الجريدة الرسمية عدد 6292 الصادرة بتاريخ 22 ذو القعدة 1435 (18 سبتمبر 2014)

 

 

 

ظهير شريف رقم 1.14.157 صادر في 25 ‏ من شوال 1435 ‏( 22 ‏ أغسطس 2014 ‏) بتنفيذ القانون

رقم 14.14 ‏الموافق ‏بموجبه على الاتفاق الثنائي حول المساعدة المتبادلة الإدارية في المجال الجمركي

 الموقع بالرباط في 5 سبتمبر 2013 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الغابونية

 

 

 

الحمد لله وحده ،

 

الطابع الشريف - بداخله :

‏(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)

 

 

‏يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ، أسماه الله وأعز أمره أننا :

 

بناء على الدستور ولا سيما الفصول 42 ‏ و50 ‏ و55 ‏ ( الفقرة الثانية) منه،

 

‏أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

 

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 14.14 ‏الموافق بموجبه على الاتفاق الثنائي حول المساعدة المتبادلة الإدارية في المجال الجمركي الموقع بالرباط في 5 سبتمبر 2013 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الغابونية، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

 

 

 

وحرر بالحسيمة في 25 ‏ من شوال 1435 (22 ‏ أغسطس 2014).

 

 

وقعه بالعطف :

 

رئيس الحكومة،

الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قانون رقم 14.14

يوافق بموجبه على الاتفاق الثنائي

حول المساعدة المتبادلة الإدارية في المجال الجمركي،

الموقع بالرباط في 5 سبتمبر 2013

بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الغابونية،

 

 

مادة فريدة

 

يوافق على الاتفاق الثنائي حول المساعدة المتبادلة الإدارية في المجال الجمركي، الموقع بالرباط في 5 سبتمبر 2013 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الغابونية.