الجريدة الرسمية عدد 2567 بتاريخ 05/01/1962 الصفحة  6

 

ظهير شريف رقم 1.61.444

يعوض الضريبة على المعاملات بضريبة على المنتوجات

وضريبة على الخدمات

 

الحمد لله وحده  ؛

 

يعلم من ظهيرنا هذا أسماه الله وأعز أمره أننا أصدرنا أمرنا الشريف بما يأتي  :

 

مقتضيات عامة

الفصل 1- تفرض على المعاملات المبينة في الفصل 4 وميليه إلى غاية الفصل 12 ما يأتي  :

1-          ضريبة على المنتوجات بمقدار عادي يبلغ 8 في المائة تطبق بداخل البلاد وعند الاستيراد.

      غير أن مقدار 8 بالمائة يخفض إلى 6 في المائة فيما يخص العمليات المنصوص عليها في الفصل 8، ويرفع هذا المقدار إلى 12 في المائة فيما يخص العمليات المنصوص عليها في الفصل 9.

2-          ضريبة إضافية على الخدمات بمقدار عادي يبلغ 4 في المائة غير أنه يخفض هذا المقدار إلى 3 في المائة فيما يخص العمليات المنصوص عليها في الفقرة 2 من الفصل 11 ويرفع إلى 6 في المائة أو إلى 8 في المائة فيما يخص العمليات المشار إليها في الفصل 12.

 

الجزء الأول

نظام الضرائب داخل البلاد

 

الباب الأول

المقادير وميادين التطبيق

 

القسم الأول

الأشخاص والعمليات المفروضة على الضرائب

الفصل 2- أن الضريبة على المنتوجات والضريبة على الخدمات ترتب على الأشخاص الذين يباشرون في المغرب بكيفية عادية أو عرضية, الأعمال أو العمليات المحددة في الفصل 4 وما يليه إلى غاية الفصل 12 والذين يعملون تحت أي اسم كان سواء لحسابهم أو لحساب أشخاص أو مقاولات يوجد مقرها خارج المغرب.

 

غير أن الضريبة الواجبة على الخدمات المؤداة عن كل عون وكل وسيط أو سمسار نظرا للعقود التي يقدمها لإحدى مقاولات التأمين أو تكوين رؤوس الأموال أو التوفير تقتطع من مبلغ العمولات أو السمسرات أو الأجور الأخرى التي تمنحها هذه المقاولة التي هي مدينة بها للخزينة.

 

الفصل 3- كل عملية تعد جارية بالمغرب حسب مدلول الفصل 2 :

1-          إذا تعلق الأمر ببيع وتم ذلك حسب شروط تسليم البضائع بالمغرب ؛

2-          إذا تعلق الأمر بكل عملية أخرى في حالة القيام بخدمة أو إنجاز عمل بالمغرب أو إذا كان الحق المتخلى عنه أو الشيء المكري يستغل أو يستعمل بالمغرب.

 

الفصل 4- تخضع للضريبة المفروضة على المنتوجات بمقدار 8 في المائة وذلك مع مراعاة مقتضيات الفصلين 8 و9.

1-          البيوعات التي ينجزها المنتجون الجبائيون وأشباههم من الأشخاص أو المأذون لهم في اتخاذ صفة المنتج الجبائي ؛

2-          تسليمات المنتوجات من طرف الأشخاص المشار إليهم في الفقرة 1 المذكورة أعلاه لنفسهم, تلك المنتوجات المستخرجة أو المصنوعة من جانبهم والتي يستعملونها إما لحاجياتهم أو لحاجيات استغلالهم المختلفة وإما أثناء قيامهم بخدمات أو بيع منتوجات تستهلك في عين المكان.

 

الفصل 5- يجب لأجل تطبيق مقتضيات الفصل 4 أن يفهم من منتج جبائي :

1-          الأشخاص الذين يقومون بكيفية رئيسية أو إضافية وبصفتهم مقاولي معمل أو صناع يصنعون المنتوجات أو يستخرجونها أو يحولونها أو يغيرونها من حالة إلى أخرى أو يقومون بغيرها من العمليات كجمع القطع وجعلها متناسقة ومزج السوائل والتركيب والتجزئة أو تكييفها التجاري سواء أكانت هذه العمليات تتطلب استعمال مواد أخرى أم لا أو كانت المنتوجات المحصل عليها تباع أو لا تباع, حاملة علاماتهم التجارية أو اسمهم الخاص, ملتجئين أو غير ملتجئين في ذلك إلى الإشهار ؛

2-          المستغلون الفلاحيون، والمكاتب والشركات، والنقابات والتعاونيات الفلاحية واتحاداتها التي تتوفر بواسطة غلاتها أو غلات المنخرطين فيها على المنتوجات الآتي بيانها  :

       أنواع الكحول, والمشروبات الكحولية المشهية للأكل كيفما كان نوعها, والخمور الحلوة الطبيعية والخمور المصنوعة من المشروبات الكحولية وسائر أصناف الخمور ؛

       أنواع الدقيق والسميد والنقايات والنشاء واللبوب والأرز المتناول بالمعمل ؛

       الزيوت النباتية والروح النباتية ؛

       الخضر والفواكه والخضراوات المصبرة بأية طريقة كانت والمجففة والجافة أو الخضرة بقصد الاستهلاك ؛

       منتوجات الغابات.

3-          الأشخاص الذين يقومون مقام الأفراد المنصوص عليهم في الفقرتين 1 و2 المذكورتين أعلاه إما في معامل هؤلاء الآخرين وحتى خارجها, بإنجاز جميع العمليات المتعلقة بصنع المنتوجات أو إتمامها أو تكييفها التجاري سواء أكان يعاد بيع تلك المنتوجات أم لا وهي حاملة للعلامة التجارية أو أسماء الذين يباشرون هذه العمليات ؛

4-          مقاولو الأشغال العقارية ؛

5-          الأشخاص الذين يكلفون الغير بإنجاز العمليات المنصوص عليها في الفقرة 1 و2 و4 المذكورة أعلاه.

 

الفصل 6- يدخل في حكم "المنتجين الجبائيين".

1-          المقاولات التي تستورد قصد إعادة البيع, بضائع صنعت من طرف مقاولات أخرى مقيمة خارج المغرب وتكون لها معها علاقة التبعية, ولأجل تطبيق هذا النص فإن شروط تبعية المقاولات تحدد بموجب مرسوم ؛

2-          الأشخاص الذين يباشرون بيع المنتوجات أو الأشياء المصنوعة بالمغرب وذلك إما بصفة مباشرة أو بواسطة الغير في متاجر ذات فروع عديدة ؛

3-          الأشخاص الملزمون بضرائب الاستهلاك الداخلية عن البضائع التي يتجرون فيها.

 

غير أن هذا التشبيه لا يطبق إلا في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه إذا أديت الضريبة عن المنتوجات على قيمة المواد المستوردة والمصرح بها في إدارة الجمارك والمضافة إليها ضرائب الاستهلاك الداخلية أو إذا كان المستورد يبيع بدوره تلك المنتوجات بدون إدخال أي تحويل أو تغيير على حالتها أو على عرضها التجاري.

 

الفصل 7- يمكن أن يرخص للأشخاص الآتي ذكرهم أن يتخذوا وضعية "منتج جبائي".

1-          المحترفون الذين يباشرون عملا لحساب شخص ملزم بالضريبة المفروضة على المنتوجات ؛

2-          التجار الذين يمونهم المنتجون قصد إصدار المنتوجات بصفة مباشرة ؛

3-          الأشخاص الذين يبيعون منتوجات أو أشياء أو بضائع تخول لهم الحق في الإسقاط والمنصوص عليها في الفصلين 22 و23 إلى أشخاص ملزمين بالضريبة المفروضة على المنتوجات.

 

ويجب على المعنيين بالأمر, لكي يحصلوا على الاستفادة من مقتضيات هذا الفصل أن يقدموا طلبا في هذا الشأن وذلك قبل فاتح دجنبر وأن يتعهدوا بالامتثال للالتزامات المفروضة على المنتجين بظهيرنا الشريف هذا وبالنصوص المتخذة لتطبيقه.

 

الفصل 8- ترتب الضريبة المفروضة على المنتوجات بمقدار 6 في المائة على  :

1-          عمليات مقاولة الأشغال العقارية ؛

2-          عمليات البيع والتسليم المشار إليها في الفصل 4 بشأن المنتوجات المبينة في قائمة تحدد بموجب مرسوم وكذا المنتوجات النفعية أو الكثيرة الاستهلاك المطابقة للتعاريف والتخصيصات المحددة بموجب مراسيم.

 

الفصل 9- تفرض الضريبة المرتبة على المنتوجات بمقدار 12 في المائة على عمليات البيع والتسليم المنصوص عليها في الفصل 4 والراجعة إلى المنتوجات المبينة في قائمة تحدد بموجب مرسوم.

 

الفصل 10- تخضع للضريبة المفروضة على الخدمات بمقدار 4 في المائة مع مراعاة مقتضيات الفقرة 1 من الفصل 7 ومقتضيات الفصل 12 على عمليات  :

1-          بيوعات المواد الغذائية أو المشروبات المستهلكة في عين المكان ؛

2-          إكراء أماكن مؤقتة أو مجهزة وإكراء مؤسسة صناعية أو تجارية متوفرة على الأدوات أو الأثاث اللازمة لاستغلالها سواء أكان ذلك الإكراء يشمل ما للصناعة أو التجارة من عناصر غير مادية كلا أو بعضا ؛

3-          مقاولة تركيب أو وضع أو مقاولة تأدية الخدمات أو استئجار الأشياء أو الخدمات وإكراء أو منح امتياز استغلال إجازات اختراع, وكذا إكراء حقوق أو علامات وبوجه عام جميع المعاملات الراجعة إلى النشاط الصناعي أو التجاري باستثناء البيوعات ؛

4-          عمليات أنجزت في إطار مهنة أي شخص أو جمعية أو شركة خاضعة للضريبة على المهنة "الباتانتا" برسم المهن المبينة فيما يلي :

-         مهندس معماري وقائس محقق وقائس أو مساح الأراضي، ومساح ؛

-         مهندسون مدنيون أو غيرهم، ورسام ونقاش ؛

-         محام ومدافع مقبول ووكيل وترجمان محلف ؛

-         مستشار قانوني ومقاول في أشغال المحاسبة وخبير محاسب ؛

-         خبير (كيفما كان اختصاصه) ؛

-         طبيب, وجراحي, وطبيب الأسنان ؛

-         رئيس دار للتوليد أو رئيس مصحة ؛

-         بيطاري ؛

-         مخبر للتحليلات.

