ظهير شريف رقم

الجريدة الرسمية عدد 2521 بتاريخ 17/04/1961 الصفحة  434

 

ظهير شريف رقم 1.60.232

يتعلق بإدخال إصلاح على القرض الشعبي

 

الحمد لله وحده ؛

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هدا أسماه الله وأعزه أمره أننا أصدرنا أمرنا الشريف بما يأتي :

 

الفصل 1

يتألف القرض الشعبي بالمغرب من المنظمات الآتية :

-             اللجنة الإدارية للقرض الشعبي ؛

-             البنك المركزي الشعبي ؛

-             الأبناك الشعبية الجهوية.

 

ويسوغ أن توضع تحت مراقبة المؤسسة ضمن الشروط التي تحدد استقبالا جميع الشركات أو الجمعيات ذات الصبغة التبادلية أو التعاونية الهادفة إلى ضمان أعضائها من أجل التزاماتهم.

 

ويعهد إلى القرض الشعبي بالمغرب على الخصوص بتسهيل نشاط وتنمية الصناعة التقليدية وكل مقاولة متوسطة أو صغيرة بتوزيعه قروضا ذات أمد قصير ومتوسط وطويل سواء من موارده الخاصة به أو من ودائع زبنائه ومن الأموال المجعولة تحت تصرفه كيفما كان نوعها.

 

 ويجوز تأهيل القرض الشعبي بالمغرب، وعلاوة على ذلك – بمقتضى قوانين خصوصية – لمد مساعدته المالية أو التقنية لسائر فروع النشاط لأخرى غير الفروع المنصوص عليها أعلاه.

    

الجزء الأول

المكتب الإداري للقرض الشعبي

 

الفصل 2

يعهد إلى المكتب الإداري بما يأتي :

-             التمثيل بصفة جماعية للبنك المركزي الشعبي والأبناك الشعبية الجهوية للمطالبة بحقوقها ومصالحها المشتركة ؛

-             إجراء مراقبة إدارية وتقنية ومالية على تنظيم وتصرف البنك المركزي الشعبي وكل بنك شعبي جهوي ؛

-             اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحسن سير القرض الشعبي.

 

الفصل 3

 تناط بالمكتب الإداري على الخصوص الاختصاصات الآتية :

أولا-     يصادق على النظم الأساسية الموضوعة طبقا للنظام الأساسي النموذجي المقرر في الفقرة الأولى من الفصل 27 بعده، وعلى الأنظمة الداخلية للأبناك الشعبية الجهوية وكذا على جميع التغييرات التي يمكن أن تدخل عليها ؛

ثانيا -    يوعز بإحداث أبناك شعبية جديدة وفتح شبابيك جديدة أو وكالات أو فروع تابعة للبنك المركزي الشعبي وكدا لأبناك شعبية جهوية، ويقترح ذلك على وزير المالية ويحدد أو يخبر الدوائر التي يمارس فيها نشاط مختلف هذه المنظمات ؛

ثالثا -    يقترح على وزير المالية إما حذف بنك شعبي جهوي من قائمة المؤسسات التي تؤلف القرض الشعبي بالمغرب حسبما هو مبين في الفصل الأول أعلاه وإما حذف ابناك موجودة عن طريق التصفية أو الانضمام أو الإدماج في البنك المركزي الشعبي أوفي بنك شعبي جهوي آخر ؛

رابعا -   يقترح النصوص التشريعية أو النظامية المتعلقة بتسيير القرض الشعبي ؛

خامسا - يعمل على إجراء كل الأبحاث والتحقيقات والمراقبات على نشاط مختلف مؤسسات القرض الشعبي. سادسا - يحدد النظام الأساسي المطبق على موظفي القرض الشعبي.

 

الفصل 4

إن انتخاب الرؤساء وخلفاء الرؤساء للمجالس الإدارية للايناك الشعبية الجهوية يتوقف على قبوله من لدن المكتب الإداري.

