مرسوم ملكي رقم 494

الجريدة الرسمية عدد 2873 بتاريخ 22/11/1967 الصفحة  2546

 

مرسوم ملكي رقم 494.67 بتاريخ 11 شعبان 1387 (14 نونبر 1967)

بمثابة قانون يتعلق ببورصة القيم

 

الحمد لله وحده ؛

نحن عبد الله المعتمد على الله أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين ملك المغرب.

الطابع الشريف – بداخله :

(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه )

 

بناء على المرسوم الملكي رقم 136.65 الصادر في 7 صفر 1385 (7 يونيه 1965) بإعلان حالة الاستثناء؛

 

نرسم ما يلي :

الجزء الأول

بورصة القيم

 

الفصل 1

يحمل مكتب تسعير القيم المنقولة من الآن فصاعدا اسم »بورصة القيم؛

 

وتشكل بورصة القيم كذلك مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي، وتجعل تحت وصاية وزير المالية. ويقع مركزها الأساسي بالدار البيضاء.

 

الفصل 2

إن التداولات والمعاملات المتعلقة بالقيم المنقولة والنقود وسبائك الذهب المسجلة بالبورصة وكذا تسعيرها ونشر الأسعار، لا يمكن أن تجرى إلا في بورصة القيم وتحت مراقبة لجنة تقنية ولا يمكن إجراء التداولات والمعاملات المنصوص عليها أعلاه إلا على يد وسطاء البورصة.

 

الفصل 3

يدير بورصة القيم مجلس للإدارة تحدد اختصاصاته وكيفية تسييره بموجب مرسوم.

 

ويدبر شؤونها مدير يعين بمرسوم ملكي، وتحدد اختصاصاته بموجب مرسوم.

 

ويمكن لمجلس الإدارة أن يفوض في بعض اختصاصاته إلى مدير البورصة الذي يباشرها تحت مراقبة رئيس المجلس المذكور في الفترة التي تتخلل اجتماعات المجلس.

 

الفصل 4

يرأس مجلس إدارة بورصة القيم ممثل وزير المالية، ويتركب علاوة على ذلك من الأعضاء الآتي ذكرهم :

ممثل لبنك المغرب ؛

ممثل لصندوق الإيداع والتدبير؛

ممثل للبنك الوطني للإنماء الاقتصادي؛

ممثل للشركة الوطنية للاستثمار؛

ممثل للهيئة المهنية للأبناك؛

ممثل الاتحادية المغربية لشركات التأمين؛

ممثل لوسطاء البورصة تعينه الجمعية المهنية ؛

ممثلان لاتحادية الغرف التجارية والصناعية.

 

الفصل 5

تقرر النفقات والمداخيل المتعلقة بسير البورصة وإدارتها في ميزانية سنوية، يقع تحضيرها طبقا لتعليمات وزير المالية.

 

ويضع هذه الميزانية مدير البورصة ويقررها مجلس الإدارة بعد استشارة اللجنة التقنية. ولا تصبح نهائية إلا بعد أن يصادق عليها وزير المالية الذي يرفعها إليه مندوب الحكومة.

 

وإذا تعين إدخال تعديلات على مبلغ المداخيل أو النفقات في غضون السنة المالية ، فإنه يجب أن تقع ضمن نفس الكيفيات المقررة لوضع الميزانية الأولية.

 

الفصل 6

تستخلص لفائدة البورصة عن عمولات السمسرة رسوم يحدد مقدارها بقرار لوزير المالية، وتستوفي البورصة علاوة على ذلك حقوقا عن تسجيل التفويتات المباشرة يحدد مقدارها كذلك بقرار لوزير المالية.

 

الفصل 7

تتكون موارد بورصة القيم من :

1-    حاصل الرسوم المنصوص عليها في الفصل 6 أعلاه ؛

2-    مبلغ الحقوق المقبوضة عن تسجيل التفويتات المباشرة ؛

3-    المداخيل المتحصلة من بيع نشرة البورصة وكراء المخادع ؛

4-    الإعانات المالية التي تقدمها الدولة أو تسبيقات الخزينة عند الاقتضاء ؛

5-    المداخيل المختلفة.

الفصل 8

تمسك بورصة القيم حساباتها وتباشر عمليات المداخيل والأداءات حسب القوانين والأعراف التجارية.

الجزء الثاني

اللجنة التقنية ومندوب الحكومة

 

الفصل 9

تحدث لجنة تقنية تتركب من :

ممثل لبنك المغرب بصفة رئيس ؛

ممثل للشركة الوطنية للاستثمار ؛

ممثل للهيئة المهنية للأبناك ؛

ممثل للاتحادية المغربية لشركات التأمين ؛

ممثل لوسطاء البورصة تعينه الجمعية المهنية ؛

مدير البورصة.