 

الفصل 11- فيما يخص الملزمين بالضريبة الذين لم يتجاوز قدر معاملاتهم السنوي 150.000 درهم خلال السنة السالفة, فإن المعاملات التي تفرض عليها الضريبة الخاصة بالمنتوجات بمقدار 8 في المائة أو بمقدار 6 في المائة المنصوص عليها في الفصلين 4 و8 تخضع عوضا عن هذه الضريبة إلى الضريبة المفروضة على الخدمات :

1-          بمقدار 4 في المائة فيما يخص البيوعات والتسليمات ؛

2-          بمقدار 3 في المائة إذا كان الأمر يتعلق بعمليات مقاولة الأشغال العقارية.

 

غير أن الملزمين بالضريبة المشار إليهم في المقطع الأول في هذا الفصل والذين يمسكون محاسبة منتظمة والذين يمتثلون للواجبات المقررة في الفصل 49 وما يليه إلى غاية الفصل 52 يرخص لهم بناء على طلب يقدمونه قبل فاتح دجنبر أن يجعلوا العمليات المنجزة خلال السنة الموالية خاضعة إلى الضريبة عن المنتوجات.

 

أن مقتضيات هذا الفصل تطبق كذلك على المقاولات الجديدة التي ترى حسب تقادير استغلالها.

 

أن مجموع قدر المعاملات الذي ستنجزه خلال مدة عمل السنة الافتتاحية والتي تقدر لسنة كاملة لا يتجاوز 150.000 درهم.

 

الفصل 12- تفرض الضريبة الخاصة بالخدمات :

1-          بمقدار 6 في المائة على المداخيل الإجمالية المتحصلة من الدخول إلى قاعات العرض السينمائي

      ويعم تطبيق المقدار المشار إليه أعلاه بصفة إجمالية الضريبة الملزم بها مستغلو القاعات وموزعو الأفلام ؛

2-          بمقدار 8 في المائة العمليات المنصوص عليها في الفصل 10 والفقرة 1 من الفصل 11, والمحددة بموجب مرسوم.

القسم الثاني

العمليات المعفاة من الضرائب

الفصل 13- تعفى من الضريبة المفروضة على المنتوجات والضريبة المفروضة على الخدمات البيوعات المتعلقة بالمنتوجات الغير المستهلكة في عين المكان والتسليمات المنصوص عليها في الفصل 4 و8 و9 و11 والخاصة بما يلي :

1-          الخبز وأنواع الدقيق المعد لصنع الخبز والحبوب المعدة لصنع أنواع الدقيق, وينبغي أن يفهم من الخبز المنتوج المطابق للتحديد القانوني لمعنى الخبز أي المنتوج الذي لا يدخل فيه سوى الدقيق والماء والملح باستثناء "البيسكوط" والمعجونات المعبر عنها بالبريتزيل" و"البسكوي" وأنواع المعجونات الغذائية وغيرها من المنتوجات المماثلة لذلك ؛

2-          الحليب :

       يطبق الإعفاء من أنواع الحليب الصرف والمجرد من قشدته والمعقم أو الممزوج بمادة البيبطون والمركز سواء أكان حلوا أم لا وكذا على الحليب كمسحوق باستثناء مسحوق الحليب والمواد المستخرجة من الحليب مثل القشدة والمخيض والمصل واللبن الرائب والكفير ؛

3-          السكر :

ينبغي أن يفهم من السكر, السكر المستخرج من الشمندر ومن القصب السكري وأنواع السكر المماثلة له "السكاروز" سواء أكانت على حالتها الخامة أو مصفاة أو متجمعة بما في السكر المستخرج من نفاية السكر وسكر فند والمشروبات المشبعة سكرا الغير المعطرة والغير الملونة ما عدا سائر المواد الحلوة الأخرى التي لا ينطبق عليها المدلول المشار إليه أعلاه ؛

4-          أنواع التبغ, أوراقا كان أو مصنوعا، الذي تبيعه شركة التبغ بالمغرب والأشخاص المأذون لهم ببيعه بصفة قانونية ؛

5-          الجرائد والمنشورات والكتب غير المجلدة أو المسفرة ما عدا الكتب التي لها تسفير فاخر, وتعفى كذلك الموسيقى المطبوعة أو المنقوشة ؛

ويطبق الإعفاء من الضريبة على الجرائد والمنشورات الدورية المتوفرة فيها الشروط المقررة في الظهير الشريف الصادر في 3 جمادى الأولى عام 1378 الموافق 15 نونبر سنة 1958 الذي يعتبر بمثابة قانون الصحافة بالمغرب ويشمل الإعفاء علاوة على ذلك أعمال التصفيف والطبع وتسليم الجرائد والمنشورات الدورية المشار إليها أعلاه.

ولا يشمل الإعفاء من الضريبة بيوعات النفايات وما يتحصل من الإشهار.

6-          الطوابع الجبائية والأوراق والمطبوعات المدموغة والطوابع البريدية التي تتولى بيعها الدولة والموزعون المؤذون لهم في ذلك ؛

7-          المنتوجات المسلمة للإصدار :

يطبق الإعفاء من الضريبة على البيع الأخير المنجز بالتراب المغربي والرامي إلى إنجاز الإصدار نفسه فورا وبصفة مباشرة.

وتتوقف الاستفادة من هذا الإعفاء على الشرط الآتي : إثبات إصدار الأشياء أو البضائع بالإدلاء بمستندات النقل أو الجدول أو ورقة البيع بالجملة أو توصيل إدارة الجمارك أو غير ذلك من المستندات التي ترافق البضائع المصدرة.

إذا لم تكن للمصدر محاسبة منتظمة عليه أن يستعمل سجلا خاصا بمصدراته وذلك حسب تاريخها مع بيان عدد الطرود وعلامتها وأرقامها وبيان نوع الأشياء أو البضائع وقيمتها والمكان الموجهة إليه.

وفي حالة التصدير بواسطة وكيل بعمولة يجب على البائع أن يسلم لمن يهمه الأمر قائمة (فاتورة) تتضمن تفصيل الأشياء أو البضائع المسلمة وثمنها مع بيان إما اسم وعنوان الشخص الذي يجب أن تسلم إليه البضاعة وإما علامة ثانية أو إشارة أخرى مماثلة يستعملها الوكيل بعمولة ليعين بها الشخص المذكور.

ويتعين على الوكيل بعمولة من جهته أن يتخذ سجلا مماثلا للسجل المشار إليه في المقطع السابق كما يتحتم عليه أن يسلم لموكله شهادة يصح العمل بها طيلة سنة تسليمها يتعهد فيها بأن يدفع الضريبة والذعائر المفروضة في حالة ما إذا لم يتم تصدير البضائع.

8-          المنتوجات المعدة للتصدير من طرف الأشخاص المنصوص عليهم في الفصل 4 وما يليه إلى غاية الفصل 7 والذين يثبتون أنهم سلموا للتصدير خلال السنة السالفة أكثر من 85 في المائة من إنتاجهم أو اشتراآتهم من المنتجين الجبائيين.

على أن الإعفاء من الضريبة لا يطبق إلا على المنتوجات التي يمكنها أن تستفيد من الاقتطاع أو إرجاع الضريبة المقرر في الفصل 20 وما يليه إلى غاية الفصل 22.

ويتوقف حق المصدرين في تلقي منتوجات معفاة من الضريبة على أن يقدموا ضمانة وأن يمتثلوا للالتزامات المفروضة في قرار وزير المالية.

9-          البضائع والأشياء المحمولة تحت النظم الجمركية الموقفة للقبول المؤقت ونظم الخزن أو الاستيداع.

غير أنه في حالة العرض للاستهلاك فإن بيوع وتسليمات المنتوجات المصنوعة أو المحولة وكذا النفايات بواسطة المستفيدين من هذه النظم تفرض عليها الضريبة عن المنتوجات المقررة في الفصل 4 ويشمل الإعفاء أيضا من الأشغال المتعلقة بأعمال الحرفة.

10-    المنتوجات المعدنية حالتها الخامة التي يتولى بيعها المستغلون والمدرجة في الأصناف الأولى والثانية والسادسة والسابعة المنصوص عليها في الفصل 2 من الظهير الشريف الصادر في 9 رجب 1370الموافق 16أبريل 1951 بشأن النظام المنجمي.

ويطبق الإعفاء من المعادن في حالتها الطبيعية والمعادن المركزة أو المعادن المنماة كيفما كان التركيب الكيماوي التي هي عليه.

11-    المنتوجات المصنوعة من طرف "الصناع الجبائيين" والأشخاص المماثلين لهم.

والصناع الجبائيون هم الأشخاص المزاولون لصناعة يدوية والمعالجون لمواد أولية يملكونها, والذين لا يباشرون أية مضاربة في هذه المواد الأولية, ويحصلون على كسبهم من عملهم اليدوي الذي ينبغي أن يبقى راجعا بالنسبة لعمل الآلات المستعملة عند الاقتضاء ويماثل الصناع المحترفون الذين يعالجون لحساب الغير مواد أولية يسلمها لهم هؤلاء.

وللمطالبة بالإعفاء من الضريبة يجب على الصناع والمحترفون أن لا يستعينوا بأية مساعدة سوى تلك التي ينص عليها قرار من وزير المالية وذلك بالنسبة لكل مهنة زيادة على المتدربين دون تحديد لعدد هؤلاء.

ويدخل في حكم الصناع الأشخاص الذين يبيعون في الطريق العمومية أو في مكان مجهز تجهيزا بسيطا منتوجات أو مواد ضئيلة القيمة أو يقومون بتأدية خدمات طفيفة.

12-    اللحم الطري للحيوانات المفروضة عليها ضريبة الذبح المحدثة بمقتضى الظهير الشريف الصادر في 3 جمادى الثانية 1335 الموافق 27 مارس 1917.

13-    منتوجات الصيد البحري على حالتها الطرية.

ويعفى السمك المجمد سواء كان كاملا أو مقطعا.

14-    الأدوات وشبكات الصيد البحري المعدة لمحترفي الصيد البحري.

ويقصد من الأدوات وشبكات الصيد جميع الآلات والمنتوجات المستعملة لاستجذاب السمك أو طعمه أو صيده أو الاحتفاظ به.

ويحدد قرار من وزير المالية شروط تطبيق الإعفاء من الضريبة وكيفيات هذا التطبيق.

15-     المنتوجات النفعية أو الكثيرة الاستهلاك المطابقة للتعريفات والتخصيصات المحددة بموجب مراسيم ؛

16-    المواد الغذائية البسيطة والمواد الغذائية المركبة والعناصر المتركبة منها, المعدة لتغذية المواشي والدواجن.

ويقصد من "المواد الغذائية " جميع المواد الغذائية البسيطة مثل الحبوب والنفايات واللبوب والثفل والتبن والعلف وكذا جميع المواد الغذائية المحضرة بمزج المواد الغذائية البسيطة أو بإضافة المنتوجات التكميلية إلى المواد البسيطة.

ويقصد بكلمة "المواشي" جميع الحيوانات التي يمكن أن تفرض عليها ضريبة الذبح، المحدثة بمقتضى الظهير الشريف الصادر في 3 جمادى الثانية 1335 الموافق 27 مارس 1917.

وتشمل الدواجن والطيور والأرانب وغيرها من الحيوانات نفس النوع وكذا جميع الطيور.

ويتوقف الإعفاء من الضريبة على استيفاء الموجبات المنصوص عليها بقرار من وزير المالية.

17-    المنتوجات المبينة في الفقرة 2 من الفصل 5 والمعدة للحاجيات العائلية بخصوص المستغلين الفلاحيين ؛

18-    الخشب بقشوره أو بدونها أو مقطع فقط, والخشب المعد للإيقاد سواء كان حزما أو منشورا قطعا صغيرة, وفحم الخشب, والخفاف (الفرشي) على حالته الطبيعية ؛

19-    زيت الزيتون الغير المصفى والمنتوجات الفرعية المستخرجة من طحن الزيتون.

ويطبق الإعفاء على :

أ‌)              الزيت المستخرج من الزيوت بأساليب ميكانيكية فقط والذي لم تدخل عليه معالجة كيماوية والمسلم على حالته الطبيعية من غير خلط ولا مزج بزيوت من أصناف نباتية أخرى إذا كان في أوعية تفوق سعتها عشرة ليترات ؛

ب‌)          الثفل والقضام (الفيتور) بزيته أو بدونه والزيوت الراسية في القعر.

20-    السبيب النباتي.

 

الفصل 14- تعفى من الضريبة المرتبة على الخدمات المنصوص عليها في الفصل 10 والفصل 12 :

1-          العمليات التي تنجزها شركات التأمين والجاري عليها نظام الضريبة المترتبة على أنواع التأمين، المحدثة بمقتضى الظهير الشريف الصادر في 13 رمضان عام 1362 الموافق 14 شتنبر 1943، وكذا العمليات التي تقوم بها شركات التوفير وتكوين رؤوس الأموال المفروض عليها حق التنبر المقرر في الظهير الشريف الصادر في 22 ربيع الثاني 1368 الموافق 21 يبراير 1949 ؛

2-          عمليات الخصم وخصم الخصم والفوائد المترتبة عن قيم الدولة وسندات القرض التي تضمنها الدولة وكذا مختلف العمولات الممنوحة لتوظيف نفس القيم، وعمليات القرض العقاري المنوطة بالتشريع الخاص الجاري به العمل وكذا عمليات الأبناك الشعبية وصناديق القرض الفلاحي والصناعي والتقليدي والتعاونيات الفلاحية للقرض وغير ذلك من المؤسسات المماثلة لها والعاملة تحت مراقبة الدولة والمطبقة لمقادير الفوائد المحددة من طرف الدولة ؛

3-          العمليات والفوائد المتعلقة بالتسبيقات والقروض الممنوحة للدولة وللجماعات المحلية وللمؤسسات العمومية من طرف الشركات المأذون لها بمزاولة هذه العمليات.

       ويطبق الإعفاء من الضريبة على جميع مراحل العمليات الرامية إلى إنجاز تسبيق هذه المبالغ والقروض  وإلى ترويج السندات المحدثة في مقابل هذه القروض.

4-          أنواع النقل التي يقوم بها سائقو سيارات الكراء وسائقو سيارات الأجرة ومراكب النزهة بصفتهم أرباب سيارة واحدة أو مركب واحد يستعينون بشخص واحد على الأكثر ؛

5-          العمليات التي يباشرها مستغلو الحمامات التقليدية, ولكن فيما يخص استغلال الحمامات فقط ؛

6-          الخدمات التي تقدمها إلى المنخرطين النقابات الفلاحية والتعاونيات الفلاحية واتحاداتها, المحدثة والعاملة وفقا للتشريع الجاري به العمل ؛

غير أن الإعفاء لا يطبق على التعاونيات الفلاحية للنقل ؛

7-          المهرجانات الرياضية والثقافية والخيرية أو الإسعافية المحددة قائمتها بقرار من وزير المالية الذي يحدد علاوة على ذلك النسبة المائوية وأنواع وكيفيات الإعفاء من الضريبة.

 

الباب الثاني

العامل الموجب للضرائب وتحديد فرضها

 

القسم الأول

مقتضيات عامة

الفصل 15- يتكون العامل الموجب للضريبة على المنتوجات وللضريبة على الخدمات من استخلاص ثمن البضائع والأشغال أو الخدمات كله أو بعضه.

 

غير أن الأشخاص الملزمين بالضريبة والذين يقدمون طلبا في هذا الشأن يمكن أن يرخص لهم بأداء الضرائب وفق حساب ما لهم على الزبناء وفي هذه الحالة يتكون العامل الموجب للضرائب على الاستخلاصات الجزئية المنجزة قبل وضع الحساب المذكور.

 

وإذا وقع تسديد ثمن البضائع أو الأشغال أو الخدمات على وجه المقاصة أو بطريق التبادل أو إذا كان الأمر يتعلق بتسليم المشار إليه في الفقرة 2 من الفصل 4 فيكون العامل الموجب للضرائب ثابتا وقت تسليم البضائع أو إنجاز الأشغال أو الخدمات.

 

الفصل 16- يشمل قدر المعاملات الواجب فرض الضرائب عليه ثمن البضائع أو الأشغال والخدمات والمداخيل الثانوية المتعلقة بها وكذا المصاريف والأداء آت والضرائب الخاصة بها بما في ذلك الضريبة المفروضة على المنتوجات والضريبة المرتبة على الخدمات الواجب دفعها للخزينة.

 

وفيما يخص العمليات المنصوص عليها في المقطع الأخير من الفصل 15 فإن الثمن الذي ينبغي اعتباره هو الثمن العادي للبضائع والأشغال أو الخدمات في وقت إنجاز العمليات.

 

الفصل 17- أن الأشخاص الذين يقومون في آن واحد بأعمال تفرض عليها الضرائب المنصوص عليها في ظهيرنا الشريف هذا وأعمالا لا تفرض عليها الضرائب أو أعمال مقننة بكيفية أخرى بالنسبة لنفس الضرائب المذكورة يجوز لهم أن يحددوا المبلغ الواجب فرض الضرائب عليه من قدر معاملاتهم وذلك حسب الكيفيات المحددة بقرارات من وزير المالية أو الشخص المفوض له من طرفه في هذا الصدد.

 

القسم الثاني

بيوعات وتسليمات وأشغال عقارية

الفصل 18- أولا) يجب أن يفهم من قدر المعاملات المفروض عليه الضرائب فيما يخص مبلغ البيوعات أو الصفقات المنجزة بصفة فعلية ونهائية، عمليات البيع المنصوص عليها في الفقرة 1 من الفصل 4 والفصل 8 وما يليه إلى غاية الفقرة 1 من الفصل 10 والفقرة 1 من الفصل 11.

 

وكيفما كان الشخص الذي يدفع مبلغها لصاحب النقل فلا يمكن أن تسقط من قدر المعاملات المفروضة عليه الضريبة صوائر النقل ولو كانت مسجلة بمفردها في القوائم الفاتورات إذا بقيت على كاهل البائع.

 

ثانيا)- وإذا كانت مقاولة بائعة ومقاولة مشترية تابعة إحداهما للأخرى, وذلك كيفما كان نوعها القانوني فإن الضريبة المفروضة على الأولى لا تؤسس على قيمة التسليمات التي تباشرها إلى الثانية ولكن على ثمن البيع الذي أنجزته هذه الأخيرة غير أن هذا المقتضى لا يطبق إذا كان الأمر يتعلق بالمنتوجات المسلمة بقدر وافر واعتيادي إلى الغير بنفس الثمن الجاري به العمل عند المقاولات التابعة كل منهما للأخرى.

 

أن الشروط التبعية الخاصة بالمقاولات طبقا لمعنى هذه الفقرة وكذا الواجبات الخاصة المفروضة على المقاولات المعنية بالأمر تحدد بموجب مرسوم.

 

ثالثا)- وفيما يخص الأشغال العقارية المنصوص عليها في الفقرة 1 من الفصل 8 والفقرة 2 من الفصل 11 فإن قدر المعاملات المفروض عليه الضرائب يتكون من مبلغ الصفقات، والمذكرات أو القوائم (الفاتورات) أو الأشغال المنجزة.

 

الفصل 19 – فيما يتعلق بالتسليمات والبيوعات غير بيوعات المواد المستهلكة في عين المكان والخاصة بالخمور باستثناء الخمور "المرغية" المنصوص عليها في الفصل 2 من المرسوم الصادر في 26 شعبان 1376 الموافق 28مارس 1957 المحدث لضريبة خاصة على الخمور, فإن الضريبة المفروضة على المنتوجات داخل البلاد تحدد إجماليا في 8 دراهم عن كل لتر وتستخلص لدى المنتجين طبقا للشروط المحددة بالمرسوم المشار إليه

 

الفصل 20- يرخص للأشخاص المفروضة عليهم الضريبة عن المنتوجات أن يسقطوا من الضريبة المطبقة عملياتهم, الضريبة عن المنتوجات والضريبة عن الخدمات التي فرضت على الاستيرادات أو المضمنة في قوائم الشراء أو مذكرات أو قوائم أعمال الحرفة أو الأشغال, وذلك حسب الشروط المحددة في الفصل 21 وما يليه إلى غاية الفصل 23 .

 

وفي حالة عدم إمكانية الإسقاط الكلى فإن الباقي الغير المخصوم من الضريبة ينقل إلى حساب الثلاثة أشهر الموالية أو السنة التالية وباستثناء الحالات المبينة في المقطع التالي فإن الإسقاط المشار إليه لا يمكنه أن يؤدى إلى رد الضرائب التي فرضت على سلعة أو متاع معين ولو كان ذلك الرد جزئيا

غير أنه في حالة العمليات المنجزة جريا على نظام الانتفاع بالاعفاءات المشار إليه في الفقرات 7 و8 و9 و14 و16 من الفصل 13 وفيما إذا كان مجموع البيوعات المفروضة عليها الضريبة لا يسمح بالإسقاط الكامل من الضرائب فإن الفائض يرجع طبق الشروط وحسب الكيفيات المحددة من قرار وزير المالية

 

الفصل 21- فيما يتعلق بتطبيق مقتضيات الفصل 20 :

1.          فإن التخفيض من الضريبة أو إرجاعها يقبل إلى غاية :

أ‌)              الضريبة التي يمكن إثبات أدائها عند الاستيراد وذلك فيما يتعلق بالاستيرادات المباشرة ؛

ب‌)          أداء الضريبة المبينة في قوائم الشراء وذلك فيما يخص الاشتراءات المنجزة داخل البلاد لدى الملزمين بإحدى الضرائب المنصوص عليها في ظهيرنا الشريف هذا ؛

ج‌)           الضريبة المبينة في القوائم أو المذكرات إذا كان الأمر يتعلق بأعمال الحرفة والأشغال.

2.          أن العمليات بدون القوائم أو المذكرات وكذا العمليات الغير المفروضة عليها الضريبة أو معفاة من الضريبة فلا تخول أي حق في الاقتطاع أو في الإرجاع.

 

الفصل 22- تخول الحق في الإسقاط لجميع من تفرض عليهم الضريبة عن المنتوجات وذلك طبقا للشروط المنصوص عليها في الفصل 20 والفصل 21 الشراءات والاستيرادات وأعمال الحرفة الراجعة إلى :

1-          المواد الأولية, واللفائف التي لا ترد وكذا المواد المستعملة بكاملها والتي يستعمل جزء من عناصرها في تكوين منتوجات أو أشياء يمكن أن تفرض عليها الضريبة عن المنتوجات ؛

2-          المواد أو المتوجات التي لا تكون آلة والتي هي, عادة وبدون أن تدخل منتوج تام تتلف أو تفقد صفاتها التخصيصية أثناء عملية صناعية واحدة متعلقة بمنتوجات أو أشياء تفرض عليها الضريبة عن المنتوجات ؛

3-          الأشياء أو المنتوجات المعدة لإعادة البيع على حالتها وذلك من طرف الأشخاص الذين هم في حكم المنتجين الجبائيين أو الذين رخص لهم أن يأخذوا صفة المنتج الجبائي.

 

الفصل 23- تخول الحق في الإسقاط بواسطة المنتجين الجبائيين المشار إليهم في الفقرة 1 وما يليها إلى غاية الفقرة 4 من الفصل 5 وكذا بواسطة المحترفين الذين رخص لهم أن يتخذوا صفة المنتج الجبائي طبقا للشروط المنصوص عليها في الفصلين 20 و21 وحسب كيفيات تحدد بموجب مرسوم :

1-          الشراءات، والاستيرادات والتسليمات المنجزة للشخص نفسه والمتعلقة بأمتعة باستثناء العمليات المنصوص عليها في الفصل 22 والتي يقصد منها مباشرة تحقيق عمليات إنتاج صناعي يتعلق بمنتوجات أو أشياء قابلة لفرض الضريبة عن المنتوجات.

 

لا تستفيد من الانتفاع بالإسقاط المشار إليه في المقطع السالف :

-         العقارات باستثناء البنايات والأماكن ذات استعمال صناعي ؛

-         الناقلات باستثناء الوسائل الداخلية لمناولة البضائع ؛

-         الأثاث والأشياء أو لوازم المكاتب ؛

-         الصوائر العامة للمؤسسة بما في ذلك من الصوائر العامة للصناعة تقع الاستفادة من الإسقاط على شرط أن يتعلق الأمر بأمتعة مدرجة على حساب التثبيت بدفتر الحسابات الرامي للاستهلاك حسب العوائد الجارية.

2-          أشغال التركيب أو الوضع الراجعة إلى الأمتعة والتي تخول الحق في الإسقاط والمنصوص عليها في الفقرة 1 المذكورة أعلاه.

 

القسم الثالث

عمليات مختلفة

الفصل 24- يتكون قدر المعاملات الخاضع للضريبة بشأن العمليات التي ينجزها الوكلاء بعمولة أو السماسرة والوكلاء والممثلون وغيرهم من الوسطاء ومستأجرو الأشياء أو الخدمات من مبلغ العمولات الإجمالي والسمسارات وغيرها من الأجور أو أثمان الكراء.

 

غير أنه فيما يتعلق بمقاولي الترحيل والوكلاء بعمولة في النقل أو الوكلاء الجمركيين ولو كان تعاملهم إجماليا فإن قدر المعاملات يتكون من مبلغ أجورهم الإجمالية المطابقة للمبلغ المبين في القوائم أو المذكرات وتنقص منه صوائر النقل نفسه وحقوق الدخول والواجبات الجمركية, بشرط أن يقع إثبات ذلك.

 

إن قدر المعاملات المقرر فرض الضريبة عليه يتكون فيما يخص العمليات التي ينجزها أصحاب الأبناك والصيارفة والمكلفون بالخصم والوسطاء من مبلغ المدفوعات والفوائد وأنواع الخصم والأرباح الناتجة عن الصرف وغيرها من الأرباح المحصل عليها بصفة نهائية.

 

الفصل 25- يتكون قدر المعاملات المفروضة عليه الضريبة فيما يخص العمليات التي ينجزها الأشخاص الذين يكرون محلات مؤثثة أو مجهزة أو يكرون مؤسسات صناعية أو تجارية من مبلغ الكراء الإجمالي بما في ذلك قيمة كراء الأماكن الفارغة والتكاليف التي يضعها المكري على حساب المكترى.

 

الفصل 26- يتكون قدر المعاملات المفروضة عليه الضريبة- بخصوص العمليات التي ينجزها مقاولو وضع الأشياء, والمكلفون بالتركيب والمحترفون وغيرهم باستثناء من تنص عليهم الفقرة 1 من الفصل 7 وكذا مصلحو الأشياء على اختلاف أنواعها- من قدر المبالغ المقبوضة أو المضمنة في قوائم برسم تأدية الخدمات إذا كانت المنتوجات المستعملة مبينة في قوائم منفردة.

 

وفي حالة ما إذا لم يتوفر ذلك تطبق الضريبة على القدر الإجمالي للمبالغ المستخلصة أو المبينة في الفاتورة مع إسقاط ثمن اشتراء المواد الأولية أو استيرادها أو الأشياء المدرجة في تأدية الخدمة، بعد إثبات ذلك.

 

وإذا صنع الأشخاص المنصوص عليهم في المقطع الأول من هذا الفصل، منتوجات يستعملونها في أشغالهم أو يبيعونها من غير تركيبها فيجب عليهم علاوة على ذلك أن يدفعوا الضريبة المنصوص عليها في الفصل 4 و8 و9.

 

وفيما يتعلق بالمحترفين المأذون لهم اتخاذ صفة المنتج الجبائي المنصوص عليها في الفقرة 1 من الفصل 7 فإن قدر المعاملات الواجب فرض الضريبة عليه يتكون من المبالغ الإجمالية المحصلة.

 

الفصل 27- وفيما يخص العمليات المنجزة من طرف الأشخاص المشار إليهم في الفقرة 4 من الفصل 10 فإن قدر المعاملات الواجب فرض الضريبة عليه يتكون من المبلغ الإجمالي إلى الأجور ومرتبات أخرى.

 

الباب الثالث

نظم فرض الضرائب

 

القسم الأول

مقتضيات مشتركة

الفصل 28- تؤدى الضريبة المفروضة على المنتوجات والضريبة المفروضة على الخدمات كل ثلاثة أشهر عند انصرامها وقبل اليوم العشرين من الشهر الأول لكل ثلاثة أشهر من السنة الشمسية.

 

غير أنه في حالة ما إذا تغير الشخص الملزم بأداء الضريبة، كيفما كان سبب نقل المقاولة أو إيقاف عملها فإن الضريبة الواجبة يقرر أداؤها في ظرف 20 يوما ويصبح المتخلى عن المقاولة أو الخلف ملزما بها على وجه التضامن إذا لم يوجه خلال نفس الأجل تصريح الوجود المقرر في الفقرة 1 من الفصل 49 .

 

الفصل 29- أن الضريبة المقرر دفعها من طرف الملزمين بها تحدد عند الاقتضاء بجبر :

1-          أسس فرض الضريبة إلى عشرة دراهم الأكثر قربا من الرقم الحقيقي ؛

2-          مبلغ الإقساط الحال أجلها إلى عشر الدرهم الأعلى مباشرة.

 

الفصل 30- يباشر فرض الضريبة على الملزمين بها إما حسب نظام التصريح المدلى به كل ثلاثة أشهر وإما حسب نظام التقدير الإجمالي وإما بحكم نظام المدفوعات المؤقتة.

 

الفصل 31- أن التصريحات المقدمة كل ثلاثة أشهر وكل سنة والمحررة قصد فرض الضريبة وكذا التقدير الإجمالي لقدر المعاملات يجب أن تشمل مجموع العمليات التي ينجزها ملزم واحد بالضريبة في تراب المملكة.

 

الفصل 32- يباشر فرض الضريبة تلقائيا عند عدم تقديم التصريح في الآجال المحددة وذلك من دون سابق تبليغ

 

القسم الثاني

نظام التصريح الثلاثة أشهر

الفصل 33- في حالة فتح منجز أو تعاطي نشاط يخضع إلى الضريبة وإلى نهاية السنة الشمسية الجارية وكذا في حالة استغلال مؤسسات فصلية أو عمليات طارئة أو دورية ينبغي للملزم بالضرائب المنصوص عليها في ظهيرنا الشريف هذا أن يوجه أو يقدم إلى مكتب القابض المعين لمقر قسم الضرائب الأساسية ودائرتها قبل اليوم العشرين من الشهر الأول لكل ثلاثة أشهر، بيانا عن قدر المعاملات المنجزة خلال الثلاثة أشهر المنصرمة ويؤدى في نفس الوقت الضريبة المطابقة لها.

ويطبق كذلك النظام المشار إليه في حالة ما إذا نتجت عن حساب الضريبة المنصوص عليه في الفصل 43 ضريبة سنوية تعادل أو تفوق 4.000 درهم.

 

إن الملزمين بالضريبة الذين يقدمون طلبا في هذا الشأن قبل فاتح أبريل يرخص لهم أن يستفيدوا من نظام تصريح الثلاثة أشهر وذلك مع مراعاة امتثالهم للواجبات المفروضة على الملزمين بالضرائب المقررة بظهيرنا الشريف هذا.

 

ويجب أن يتضمن البيان المقرر في الفقرة الأولى أعلاه ما يأتي :

1-          المبلغ الإجمالي للمعاملات المنجزة ؛

2-          مبلغ المعاملات المعفاة من الضريبة ؛

3-          مبلغ قدر المعاملات المقرر فرض الضريبة عليه مع بيان نوع العمليات الواجب فرض الضريبة عليها والمبينة في الفصل 4 وما يليه إلى غاية الفصل 12 ؛

4-          عند الاقتضاء مبلغ الضريبة التي طلب اقتطاعها أو إرجاعها المقررة في الفصل 20 وما يليه إلى غاية الفصل 23 مع بيان :

أ‌)              الاستيرادات والاشتراءات وأعمال الحرفة المنصوص عليها في الفصل 22 ؛

ب‌)          والاستيرادات والشراءات والتسليمات المنجزة للشخص نفسه من جهة وأشغال التركيب أو الوضع من جهة أخرى وذلك فيما يخص العمليات المنصوص عليها في الفصل 23 والتي تخول الحق في التخفيض ؛

5-           المعلومات المنصوص عليها بموجب مرسوم فيما يتعلق بالعمليات المنصوص عليها في المقطع (ب) من الفقرة السالفة.

