الجريدة الرسمية عدد 6292 الصادرة بتاريخ 22 ذو القعدة 1435 (18 سبتمبر 2014)
ظهير شريف رقم 1.14.156 صادر في 25 من شوال 1435 ( 22 أغسطس 2014 ) بتنفيذ القانون
رقم 11.14 الموافق بموجبه على اتفاقية التعاون الجمركي الموقعة بالرباط في23 من ذي الحجة 1434
(29 أكتوبر 2013) بين حكومة المملكة المغربية وحكومة المملكة العربية السعودية.
الحمد لله وحده ،
الطابع الشريف - بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ، أسماه الله وأعز أمره أننا :
بناء على الدستور ولا سيما الفصول 42 و50 و55 ( الفقرة الثانية) منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 11.14 الموافق بموجبه على اتفاقية التعاون الجمركي الموقعة بالرباط في 23 من ذي الحجة 1434 (29 أكتوبر2013 ) بين حكومة المملكة المغربية وحكومة المملكة العربية السعودية، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بالحسيمة في 25 من شوال 1435 (22 أغسطس 2014).
وقعه بالعطف :
رئيس الحكومة،
الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.
قانون رقم 11.14
يوافق بموجبه على اتفاقية التعاون الجمركي
الموقعة بالرباط في 23 من ذي الحجة 1434 ( 29 أكتوبر 2013)
بين حكومة المملكة المغربية وحكومة المملكة العربية السعودية.
مادة فريدة
يوافق على اتفاقية التعاون الجمركي الموقعة بالرباط في23 من ذي الحجة1434 (29 أكتوبر2013) بين حكومة المملكة المغربية وحكومة المملكة العربية السعودية.