الجريدة الرسمية عدد 6292 الصادرة بتاريخ 22 ذو القعدة 1435 (18 سبتمبر 2014)

 

 

ظهير شريف رقم 1.14.156 ‏ صادر في 25 ‏ من شوال 1435 ‏( 22 ‏ أغسطس 2014 ‏) بتنفيذ القانون

رقم 11.14 ‏الموافق ‏بموجبه على اتفاقية التعاون الجمركي الموقعة بالرباط في23 ‏ من ذي الحجة 1434

‏(29‏ أكتوبر 2013) بين حكومة المملكة المغربية وحكومة المملكة العربية السعودية.

 

 

 

الحمد لله وحده ،

 

الطابع الشريف - بداخله :

‏(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)

 

 

‏يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ، أسماه الله وأعز أمره أننا :

 

بناء على الدستور ولا سيما الفصول 42 ‏ و50 ‏ و55 ‏ ( الفقرة الثانية) منه،

 

‏أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

 

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 11.14 ‏الموافق بموجبه على اتفاقية التعاون الجمركي الموقعة بالرباط في 23 ‏ من ذي الحجة 1434 ‏(29‏ أكتوبر2013 ‏) بين حكومة المملكة المغربية وحكومة المملكة العربية السعودية، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

 

 

وحرر بالحسيمة في 25 ‏ من شوال 1435 (22 ‏ أغسطس 2014).

 

وقعه بالعطف :

 

رئيس الحكومة،

الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قانون رقم 11.14

يوافق  ‏بموجبه على اتفاقية التعاون الجمركي

الموقعة بالرباط  في 23 ‏ من ذي الحجة 1434 ‏( 29 ‏ أكتوبر 2013)

بين حكومة المملكة المغربية وحكومة المملكة العربية السعودية.

 

مادة فريدة

 

يوافق على اتفاقية التعاون الجمركي الموقعة بالرباط في23 ‏ من ذي الحجة1434 ‏ (29‏ أكتوبر2013‏) بين حكومة المملكة المغربية وحكومة المملكة العربية السعودية.