 

القسم الثالث

نظام التقدير الإجمالي

الفصل 34- بعد سنة واحدة من الاستغلال فإن كل ملزم يقدم طلبا في هذا الشأن قبل فاتح دجنبر والذي يتجاوز قدر معاملاته السنوي الواجب فرض الضريبة عليه :

 

150.000 درهم إذا كان الأمر يتعلق بشؤون خاصة ببيوعات البضائع أو الأشياء أو المواد الغذائية أو اللوازم.

 

40.000 درهم إذا كان الأمر يتعلق بعمليات أخرى.

 

يمكنه أن يؤدي الضرائب المقررة في ظهيرنا الشريف هذا على أسس فرض الضريبة حسب نظام التقدير الإجمالي.

 

وتحدد المصلحة المحلية للضرائب الأساسية مبلغ التقدير الإجمالي إلى الذي يعتبر كأساس لفرض الضريبة وذلك باتفاق مع الملزم بالضريبة حسب الأهمية المحتملة للعمليات الواجب فرض الضريبة عليها والمقررة بعشرات الدراهم.

 

الفصل 35- يكون التقدير الإجمالي إلى موضوع عقد يصح لمدة سنتين اثنين ثم يجدد بعد ذلك سنة فسنة ضمنيا ما عدا إذا فسخه أحد الفريقين قبل 31 دجنبر من سنة انصرام الأجل.

 

غير أن الإدارة يمكنها إبطال العمل بالتقدير الإجمالي إلى خلال فترة جارية أن غير الملزم بالضريبة نوع تجارته أو صناعته أو حرفته أو شروط استغلالها أو ممارستها.

 

الفصل 36- يباشر أداء الضريبة في أربعة أقساط معادلة لربع الفرض الإجمالي السنوي للضريبة.

 

الفصل 37-يعفى الملزم من بالضريبة الجاري عليه نظام أداء المبالغ حسب التقدير الإجمالي من الواجبات المنصوص عليها في الفصلين 50 و51 ماعدا فيما يخص حفظ وتبليغ قوائم شراء البضائع المعدة للبيع والبيانات والعروض والصفقات والمذكرات وغير ذلك من المستندات المثبتة لما أنجزه من الأعمال أو ما أداه من الخدمات.

 

الفصل 38- يجوز إذا وقع تغيير في شخص المستغل أن يتحول التقدير الإجمالي إلى المتخلى له عن الاستغلال أو الخلف بالشرط أن يقدم هذا طلبا بذلك حين تحريره التصريح المنصوص عليه في الفقرة 2 من الفصل 49 وبشرط أن لا يدخل أي تغيير على الملك التجاري أو الصناعي.

 

الفصل 39- إذا تعذر وضع التقدير الإجمالي الجديد عند انصرام المدة الجارية فإن الضريبة تستخلص مؤقتا بناء على الأسس القديمة وإلى أن تقع التصفية إما على وجه التراضي أو أما بعد إجراء المسطرة المنصوص عليها في الفصل 56.

 

الفصل 40- إذا وقع فسخ العمل بالتقدير الإجمالي أو أصبح باطلا لسبب ما خلال الفترة الجارية فإن الملزم بالضريبة يدخل إلى نهاية السنة في حكم نظام تقديم تصريح الثلاثة أشهر المنصوص عليه في الفصل 33 ويصبح إذ ذاك خاضعا لحكم الالتزامات العامة المشار إليها في الفصل 49 وما يليه إلى غاية الفصل 52.

 

القسم الرابع

نظام الدفوعات المؤقتة

الفصل 41 – يجب على كل ملزم بالضريبة غير جار عليه أحد النظم المقررة في الفصلين 33 و34 أن يؤدي بصفة مؤقتة الضريبة عن قدر المعاملات المقرر فرض الضريبة عليه في السنة السالفة على شكل دفوعات كل ثلاثة أشهر معادلة لربع الضريبة السنوية الواجب أداؤها مؤقتا.

 

الفصل 42- يجب على الملزم بالضريبة الجاري عليه حكم نظام أداء الدفوعات المؤقتة أن يودع قبل فاتح أبريل من كل سنة بالمكتب المنتمي إليه تصريحا يتضمن المعلومات المبينة في الفقرة 1 وما يليها إلى غاية الفقرة 5 من الفصل 33 والخاصة بمجموع مؤسساته خلال السنة الشمسية المنصرمة.

 

الفصل 43- تحسب الضرائب الواجب أداؤها بناء على المعلومات التي يدلي بها الملزم بالضريبة مع مراعاة مراقبة الإدارة.

 

 فإذا ظهر من مقارنة الضريبة المفروضة مؤقتا والمحددة للسنة المنصرمة أداء تكميلي يجب استخلاصه, فإن هذا الأداء يضاف إلى القسط الأول المفروض دفعه عن السنة الجارية.

 

وإلا يقتطع الزائد من الضريبة إلى غاية مبلغه، من الدفوعات المؤقتة للسنة الجارية، وعند الاقتضاء يقبل الباقي كتخفيض من الضريبة أو يرد إلى الملزم بها

 

الفصل 44- ابتداء من فاتح يوليوز فإن قدر الدفوعات المؤقتة :

1-          يمكنه أن يراجع بطلب من الملزم بالضريبة إذا أثبت أن قدر المعادلات المقرر فرض الضريبة عليه- قبل كل إقساط- والمنجز في الستة الأشهر الأولى من السنة المدنية يبلغ ثلاثة أرباع المبلغ المتخذ أساسا لحساب فرض الضريبة المؤقتة السنوية ؛

2-          يجب أن يراجع باقتراح من الملزم بالضريبة أو تلقائيا إذا تبين أن قدر المعلومات الواجب فرض الضريبة عليه- قبل كل إسقاط-والمنجز خلال الستة أشهر الأولى من السنة المدنية يبلغ ثلاثة أرباع المبلغ المتخذ أساسا لحساب فرض الضريبة المؤقتة السنوية.

 

الفصل 45- أن الاستفادة من نظام الدفوعات المؤقتة يمكن أن يسحب من الملزم بالضريبة الذي لم يقدم في الوقت المناسب التصريح المنصوص عليه في الفصل 42.

 

وفي هذه الحالة يصبح الملزم بالضريبة خاضعا إلى نهاية السنة للنظام الخاص بالتصريح المقدم كل ثلاثة أشهر والمنصوص عليه في الفصل 33

 

الباب الرابع

الاستخلاص

الفصل 46- تكون الضرائب والذعائر المقررة في ظهيرنا الشريف هذا موضوع قوائم المحاصيل يحررها أعوان مصلحة الضريبة على قدر المعاملات ويجعلها نافذة المفعول وزير المالية أو الشخص المفوض له من طرفه في هذا الصدد

 

وتقوم مصلحة القباضات والجبايات البلدية باستخلاص الضرائب والذعائر ماعدا فيما يخص الملزمين بالضريبة المقررة في شأنهم ترخيص في هذه القاعدة ة أو القواعد الخاصة بالضرائب الأساسية

 

وتجرى المتابعات مثلما هو الشأن في الضرائب المباشرة ولا يحول التعرض دون قبض الضرائب فورا وعند الاقتضاء دون مواصلة المتابعات

 

الفصل 47- يرخص في مقتضيات الفصل 46 :

1-          أن تنتمي المقاولات الجارية عليها مراقبة إدارة الجمارك والضرائب الغير المباشرة في ميادين أنواع المشاهد إلى هذه الإدارة التي تقرر وتستخلص ضريبة الخدمات المرتبة على المتحصل من الدخول أو على المداخيل التي تقوم مقامها وكذلك الحقوق المقبوضة لفائدة الفقراء والضريبة البلدية المفروضة على أنواع المشاهد في نفس الوقت ؛

2-          أن تنتمي المقاولات المشار إليها في المقطع 2 من الفصل 2 إلى مصلحة التسجيل ويتعين عليها أن تؤدي التصريحات المقررة في ظهيرنا الشريف هذا وأن تؤدي الضريبة المرتبة على الخدمات بمكتب تسجيل الرسوم العدلية التابع لمقرها أو عند عدمه بالمكتب التابع لمقر ممثليها بالمغرب, وذلك تحت حكم أحد النظم المقررة في الفصل 33 وما يليه إلى غاية الفصل 45 ؛

3-          أن تنتمي المقاولات الملزمة بالضريبة على المنتوجات المنصوص عليها في الفصل 19 إلى مكتب الخمور والكحول التابع لوزارة الفلاحة الذي يقرر ويستخلص الضريبة ويدفع المتحصل منها إلى الصندوق المشترك المنصوص عليه في الفصل 82 طبقا للشروط المحددة بموجب المرسوم الصادر في 26 شعبان 1376 الموافق 28 مارس 1957 المحدث لضريبة خاصة على الخمور.

 

الفصل 48- تتمتع الخزينة فيما يتعلق باستخلاص الضرائب المنصوص عليها في ظهيرنا الشريف هذا, والذعائر المطبقة عليها والزيادة المترتبة عن تأخير الأداء بامتياز خاص يماثل في الماهية والدرجة الامتياز المقرر بخصوص الضرائب المباشرة والضرائب المشابهة لها في الفصل 56 من الظهير الشريف الصادر في 20جمادى الأولى 1354 الموافق 21 غشت 1935 والمباشر في نفس الوقت وفي نفس الأجل مع الامتياز الخاص المذكور أعلاه الذي يحتفظ به ضمن نفس الشروط ويجري العمل به ابتداء من التاريخ الذي يحل فيه أجل الدين

 

الباب الخامس

واجبات الملزمين بالضريبة

الفصل 49- أولا) كل شخص تفرض عليه الضريبة عن المنتوجات أو الضريبة عن الخدمات يجب عليه في ظرف العشرين يوما الموالية لتاريخ الشروع في عملياته أن يحرر بالمكتب الذي توجد فيه المؤسسة الرئيسية للمقارنة أو المركز الأصلي إذا كان الأمر يتعلق بشركة، تابعا له تصريح الوجود مطابقا للنموذج الإداري الذي يتضمن :

أ‌)        اسمه الشخصي والعائلي وعنوانه وإذا كان الأمر يتعلق بشركة, شكلها قانوني واسمها ومركزها التجاري ؛

ب‌)    ماهية النشاط الذي يقوم به ؛

ج‌)     موقع مؤسسته أو مؤسسات إنتاجه إذا كان ينتج بنفسه ؛

موقع مؤسسه أو مؤسسات صاحب مصنع حرفة وكذا اسم وعنوان هذا الأخير إذا كان ينتج بواسطة الغير ؛

د‌)       موقع متجر أو متاجر للبيع, والوكالات والفروع والمستودعات التي هي في ملكه ؛

ه‌)       ماهية المنتوجات التي يحصل عليها أو التي يصنعها بنفسه أو بواسطة الغير وكذا ماهية المنتوجات الأخرى التي يتجر فيها إن اقتضى الحال ؛

و‌)      اسم الشركة وتعيين المقاولات وذكر مركزها, تلك المقاولات المنصوص عليها في الفقرة 1 منن الفصل 6 والفقرة 2 من الفصل 18 والتي ينتمي إليها أو التي هي المنتمية إليه.

