الجريدة الرسمية عدد 6292 الصادرة بتاريخ 22 ذو القعدة 1435 (18 سبتمبر 2014)
ظهير شريف رقم 1.14.160 صـادر في 25 من شوال 1435(22 أغسطس 2014) بتنفيذ القانون
رقم 123.13 الموافق بموجبه على الاتفاق الموقع ببلغراد في 6 يونيو 2013 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية صربيا بشأن إنشاء لجنة مشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني.
الحمد لله وحده،
الطابع الشريف- بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا؛
بناء على الدستور ولاسيما الفصول42 و 50 و 55 (الفقرة الثانية) منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا،القانون رقم 123.13 الموافق بموجبه على الاتفاق الموقع ببلغراد في 6 يونيو 2013 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية صربيا بشأن إنشاء لجنة مشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بالحسيمة في 25 من شوال 1435( 22 أغسطس 2014)
وقعه بالعطف:
رئيس الحكومة،
الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.
قانون رقم 123.13
يوافق بموجبه على الاتفاق الموقع ببلغراد في 6 يونيو 2013
بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية صربيا
بشأن إنشاء لجنة مشتركة للتعاون التجاري
والاقتصادي والعلمي والتقني
مادة فريدة
يوافق على الاتفاق الموقع ببلغراد في 6 يونيو 2013 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية صربيا بشأن إنشاء لجنة مشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني.