الجريدة الرسمية عدد 3151 بتاريخ 21/03/1973 الصفحة  827

 

ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.72.179 بتاريخ 24 ذي القعدة1392 (30 دجنبر 1972)

بشأن تعليم سياقة السيارات ذات المحرك.

 

الحمد لله وحده ؛

الطابع الشريف- بداخله :

(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا :

 

بناء على الدستور الصادر الأمر بتنفيذه يوم 23 محرم 1392 (10 مارس 1972) ولاسيما الفصل 102 منه،

        

أصدرنا أمرنا الشريف بما يأتي :

 

الفصل الأول

يتوقف فتح أو استغلال كل مؤسسة لتعليم سياقة السيارات ذات المحرك على رخصة إدارية.

 

الفصل الثاني

إن المخالفات لمقتضيات الفصل الأول والمخالفات للأنظمة الخاصة بتعليم سياقة السيارات ذات المحرك يعاقب عليها بغرامة يتراوح قدرها بين 100 و1.000 درهم وفي حالة ارتكاب مخالفة جديدة في أجل سنة بعد صدور حكم أول أصبح نهائيا يرفع مبلغ الغرامة إلى مقدار يتراوح بين .1.000و10.000 درهم.

 

ويمكن الحكم علاوة على ذلك بالحرمان المؤقت أو النهائي من ممارسة تعليم السياقة وبمصادرة الأدوات المستعملة أو المعدة لاستعمالها في المزاولة غير القانونية لتعليم السياقة.

 

الفصل الثالث

تتوفر مؤسسات تعليم السياقة الموجودة حاليا على أجل ستة أشهر للامتثال لمقتضيات الفصل الأول أعلاه وتتعرض بعد انصرام هذا الأجل إلى العقوبات المقررة في الفصل الثاني.

 

وحرر بالرباط في 24 ذي القعدة 1392 (30 دجنبر 1972)

 

وقع بالعطف

 

الوزير الأول

الإمضاء : أحمد عصمان