ثانيا)- إذا استبدل الشخص الملزم بالضريبة لأي سبب من الأسباب سواء أكان ذلك على إثر نقل المقاولة أو التخلي عنها فإنه يجب أن يحرر كذلك تصريحا مماثلا للتصريح المنصوص عليه في الفقرة 1 من طرف الخلف أو المتخلى له في ظرف نفس الأجل ؛

ثالثا)- يتعين على كل ملزم يتخلى عن مقاولته أو ينهي أعمالها أن يقدم في نفس الأجل المذكور تصريحا   يتضمن البيانات اللازمة لتصفية الضريبة الواجب دفعها إلى غاية التخلي أو انتهاء العمل ولتسوية التخفيضات طبقا للشروط المحددة بموجب مرسوم.

الفصل 50- يجب على كل شخص تفرض عليه الضرائب المشار إليها في ظهيرنا الشريف هذا أن يقوم زيادة على ما ذكر بما يلي :

1-          إن لم يكن يمسك عادة محاسبة تساعده على تحديد قدر معاملاته أن يتوفر على سجل ذي صفحات مرقمة يقيد فيه كل يوم بدون بياض ولا بشر مبلغ كل عملية من عملياته من التمييز عند الاقتضاء بين العمليات المقرر فرض الضريبة عليها والعمليات الغير خاضعة للضريبة ؛

2-          إذا كانت محاسبته لا تساعده على استخراج مبلغ الضرائب الذي يطالب باقتطاعه أو بإرجاعه له وجب عليه أن يمسك سجلا يقيد فيه حسب ترتيب ما يتلقاه قوائم الاشتراءات وأعمال الحرفة وقوائم أو مذكرات مقاولي الأشغال أو التركيب أو الوضع التي يجب أن تحمل كمرجع لها رقم التسجيل المقيد في السجل المشار إليه أعلاه ويجمع في نهاية الشهر مبلغ العمليات المقيدة في السجلين المشار إليهما في المقطعين 1و 2 ؛

3-          أن يدلي بجميع المعلومات الخاصة بنشاطه المهني مكتوبة على مطبوع تقدمه الإدارة ؛

4-          أن يدلي بجميع الإثباتات اللازمة إلى موظفي المصالح المالية المؤهلين لهذا الغرض وأن يقدم لهم كلما طلبوا منه ذلك جميع المستندات الحسابية التي ينص عليها النظام الجاري به العمل وكذا جميع السجلات والمستندات المضافة إليها ووثائق المداخيل أو النفقات التي يمكن مراقبة تصريحاته والعمليات المنجزة مع الغير أو لحساب الغير ؛

5-          إذا كان يقوم في آن واحد بعمليات مقننة بكيفية أخرى اتجاه الضرائب وجب عليه أن يحدد قدر المعاملات الخاص بالمقاولة المقرر فرض الضريبة عليه وذلك بأن يطبق على كل نوع من أنواع نشاطه القواعد الخاصة وذلك حسب مقتضيات الفصل 17 إن اقتضى الحال.

 

الفصل 51- أن السجلات والمحاسبة المقرر مسكها وكذا الوثائق المثبتة المشار إليها في الفصل 50 وبوجه خاص قوائم الشراء يجب أن يحتفظ بها طيلة أجل قدره خمس سنوات ابتداء من تاريخ إجراء العملية الأخيرة المبينة في السجل أو من التاريخ الذي حررت فيه الوثائق.

 

الفصل 52- يجب على الأشخاص الذين يقومون بالعمليات المنصوص عليها في الفصل 4 وما يليه  إلى غاية الفصل 12 أن يسلموا لزوما إلى المشترين منهم أو زبنائهم قوائم أو مذكرات يسجلون فيها علاوة على المعلومات العادية المتعلقة بالنشاط التجاري :

1-          رقم التعريف الممنوح من طرف مصلحة تأسيس الضرائب ؛

2-          اسم وعنوان المشترين أو الزبناء ؛

3-          وبصفة واضحة مبلغ الضريبة المطلوبة زيادة على الثمن أو الداخلة فيه.

غير أن الملزمين الجاري عليهم حكم نظام التقدير الإجمالي المنصوص عليه في الفصل 34 لا يمكنهم أن يقيدوا في قوائمهم الضريبة المرتبة على المتوجات ولا الضريبة المفروضة على الخدمات.

 

وفيما يخص العمليات المنصوص عليها في الفصلين 13 و14 فإن ما تنص عليه الفقرة الثانية المذكورة أعلاه يعوض بالإشارة إلى الإعفاء أو النظام الجمركي المنجزة تحت حكمه هذه العمليات.

 

الفصل 53- كل فرد يدرج بصفة غير قانونية الضرائب في القوائم التي يحررها يعتبر شخصيا مدنيا بها حيال الخزينة.

 

الباب السادس

المنازعات

 

القسم الأول

لجان فرض الضريبة

الفصل 54- أن المنازعات المتعلقة بأسس فرض الضريبة تبت فيها في الطور الابتدائي مع مراعاة تطبيق مقتضيات الفصل 58.

 

لجان محلية خاصة بتحديد الضرائب محدثة بقرارات من وزير المالية الذي يعين بموجبها مقر هذه اللجان ودائرة نفوذها.

 

وتعم اختصاصاتها الملزمين بالضريبة الذين توجد مؤسستهم الرئيسية أو مركزهم الأصلي داخل الدائرة المذكورة.

 

وتتألف هذه اللجان من :

1-          ممثل عامل المدينة أو الإقليم بصفة رئيس ؛

2-          ممثل رسمي أو نائب الملزمين بالضريبة يختاره عامل المدينة أو الإقليم بين الأشخاص المنتمين إلى المنظمات الممثلة للمهن الخاضعة للضريبة ؛

3-          رئيس قسم أو دائرة تأسيس الضريبة لمصلحة الضرائب على قدر المعاملات أو ممثله الذي يتولى مهام كاتب مقرر.

 

ويكون لأعضاء هذه اللجنة الثلاثة صوت في المداولات.

 

ويجوز لهذه اللجنة أن تستعين في كل قضية بخبيرين اثنين على الأكثر سواء أكان موظفين أو ملزمين بالضريبة تعينهما تلك اللجنة ويكون لكل منهما صوت استشاري.

 

وثبت اللجنة بصفة صحيحة إذا حضر اجتماعها عضوان اثنان.

 

الفصل 55 – أن دعاوى الطعن في مقررات اللجان المحلية لفرض الضريبة ثبت فيها نهائيا مع مراعاة تطبيق مقتضيات الفصل 58 لجنة مركزية يوجد مقرها بالرباط.

 

وتتألف هذه اللجنة من الأعضاء الآتي ذكرهم :

1-          قاض يعينه رئيس الحكومة باقتراح من وزير العدل, بصفة رئيس ؛

2-          موظف يعينه رئيس الحكومة باقتراح من الكاتب العام للحكومة ؛

3-          موظف يعينه وزير المالية ؛

4-          ممثلين عن الملزمين بالضريبة رسميين كانا أو نائبين يعينان بموجب قرار يصدره رئيس الحكومة ويختارا من بين الأفراد المنتمين إلى المنظمات الممثلة للمهن المفروضة عليها الضريبة.

 

ويكون لكل من أعضاء هذه اللجنة الخمسة صوت في المداولات ويقوم بمهام كاتب مقرر موظف من السلك العالي تابع لمصلحة الضرائب على قدر المعاملات من غير أن يكون له صوت في المداولات وتبت اللجنة بصفة صحيحة إذا حضر اجتماعها ثلاثة أعضاء.

 

وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس هو الراجح.

 

القسم الثاني

المسطرة

الفصل 56- إذا لم يتم الاتفاق فيما يخص مبلغ التقدير الإجمالي أو إذا ظهر لرئيس المصلحة المحلية لتأسيس الضرائب أن تصريحات أو قوائم قدر المعاملات التي يقدمها ملزم بالضريبة غير كافية, فإن الرئيس المذكور يبلغ للمعني بالأمر أسس المقادير التي ينوي فرضها عليه.

 

وللملزم بالضريبة أجل لإبداء ملاحظاته قدره عشرون يوما وعند انصرامه, وكذا في حالة عدم الجواب, يقرر فرض الضريبة تلقائيا وإذا ظهر أن الملاحظات والإثباتات المقدمة غير صحيحة كلها أو بعضها فإن رئيس المصلحة المحلية يبلغ إلى الملزم بالضريبة أسس فرضها التي تطبق تلقائيا إن لم يقم في ظرف عشرين يوما من توصله بالتبليغ المذكور دعوى بالطعن أمام اللجنة المحلية المكلفة بتحديد الضرائب المنصوص عليها في الفصل 54.

 

الفصل 57- لا تحول دعوى الطعن لدى اللجنة المحلية لتحديد الضرائب دون العمل على استخلاص الجزء من الضريبة الغير المتنازع فيه.

 

ويتلقى دعوى الطعن رئيس المصلحة المحلية ثم يحيلها على اللجنة المذكورة ويشعر الملزم بالضريبة بما قرر في شأنه.

 

الفصل 58- لا تستأنف مقررات اللجنة المحلية لتحديد الضرائب إذا كان قدر المعاملات الواجب فرض الضريبة عليه والمحدد من طرفها لا يتجاوز 50.000 درهم في كل سنة.

 

الفصل 59- يتوفر الملزم بالضريبة وكذا الإدارة على أجل قدره عشرون يوما ابتداء من تاريخ تلقيها التبليغ المتضمن مقرر اللجنة المحلية لتحديد الضريبة ليقدمها مع مراعاة تطبيق مقتضيات الفصل 58 دعوى بالطعن في المقرر الصادر إلى اللجنة المركزية المنصوص عليها في الفصل 55.