 

الفصل 10

تكلف اللجنة التقنية بتنظيم وتسيير سوق القيم المنقولة والذهب. ويتعين عليها لهذه الغاية :

1-    وضع نظام داخلي للبورصة يصادق عليه بقرار لوزير المالية ؛

2-    إبداء رأيها لوزير المالية حول تعيين وإقصاء وسطاء البورصة ؛

3-    تقرير إدراج القيم في التسعيرة المحددة أو حذفها منها ؛

4-    القيام بتفتيش بصفة منتظمة لجميع وسطاء البورصة من حيث :

احتراف القوانين والمراسيم والأنظمة المتعلقة بها ؛

صحة العمليات ؛

قدرة الوسطاء على الوفاء ؛

ضبط الحسابات واستكمالها..

5-    اقتراح العقوبات المنصوص عليها في الفصل 25 بعده على وزير المالية.

 

الفصل 11

يعهد إلى مندوب للحكومة يعينه وزير المالية بمراقبة تنفيذ الأنظمة والمقررات المتعلقة بتنظيم وتسيير البورصة.

 

ويحضر اجتماعات مجلس الإدارة، ويكون له صوت استشاري أثناء انعقاد الجلسة حقه في رفض مقررات اللجنة المتعلقة بإدراج القيم في التسعيرة أو حذفها. وتعرض وجوبا مقررات اللجنة التي صدر بشأنها حق الرفض من طرف مندوب الحكومة على وزير المالية الذي يبت فيها نهائيا في أجل خمسة عشر يوما.وإذا انقضى هذا الأجل ولم يصدر جواب من وزير المالية، فإن مقرر اللجنة يعتبر مصادقا عليه.

 

ويدلى برأيه لوزير المالية بشأن العقوبات التأديبية المقترحة من طرف اللجنة التقنية.

 

الجزء الثالث

وسطاء البورصة

 

الفصل 12

يعين وسطاء البورصة بقرار لوزير المالية بعد استشارة اللجنة التقنية.

 

الفصل 13

يجوز أن يكون وسطاء البورصة أشخاصا ذاتيين أو شركات.ويفهم من الشركة في مدلول هذا القانون الأبناك المأذون لها بمزاولة نشاطها بالمغرب وشركات السمسرة.

 

وخلافا للمقطع 4 من الفصل 3 من المرسوم الملكي المعتبر بمثابة قانون رقم 194.66 الصادر في 7 رجب 1386 (22 أكتوبر 1966) بشأن شركات الاستثمار والشركة الوطنية للاستثمار، فإن الشركة الوطنية للاستثمارات تمكنها المساهمة في إحداث شركة للسمسرة.

 

الفصل 14

حينما يتعلق الأمر بشخص ذاتي، فإنه لا يمكن لأي كان أن يعين وسيطا للبورصة :

1-    إذا لم تكن له الجنسية المغربية ؛

2-    إن لم يكن بالغا من العمر 30 سنة على الأقل في تاريخ طلب القبول ؛

3-    إن لم يكن محكوما عليه نهائيا :

من أجل جريمة ؛

 

بعقوبة حبس تتجاوز 3 أشهر ناجزة من أجل جنحة باستثناء الجنح غير المتعمدة. على أنه إذا لم تكن هذه الإدانة ناتجة عن جنحة ضد الأموال ، فإنه يجوز لوزير المالية أن يمنح استثناءا بعد استشارة اللجنة التقنية.

 

4-    إن لم يصدر عليه بالمغرب أو بالخارج حكم مقرر بالإفلاس ولم يرد إليه الاعتبار ؛

5-    إن لم يثبت أنه اشتغل مدة خمس سنوات على الأقل في وظيفة بالسلك الممتاز في أحد الأبناك.

 

الفصل 15

يجب أن تؤلف شركات السمسرة في شكل شركة ذات مسؤولية محدودة أو شركة للوصية البسيطة.

 

ويجب علاوة على ذلك أن تقتصر مهمتها في البورصة على تنفيذ العمليات المتعلقة بالقيم المنقولة، والسبائك والنقود الذهبية.

 

الفصل 16

لا يمكن أن يقل رأسمالها الاشتراكي، الذي يجب أن يكون مدفوعا بأكمله عن 50.000 درهم.

 

الفصل 17

يتعين على الشركاء المسؤولين عن شركات السمسرة المشار إليها في الفصل 15 أعلاه أن يكونوا مستوفين الشروط المنصوص عليها في الفصل 14 أعلاه.

 

لفصل 18

إذا وقع تأليف شركات السمسرة في شكل شركة للتوصية البسيطة ، فإن شركاء التوصية يجب أن يكون لهم الثلث على الأقل من رأس المال الأدنى المشار إليه في الفصل 16 أعلاه.

 

الفصل 19

يتعين على وسطاء البورصة أن يدفعوا للخزينة ضمانة مكونة من نقود أو قيم للخزينة، ويحدد مبلغ هذه الضمانة بقرار لوزير المالية.

وتخصص الضمانات التي يقدمها وسطاء البورصة بحكم الأسبقية لضمان الإدانات التي قد تصدر ضدهم من جراء مزاولة مهامهم أو من جراء التعويضات التي قد تلقى على كاهلهم.

