الجريدة الرسمية عدد 6292 الصادرة بتاريخ 22 ذو القعدة 1435 ( 18 سبتمبر 2014)

 

 

 

ظهير شريف رقم 1.14.152 صادر في 25 من شوال 1435( 22 أغسطس 2014) بتنفيذ القانون

رقم 118.13 الموافق بموجبه على الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية " المعدلة " الموقعة بالرياض في 22 يناير 2013.

 

 

 

الحمد لله وحده،

 

الطابع الشريف - بداخله :

( محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)

 

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا :

 

بناء على الدستور ولا سيما الفصول 42 و 50 و 55 ( الفقرة الثانية ) منه،

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

 

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية ، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 118.13 الموافق بموجبه على الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية " المعدلة " الموقعة بالرياض في 22 يناير 2013، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين..

 

 

 

وحرر بالحسيمة في 25 من شوال 1435 ( 22 أغسطس 2014).

 

 

وقعه بالعطف :

رئيس الحكومة،

 

الإمضاء : عبدالإله ابن كيران.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قانون رقم 118.13

يوافق بموجبه على الاتفاقية الموحدة

لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية " المعدلة "

الموقعة بالرياض في 22 يناير 2013

 

مادة فريدة

 

يوافق على الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية " المعدلة "الموقعة بالرياض في 22 يناير 2013.