 

الفصل 60- كل ملزم فرضت عليه الضريبة تلقائيا والحال أنه لم يقم دعوى بالطعن لدى اللجنة المحلية لتحديد الضريبة يمكنه أن يحصل عن طريق المنازعة على مراجعة فرض هذه الضريبة بشرط أن يدلي بالإثباتات الحسابية أو غيرها والتي من شأنها أن تساعد على تقدير المعاملات الواجب فرض الضريبة عليه والمحقق بصفة فعلية.

 

ولكي تكون الشكاية مقبولة يجب أن تقدم في ظرف الشهرين المواليين للعمل على استخلاص قائمة المحاصل المقيد فيها الملزم بالضريبة. ويجب أن تكون هذه الشكاية مصحوبة بإثبات دفع النصف من الضريبة الحال أجلها والمحمولة على كاهله.

 

إما الشكايات التي هي من هذا النوع فيجرى التحقيق والحكم فيها حسب القواعد المقررة بخصوص استخلاص ديون الدولة في الفصل 4 من الظهير الشريف الصادر في 24 ربيع الأول 1343 الموافق 22 نونبر 1924.

 

القسم الثالث

مخالفات وذعائر

الفصل 61- أن عدم تقديم التصريح بقدر المعاملات أو كل تأخير إيداع التصريحات من هذا النوع أو نسيان في التصريحات بالمداخيل أو العمليات التي وجب فرض الضريبة عليها أو تحريرها بصفة غير كافية, أو التقليل مما تشتمل عليه, كما أن كل تخفيض مبالغ فيه أو مناورة ترمي إلى الحصول بصفة غير قانونية على الاستفادة من إعفاءات أو إرجاعات، يعاقب عنه بذعيرة تبلغ ثلاث مرات مبلغ الضرائب التي وقع فيها التدليس أو اختلاس أو إخلال بها أو مبلغ الضرائب التي قد طلب الإعفاء منها أو إرجاعها أو قد حرض فيها أو وجدت بصفة غير قانونية.

 

الفصل 62- كل ملزم بالضريبة جار عليها نظام الدفوعات المؤقتة والذي يودع التصريح بقدر المعاملات المقرر في الفصل 42 والفقرة 3 من الفصل 49 خارج الأجل ولكن قبل 31 دجنبر من السنة التي يجب تقديم التصريح خلالها أو الذي تفرض عليه الضريبة تلقائيا في نفس الوقت لعدم إدلائه بهذا التصريح يتعرض خلافا لمقتضيات الفصل 61 لزيادة يعادل قدرها  10في المائة من مبلغ الضرائب المترتبة عن تصريحه أو الضريبة المفروضة عليه تلقائيا بصرف النظر عن الضريبة المؤقتة السابقة. ويقوم أعوان مصلحة تأسيس الضريبة بتقدير هذه الزيادة الذين يثبتونها مباشرة.

 

الفصل 63- يعاقب عن المخالفات لمقتضيات الفصلين 52 و53 بذعيرة تعادل ثلاث مرات مبلغ الضريبة الغير المضمنة في القوائم أو المضمنة فيها بصفة غير قانونية.

 الفصل 64- وفي حالة عدم أداء الواجب داخل الآجال المحددة, تتحمل الضرائب المطلوبة أداؤها في حالة عدم دفعها كلا أو بعضا في الآجال المحددة, زيادة 3٪ وإذا وقع الأداء بعد اليوم الأخير من الشهر الموالي للشهر الذي حدد للاستخلاص. وتفرض علاوة على ذلك زيادة واحد في المائة عن كل شهر أو جزء من الشهر في التأخير الزائد.

 

ويتولى رأسا تطبيق الزيادات المنصوص عليها في الفقرة المذكورة أعلاه الموظفون والمكلفون بالاستخلاص.

 

وفي حالة عدم أو في حالة مراجعة مؤخرة للدفوعات المؤقتة المنصوص عليها في الفقرة 2 من الفصل 44 وذلك مع مراعاة تطبيق مقتضيات الفصلين 61 و62 فإن مبلغ الضريبة التكميلي الذي سيقبض أثناء عمليات حساب فرض الضريبة المنصوص عليه في الفصل 43 هو قابل للزيادة المنصوص عليها في الفقرة الأولى المذكورة أعلاه.

 

ويقدر هذه الزيادة أعوان مصلحة تأسيس الضريبة الذين يثبتونها مباشرة.

 

الفصل 65- يجوز لوزير المالية أو للشخص المفوض له من طرفه في هذا الصدد أن يأذن على وجه الإحسان بإسقاط جزئيا أو كليا من الذعائر والزيادات المشار إليها في الفصل 61 وما يليه إلى غاية الفصل 64.

 

الفصل 66- يؤدي رفض إطلاع المعني بالأمر على المستندات الحسابية المقررة في الفصلين 50 و51 إلى دفع ذعيرة قدرها 10دراهم عن كل يوم من أيام التأخير ابتداء من تاريخ إثبات الرفض بموجب محضر إلى غاية اليوم الذي تقدم المستندات ويقرر وزير المالية أو الشخص المفوض له من طرفه في هذا الصدد الذعيرة المذكورة بصفة نهائية.

 

الفصل 67- يعاقب عن عدم تقديم أو الإدلاء بالوثائق الحسابية المنصوص عليها في الفصلين 50 و51 وكذا جميع المخالفات الأخرى لمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا والنصوص المتخذة لتطبيقه بذعيرة جبائية يتراوح قدرها بين 10و 500 درهم والتي يحدد مبلغها من غير إمكانية التعقيب وزير المالية أو الشخص المفوض له من طرفه في هذا الشأن.

 

الفصل 68- أن المخالفات لمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا والنصوص المتخذة لتطبيقه باستثناء المقتضيات المشار إليها في الفصلين 62 و64, تثبت بشأنها محاضر يحررها الأعوان المكلفون بتأسيس الضريبة أو استخلاصها أو الأعوان التابعون للإدارات المالية الأخرى.

 

القسم الرابع

أنواع التقادم

الفصل 69- أن الإغفالات الكلية أو الجزئية المثبتة في تأسيس الضرائب وكذا الأخطاء المرتكبة سواء في تحديد قدر المعاملات أو في حساب الضرائب يمكن إصلاحها إلى غاية السنة الرابعة الموالية للسنة المفروضة فيها الضرائب.

 

يوقف التقادم سواء بتبليغ التصحيحات والمحاضر أو بدفع تسبيقات أو بكل وثيقة أخرى موقفة معمول بها في القانون العام.

 

الفصل 70- تتقادم دعوى الإرجاع التي يقيمها الملزمون بالضريبة بمضي السنة الرابعة الموالية للسنة التي برسمها أديت الضريبة التي هي موضوع دعوى الإرجاع.

 

و ترفع دعوى الملزمين بالضريبة عن طريق طلب يوجه إلى وزير المالية الذي يبت في الأمر ما عدا دعوى الطعن التي تحال على المحاكم.

 

الفصل 71- إذا طلب ملزم بالضريبة الإعفاء منها أو التخفيض منها أو إرجاعها أو طلب الإرجاع المقرر في الفصل 20 فإنه يمكن للإدارة في كل طور من الأطوار التي تجرى فيها المسطرة أن تعارض في كل مقاصة بين الإسقاطات والإرجاعات المعترف بصحتها وبين البيانات الغير كافية والإغفالات كيفما كان نوعها والمثبتة في تأسيس أو حساب الضرائب التي لم يجر بشأنها التقادم المنصوص عليه في الفصل 69.

 

الباب السابع

حالة الملزمين بالضريبة المقيمين خارج المغرب

الفصل 72- يجب على كل شخص لا يتوفر على مؤسسة بالمغرب ولكنه يقوم فيه بعمليات تفرض عليها الضريبة أن يعتمد لدى وزير المالية ممثلا عنه مقيما بالمغرب يتعهد بالقيام- بالموجبات التي يخضع إليها الملزمون بالضريبة العاملون بالمغرب وأن يدفع الضرائب الواجب أداؤها وفي حالة عدم ذلك فإن هذه الضرائب والذعائر المتعلقة بها عند الاقتضاء ترتب على الزبون العامل لحساب الشخص الذي ليست له مؤسسة بالمغرب.

 

الفصل 73- أن الأشخاص العاملين لحساب الملزمين بالضريبة المعنيين في الفصل 72 وكذا الأشخاص الذين يبيعون البضائع أو يسلمونها بالمغرب لحساب هؤلاء الملزمين تجرى عليهم الالتزامات المقررة في الفصل 49 وما يليه إلى غاية الفصل 53 ويتعين عليهم أن يؤدوا الضريبة تحت حكم النظام بخصوص التصريح المقدم كل ثلاثة أشهر والمحدد في الفصل 33.

 

الفصل 74- أن أداء الضرائب لحساب الملزمين الغير المقيمين بالمغرب لا يعفي الأشخاص العاملين لحساب هؤلاء الملزمين من أن يؤدوا إن اقتضى الحال الضريبة عن الخدمات المتعلقة بمبلغ الأجور المقبوضة.

 

الجزء الثاني

الضريبة عن المنتوجات عند الاستيراد

الفصل 75- تتولى إدارة الجمارك والضرائب الغير المباشرة تطبيق الضريبة على المنتوجات وعلى العمليات المتعلقة بالاستيراد.

 

الفصل 76- يعفى من الضرائب ما يأتي بيانه :

1-          البضائع المنصوص عليها في الفقرة 1 وما يليها إلى غاية الفقرة 4 من الفصل 13 ؛

2-          البضائع والمواد الغذائية واللوازم أو الأشياء المصرح بها والتي خصت للاستيداع, وأنواع الإيداعات الخصوصية والقبول المؤقت والعبور والنقل من سفينة إلى أخرى أو الأشياء المودعة ؛

وفي حالة العرض للاستهلاك تستخلص الضريبة ضمن الشروط المحددة في الفصلين 77 و78،

3-          العينات التي ليست لها قيمة تجارية ؛

4-          النقود الزائجة قانونيا وكذا جميع المعادن النفسية المعدة للعمليات التي ينجزها بنك المغرب لحسابه الخاص ؛

5-          محصولات الصيد البحري المغربي ؛

6-          البضائع المرجعة إلى المرسل جريا على حكم نظام إرجاع البضائع بشرط أن لا يكون الأمر يتعلق بمنتوجات استفادت من إرجاع الضريبة عند تصديرها من المغرب ؛

7-          الكتب الغير المجلدة أو المسفرة باستثناء الكتب الفاخرة, والجرائد والمنشورات الدورية المشار إليها في الظهير الشريف الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 الموافق 15 نونبر 1958 والذي يعتبر قانونا للصحافة بالمغرب وكذا الموسيقى المطبوعة أو المنقوشة ؛

8-          أنواع الورق المعدة لطبع الجرائد والمنشورات الدورية وكذا الأوراق الخاصة للطبع إذا وجهت إلى المطبعة ؛

9-          المنشورات المعدة للدعاية كالأدلة والخرائط المطوية ولو كانت مصورة والتي يقصد بها بصفة رئيسية حث العموم على زيارة بلد ومكان أو موسم أو معرض يكتسي صبغة عامة تلك المنشورات المعدة لتوزيعها مجانا والتي لا تتضمن أي نص يتعلق بالإشهار التجاري ؛

10-    أنواع الوقود الهيدروكاربونية المعدة لتموين السفن التي تقطع المسافات البعيدة في البحر وكذا الطائرات التي تسافر إلى ما وراء الحدود إلى الخارج والمقبول إعفاءها من الواجبات الجمركية ضمن الشروط المحددة في الظهير الشريف الصادر في فاتح جمادى الثانية 1353 الموافق 11 شتنبر 1934 ؛

11-    الأشرطة السينمائية الاستعراضية أو التهذيبية المعدة خصيصا لعرضها في مؤسسات التعليم أو أثناء المحادثات أو المحاضرات المجانية والتي لا تستورد قصد الربح منها ؛

12-    بيض السمك المدعو " موري " والأطعمة المعدة للصيد البحري المعدة للمراكب المجهزة للصيد.

