الجريدة الرسمية عدد 6292 الصادرة بتاريخ 22 ذو القعدة 1435 ( 18 سبتمبر 2014)

 

 

 

ظهير شريف رقم 1.14.153 صادر في 25 من شوال 1435( 22 أغسطس 2014) بتنفيذ القانون

رقم 124.13 الموافق بموجبه على اتفاقية التعاون القضائي في المادة المدنية، الموقعة ببرازيليا

 في 18 سبتمبر 2013 بين المملكة المغربية والجمهورية الفيدرالية للبرازيل.

 

 

 

الحمد لله وحده،

 

الطابع الشريف - بداخله :

( محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)

 

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا :

 

بناء على الدستور ولا سيما الفصول 42 و 50 و 55 ( الفقرة الثانية ) منه،

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

 

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية ، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 124.13 الموافق بموجبه على اتفاقية التعاون القضائي في المادة المدنية، الموقعة ببرازيليا في 18 سبتمبر 2013 بين المملكة المغربية والجمهورية الفيدرالية للبرازيل، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

 

 

 

وحرر بالحسيمة في 25 من شوال 1435 ( 22 أغسطس 2014).

 

 

وقعه بالعطف :

رئيس الحكومة،

 

الإمضاء : عبدالإله ابن كيران.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قانون رقم 124.13

يوافق بموجبه على اتفاقية التعاون القضائي في المادة المدنية،

 الموقعة ببرازيليا في 18 سبتمبر 2013 بين المملكة المغربية والجمهورية الفيدرالية للبرازيل.

 

مادة فريدة

 

يوافق على اتفاقية التعاون القضائي في المادة المدنية، الموقعة ببرازيليا في 18 سبتمبر 2013 بين المملكة المغربية والجمهورية الفيدرالية للبرازيل.