 

ويجوز للمكتب الإداري لأسباب خطيرة أن ينسحب في كل وقت قبوله لرؤساء وخلفاء رؤساء المجالس الإدارية للأبناك الشعبية الجهوية، ويسوغ له كذلك أن يعمل على تغيير تركيب هذه المجالس الإدارية فيما يخص المتصرفين لآخرين إذا كانت مصلحة المؤسسة تبرر ذلك.

 

ويتعين على المكتب الإداري في ظرف سنة واحدة أن يبت في قبول رؤساء المجالس الإدارية وخلفاء الرؤساء وفي تركيب هذه المجالس العاملة في تاريخ نشر ظهيرنا الشريف هذا

 

الفصل 5

تتوقف على سابق موافقة المكتب الإداري طلبات الأموال مثل التسبيقات والتخصيصات والإعانات المالية والاقتراضات برهن أو بدونه أو بضمانات أخرى على الأموال الاشتراكية، تلك الطلبات التي يقدمها البنك المركزي الشعبي إما للدولة وإما لمعهد الإصدار أو لكل منظمة أخرى للتمويل وكذا كل إصدار سندات أو التزامات يمكن البنك المركزي الشعبي من تقديم مساعدته للأبناك الشعبية الجهوية ومن مزاولة نشاطه الخاص به، ولا يطبق هذا المقتضى على تسهيلات تداول القروض بواسطة إعادة الخصم أو الإقراض المؤقت بضمان أو غير ذلك مما يمكن أن يطلبه البنك المركزي الشعبي من معهد الإصدار.

 

الفصل 6

يسوغ للمكتب الإداري للقرض الشعبي أن يضطلع من لدن السلطات العمومية – علاوة على السلطات المحددة في الفصول السابقة - بكل مأمورية يظهر من الواجب أن تخوله إياها في نطاق أعمال القرض الشعبي.

الباب الأول

تركيب المكتب الإداري

 

الفصل 7

يتركب المكتب الإداري للقرض الشعبي حسبما يلي :    

-             رئيس يعنيه وزير المالية ؛

-             ممثل عن وزير المالية ؛

-             ممثل عن الوزير المكلف بالتجارة والصناعة العصرية والصناعة التقليدية ؛

-             ممثل عن وزير الداخلية ؛

-             بنك المغرب ؛

-             صندوق الإيداع والتسيير ؛

-             البنك الوطني للنمو الاقتصادي ؛

-             ممثلين عن المجالس الإدارية للأبناك الشعبية الجهوية يختارهما رؤساء المجالس ؛

-             ممثل عن مرافق النشاط التجاري والصناعي بعينه الوزير المكلف بالتجارة والصناعة العصرية باقتراح من الغرف التجارية والصناعية ؛

-             ممثل عن المنظمات المهنية التقليدية يعينه الوزير المكلف بالصناعة التقليدية.

 

وتحدد بقرار مشترك يصدره وزير المالية والوزير المكلف بالصناعة العصرية والتجارة والصناعة التقليدية كيفية تعيين أو انتخاب ومدة انتداب ممثلي الأبناك الشعبية الجهوية والتجارة والصناعة العصرية والمنظمات المهنية التقليدية في المكتب الإداري.

 

الفصل 8

يجب أن يصادق على النظام الداخلي للمكتب الإداري للقرض الشعبي بموجب مقرر لوزير المالية.

 

الجزء الثاني

البنك المركزي الشعبي

 

الباب الثاني

مقتضيات عامــــة

 

الفصل 9

إن البنك المركزي الشعبي هو بنك شعبي يتوفر على رأس مال قابل للتغيير ويصادق على أنظمته الأساسية بقرار لوزير المالية الذي يصادق كذلك على النظام الداخلي.