 

الفصل 77- يتكون العامل الموجب للضريبة عند الاستيراد عن أداء الحقوق الجمركية الواجبة على البضائع.

 

ويحدد مقدار الضريبة بـ 8 في المائة من قيمة البضائع فيما يتعلق بالمنتوجات باستثناء المنتوجات المنصوص عليها في الفقرة 2 من الفصل 8 من جهة التي يخفض مقدارها إلى 6 في المائة ومن جهة أخرى في الفصل 9,فيما يتعلق بالمنتوجات التي يرفع من أجلها المقدار إلى 12 في المائة.

 

أن القيمة الواجب اعتبارها لتطبيق الضريبة, هي التي يعتمد أو يمكن الاعتماد عليها لتأسيس الحقوق الجمركية المضاف إليها قانونيا مبلغ حقوق الدخول التي تفرض أو يمكن فرضها على البضائع المستوردة(حق الجمرك والضريبة الخصوصية والضرائب الداخلية المفروضة على المواد المستهلكة).

 

الفصل 78- تصفى الضريبة وتستخلص وتثبت المخالفات ويعاقب عليها وتجرى المتابعات وتقام الدعاوى ويتمم التحقيق بشأنها والبث فيها كما هو الشأن في الحقوق الجمركية لدى المحاكم المختصة في هذا الميدان.

 ويوزع المتحصل من الذعائر والمصالحات على غرار ما يقع في ميدان الجمرك.

 

الجزء الثالث

مقتضيات مختلفة

الفصل 79- أن إدارات الدولة وغيرها من الجماعات العمومية وكذا المؤسسات أو المنظمات الجارية عليها مراقبة سلطة إدارية لا يمكنها أن تتعرض بالسر المهني في وجه أعوان وزارة المالية الذين يطلبون منها الإطلاع على المستندات الموجودة بيدها قصد تأسيس الضرائب المنصوص عليها في ظهيرنا الشريف هذا.

 

الفصل 80- كل شخص استدعي نظرا لمهامه أو اختصاصاته للمشاركة في وضع الضرائب واستخلاصها والمنازعات المتعلقة بها ولاسيما أعضاء اللجان المنصوص عليها في الفصلين 54 و55 يتحتم عليه كتمان السر المهني طبقا للشروط المحددة في التشريع الجنائي الجاري به العمل وتجنبا للعقوبات المحددة في نفس التشريع.

 

الفصل81- تعفى الوصولات المسلمة لإثبات دفع الضرائب المشار إليها في ظهيرنا الشريف هذا من حق التنبر المحدث بمقتضى الظهير الشريف الصادر في 29 صفر 1336 الموافق 15 دجنبر1917.

 

الفصل 82-  يدفع المتحصل من الضرائب إلى صندوق مشترك يدبر شؤونه قابض الرباط-الجنوب- تقتطع منه المبالغ المردة والإرجاعات المقررة في ظهيرنا الشريف هذا.

 

ويوزع المتحصل الصافي على الميزانية العامة للدولة والجماعات المحلية حسب نسبة تحدد بموجب مرسوم.

 

وتحدد بموجب قرارات مشتركة بين وزير المالية ووزير الداخلية شروط توزيع القسط المخصص للجماعات المحلية.

 

الجزء الرابع

مقتضيات انتقالية

الفصل 83- كل شخص ملزم بالضريبة عن المنتوجات أو بالضريبة عن الخدمات المحدثة بمقتضى ظهيرنا الشريف هذا أنجز عمليات تخضع للضريبة على المعاملات الجاري بها العمل  إلى غاية 31 دجنبر 1961, وكذا المصدرين المستفيدين من رد الضريبة ينبغي له أن يحرر تصريحا في هذا الشأن قبل فاتح فبراير 1962 وخلافا لمقتضيات الفصل 15 أن يخضع المبالغ التي لا زالت بذمة زبنائه إلى غاية 31 دجنبر 1961 إلى الضريبة على المعاملات حسب المقادير الجاري بها العمل في هذا التاريخ.

 

الفصل 84- يجب على الأشخاص الملزمين بالضريبة عن الخدمات المنصوص عليها في الفصل II والذين كانوا فيما قبل فاتح يناير 1962 ملزمين بالضريبة على المعاملات أن يؤدوا ضريبة تكميلية عن قيمة مدخرات المواد الأولية وأشياء, ولفائف ومواد منصوص عليها في الفقرة 1 من الفصل 22 وذلك إما على حالتها الطبيعية أو في طور التغيير أو إذا كانت مندمجة في المواد المغيرة أو استعملت لتلفيف وعرض المواد المهيأة في ملكهم في 31 دجنبر 1961 وذلك :

1-          بمقدار 3 في المائة بخصوص مقاولي الأشغال العقارية وفيما يخص الملزمين الذين باشروا اقتطاع الضريبة المقررة في الفصل 17 من الظهير الشريف الصادر في 26 محرم 1380 الموافق 21 يوليوز 1960 بشأن ضبط قانون الضريبة على المعاملات حسب الأشربة المدمجة في المواد التي بيعت أو استعملت لتلفيف وتهيئ المواد المبيعة ؛

2-          بمقدار 8 في المائة فيما يتعلق بالملزمين الذين باشروا اقتطاع الضريبة المنصوص عليها في الفقرة 1 السالفة حسب اشتراآتهم.

 

الفصل 85- يجب على الأشخاص الملزمين بالضريبة عن الخدمات وذلك بصفة انتقالية وخلافا لمقتضيات الفصلين 33 و34 وتطبيقا لمقتضيات الفقرة 4 من الفصل 10 أن يؤدوا الضريبة الخاصة بسنة 1962 حسب نظام الدفوعات المؤقتة المنصوص عليه في الفصل 41 وما يليه إلى غاية الفصل 44 على أساس قدر العاملات المحددة في الفصل 27 .

 

ولأجل ذلك ينبغي لهم أن يحرروا تصريحا بالوجود المنصوص عليه في الفقرة 1 من الفصل 49 وذلك قبل فاتح يبراير 1962 ويدرجوا فيه مبلغ المعاملات المنجزة خلال سنة 1961 الشمسية برسم العمليات المنصوص عليها في الفقرة 4 من الفصل 10.

 

الفصل 86- ولأجل تطبيق مقتضيات الفصل 20 وما يليه إلى غاية الفصل 23 :

1-          يجب على كل فرد ملزم بالضريبة عن المنتوجات أن يضيف إلى التصريح المتحتم تحريره طبقا لمقتضيات الفقرتين 1 و2 من الفصل 49 أو الفصل 83 بيانا للمدخرات المنصوص عليها في المقطع الأول من الفصل 84 والتي هي تحت يده إلى غاية 31 دجنبر 1961 حسب الشروط المحددة بموجب قرار من وزير المالية ؛

2-          خلافا لمقتضيات المقطع 1 من الفصل 20 ولمقتضيات الفقرة 1 من الفصل 21 وإلى تاريخ يحدد بموجب مرسوم فإن التخفيض أو إرجاع الضرائب يقبل إلى غاية مبلغ الضريبة المحسوبة على 50 في المائة من مبلغ القوائم التي لا تتضمن الإشارة المنصوص عليها في الفقرة 3 من الفصل 52 وذلك فيما إذا كان الأمر يتعلق بالاشتراآت الراجعة إلى المنتوجات التي فرضت عليه إحدى الضرائب المحدثة بمقتضى ظهيرنا الشريف هذا باستثناء المنتوجات أو الأشياء التي سبق لها أن استعملت.

 المنجزة داخل المغرب لدى الأشخاص باستثناء المقاولات التابعة كل منها للأخرى المنصوص عليها في الفقرة 2 من الفصل 18 وباستثناء الملزمين بالضريبة المشار إليهم في المقطع (ب) من الفقرة 1 من الفصل 21

3-          لا تخول الحق في الإسقاط :

أ‌)              الشراءات والاستيرادات والأشغال المتعلقة بأعمال الحرفة المنصوص عليها في الفقرة 2 من الفصل 22 وكذا الأشغال المنصوص عليها في الفقرة 2 من الفصل 23 المنجزة قبل فاتح   يناير1962 ؛

ب‌)          الشراءات والاستيرادات والتسليمات لنفس الشخص المنصوص عليها في الفقرة الأولى من الفصل 23 والمنجزة إما قبل فاتح يناير 1962 وإما ابتداء من هذا التاريخ إذا كانت هذه العمليات تتعلق بأمتعة في مرحلة الاستعمال أو مدرجة في المحاسبة في حساب الثابتات وذلك قبل تاريخ فاتح يناير 1962.

الفصل 87- تحدد بموجب قرار من وزير المالية الشروط التي تخضع لها الضرائب المنصوص عليها في الفصلين 83 و84 المرتبة على ما بقى بذمة الزبناء وعلى المدخرات وكذا كيفيات تصفية الضرائب التي ستنجز لسنة 1962 حسب نظام الدفوعات المؤقتة.

الفصل 88- يجرى العمل بظهيرنا الشريف هذا ابتداء من فاتح يناير 1962 وتلغى بموجبه ابتداء من نفس التاريخ مقتضيات الظهير الشريف الصادر في 26 محرم 1380الموافق 21 يوليوز 1960 بشأن ضبط الضريبة على المعاملات.

 

وحرر بالرباط في 22 رجب 1381 موافق 30 دجنبر 1961

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________

صدر النص بالفرنسية في عدد 2566 مكرر بتاريخ( 30-12-61).