الجريدة الرسمية عدد 3387 بتاريخ 28/09/1977 الصفحة  2701

 

ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.77.185 بتاريخ 5 شوال 1397 (19 شتنبر 1977) يتعلق

برئاسة المجالس الإدارية للمؤسسات العمومية الوطنية والجهوية

 

الحمد لله وحده ؛

الطابع الشريف – بداخله :

(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله و أعز أمره أننا :

 

بناء على الدستور ولاسيما الفصل 102 منه،

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

 

الفصل الأول

إن رئاسة المجالس الإدارية و الهيئات التداولية بالمؤسسات العمومية ذات الصبغة الوطنية أو الجهوية باستثناء المؤسسات العمومية الجماعية والجامعات تسند بالرغم عن جميع المقتضيات المنافية إلى الوزير الأول أو السلطة الحكومية المفوض إليها من طرفه في هذا الصدد.

 

الفصل الثاني

إن السلطات الحكومية التي تترأس المجالس الإدارية للمؤسسات المشار إليها في الفصل السابق وفقا للمقتضيات التأسيسية لهذه المؤسسات تبقى مخولة بحكم القانون العضوية في المجالس المذكورة التي يضاف عند الاقتضاء صوت إلى نصابها في المداولات.

 

الفصل الثالث

ينشر في الجريدة الرسمية ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون.

 

وحرر بالرباط في 5 شوال 1397 (19 شتنبر 1977).

 

وقعه بالعطف

 

الوزير الأول

الإمضاء : أحمد عصمان