 

الفصل 20

يتحمل وسطاء البورصة مسؤولية صحة العمليات التي يباشرونها. ويتعين عليهم أن يقدموا بطلب من اللجنة التقنية، قائمة مشهودا بصحتها للعمليات المنجزة وجميع الوثائق الحسابية المتعلقة بهذه العمليات.

 

الفصل 21

يجب على وسطاء البورصة أن يسجلوا عملياتهم في دفاتر وفهارس يعين شكلها ومسكها في النظام الداخلي.

 

الفصل 22

يمنع منعا كليا على وسطاء البورصة أن ينجزوا لفائدتهم الشخصية، العمليات التي يأمر بها زبناءهم.

 

الفصل 23

لا يسمح بالتفويتات المباشرة للقيم المنقولة المسعرة إلا بشرط تسجيلها في البورصة، وتحدد في النظام الداخلي كيفيات التفويتات المباشرة وتسجيلها.

 

الفصل 24

تترتب عن العمليات المنجزة من طرف وسطاء البورصة بما في ذلك تسجيل التفويتات المباشرة سمسرة لفائدة الوسطاء يحدد مقدارها بقرار لوزير المالية.

الفصل 25

يمكن لوزير المالية في حالة ثبوت إخلال بهذا النظام، أن يصدر ضد وسطاء البورصة العقوبات التأديبية الآتية بصرف النظر عن عقوبات القانون العام : التوبيخ، التوقيف المؤقت، الإقصاء النهائي. ويجب الإنصات سلفا إلى مرتكب المخالفة أو استدعاؤه بصفة قانونية لهذا الغرض.

 

ولا يعلن عن الإقصاء النهائي إلا بعد موافقة اللجنة التقنية والاستماع إلى مندوب الحكومة.

 

الفصل 26

يعاقب كل شخص يزاول بصفة غير قانونية مهام وسيط للبورصة بالحبس لمدة تتراوح بين ستة شهور وثلاث سنوات وبغرامة تتراوح بين 500 و50.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

 

ويمكن اتخاذ إجراءات المتابعة إما من طرف النيابة العامة التي تتدخل حتما، أو إما بناء على شكاية أو طلب من الجمعية المهنية لوسطاء البورصة، وإما من طرف وسيط للبورصة يعينه الأمر.

 

الفصل 27

يتحتم على وسطاء البورصة أن يتكتلوا في جمعية مهنية، يجب أن تتم الموافقة على أنظمتها الأساسية بقرار لوزير المالية.

 

ويتعين على الجمعية المهنية لوسطاء البورصة، أن تؤسس صندوقا مشتركا يقع تمويله باقتطاعات من السمسرات التي يحدد مبلغها بقرار لوزير المالية. ويخصص هذا الصندوق المشترك لتغطية التزامات وسطاء البورصة إزاء الزبناء في حالة عدم كفاية ضمانة الوسيط.

 

الجزء الرابع

مقتضيات مختلفة وانتقالية

 

الفصل 28

إن الأبناك التي لها صفة أعضاء منخرطين في مكتب تسعير القيم المنقولة بالدار البيضاء، يمكن أن تكون وسطاء للبورصة، وينبغي لها أن تلتمس لهذا الغرض قبل 31 دجنبر 1967 تعيينها لتصبح وسيطا للبورصة.

 

ويمكن هذه الأبناك في انتظار البت في طلبها القيام بمباشرة عمليات بصفتها وسيطا لبورصة القيم.

 

ويجب على الأبناك المشار إليها في المقطع أعلاه، التي لم تلتمس تعيينها أو التي رفض طلبها أن تكف عن عملياتها كوسيط للبورصة القيم ابتداء من 31 دجنبر 1968 على أكثر تقدير.

 

 

الفصل 29

إن جميع أعضاء اللجنة التقنية والوسطاء وأعوانهم والمكلفين بالمراقبة في عين المكان، وبناء على أوراق عمليات البورصة بما في ذلك موظفو بورصة القيم، ملزمون بكتمان السر المهني فيما يخص سائر القضايا التي يرجع لهم الإطلاع عليها بأية صفة كانت، و إلا تعرضوا للعقوبات المنصوص عليها في الفصل 446 من القانون الجنائي.

 

الفصل 30

يلغى :

القرار الصادر في 13 يوليوز 1948 بشأن مكتب تسعير القيم المنقولة بالدار البيضاء ؛

 

الظهير الشريف الصادر في 20 محرم 1368 (22 نونبر 1948) بشأن مكتب تسعير القيم المنقولة بالدار البيضاء.

 

غير أنه يقع الاستمرار في مباشرة عمليات البورصة، حسب التعليمات الواردة في نظام مكتب تسعير القيم المنقولة للدار البيضاء، إلى أن يتم نشر قرار المصادقة على النظام الداخلي.

 

الفصل 31

يسند إلى وزير المالية، تنفيذ مرسومنا الملكي هذا المعتبر بمثابة قانون والذي ينشر بالجريدة الرسمية.

 

وحرر بالرباط في 11 شعبان 1387 (14 نونبر 1967)