الجريدة الرسمية عدد 6292 الصادرة بتاريخ 22 ذو القعدة 1435 (18 سبتمبر 2014)
ظهير شريف رقم 1.14.157 صادر في 25 من شوال 1435 ( 22 أغسطس 2014 ) بتنفيذ القانون
رقم 14.14 الموافق بموجبه على الاتفاق الثنائي حول المساعدة المتبادلة الإدارية في المجال الجمركي
الموقع بالرباط في 5 سبتمبر 2013 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الغابونية
الحمد لله وحده ،
الطابع الشريف - بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ، أسماه الله وأعز أمره أننا :
بناء على الدستور ولا سيما الفصول 42 و50 و55 ( الفقرة الثانية) منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 14.14 الموافق بموجبه على الاتفاق الثنائي حول المساعدة المتبادلة الإدارية في المجال الجمركي الموقع بالرباط في 5 سبتمبر 2013 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الغابونية، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بالحسيمة في 25 من شوال 1435 (22 أغسطس 2014).
وقعه بالعطف :
رئيس الحكومة،
الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.
قانون رقم 14.14
يوافق بموجبه على الاتفاق الثنائي
حول المساعدة المتبادلة الإدارية في المجال الجمركي،
الموقع بالرباط في 5 سبتمبر 2013
بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الغابونية،
مادة فريدة
يوافق على الاتفاق الثنائي حول المساعدة المتبادلة الإدارية في المجال الجمركي، الموقع بالرباط في 5 سبتمبر 2013 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الغابونية.