الفصل 10

إن رأس مال تأسيس هذه الشركة يحدد خلافا للتشريع الجاري على الشركات ذات رأس مال القابل للتغير في خمسة ملايين من الدرهم، وينقسم إلى أسهم من فئة 100درهم، على أن الحد الأقصى للزيادات الاستقبالية في رأس المال لا يخضع للتقنيات المنصوص عليها في هذا التشريع.

 

وتكتتب في رأس مال التأسيس الدولة والمنظمات العمومية والشبيهة بالعمومية التي يعنيها حسن سير القرض الشعبي والأبناك الشعبية الجهوية، وبصفة عامة من طرف جميع الأشخاص الذاتيين أو المعنويين الجاري عليهم القانون العمومي أو الخصوصي.

 

وإن النظم الأساسية للبنك المركزي الشعبي يمكنها خلافا للتشريع الجاري به العمل أن تحدد الجمعيات العامة العادية منها وغير العادية حق التصويت المخول للشركاء غير الدولة.

 

الفصل11

إن البنك المركزي الشعبي هو المنظمة المركزية للأبناك الشعبية الجهوية المنخرطة بأجمعها لزاما فيها وله مهمة مزدوجة :

 أولا – تنفيذ المقررات التي يتخذها المكتب الإداري للقرض الشعبي إزاء الأبناك الشعبية الجهوية وضمان الوصاية على هذه الأبناك ومراقبتها وتنسيق نشاطها في الميادين الإدارية والتقنية والمالية ؛.

 ثانيا – توزيع القرض ذي الأمد القصير والمتوسط والطويل إما على يد مقره، وإما بواسطة وكالاته أو فروعه في دائرة العمليات المعهود بها إلى القرض الشعبي بالمغرب حسبما هو مقرر في الفصل الأول، على أن البنك المركزي الشعبي لا يتدخل بخصوص العمليات القصيرة الأمد - ما عدا في حالة استثنائية – في الدوائر التي تزاول فيها الأبناك الشعبية الجهوية نشاطها.

 

الفصل 12

يحدث بالبنك المركزي الشعبي ما يلي :

-             صندوق جماعي لضمان القرض الشعبي يمول ضمن الشروط المقررة في الفصل 15 بعده، المقطع 10 بدفعات ينجزها البنك المركزي الشعبي والأبناك الشعبية الجهوية وكذا بدفع جميع المبالغ الأخرى التي قد تخصص له ؛

-             وأن هذا الصندوق الجماعي للضمان الذي يديره البنك المركزي الشعبي يستخدم على الخصوص لتمويل بعض العمليات الرامية لدعم الأبناك الشعبية في شكل إعانة مؤقتة من الخزينة أو مساعدة مالية استثنائية.

-             صندوق مشترك للقرض الشعبي يخصص بتمويل النفقات المشتركة للمؤسسة ويمول ضمن الشروط المقررة في الفصل 15 بعده، المقطع 10.

-             صندوق أو عدة صناديق للتخصيص تمول بتسبيقات من الدولة وكذا بجميع المبالغ التي يمكن أن يتلقاها البنك المركزي الشعبي برسم أموال المساعدة والتي يمكن أن يستخدمها على الخصوص، أما للتمويل المباشر،وإما للضمان الجزئي أو الكلي لبعض أصناف العمليات المنجزة بطلب من وزير المالية أو بموافقته.

 

الباب الثالث

تمويل الأبناك الشعبية الجهوية والوصاية عليها

وتنسيق أعمالها

 

أ)       تمويل الأبناك الشعبية :

 

الفصل 13

يعهد إلى البنك المركزي الشعبي :

أولا -       بمباشرة جميع عمليات البنك التي من شأنها أن تسهل سير الأبناك الشعبية وتنميتها ؛

ثانيا -       بمركزية الاكتتابات في الاقتراضات العمومية والخصوصية المأذون للأبناك الشعبية في تلقيها ؛

ثالثا -       يتلقى الفواصل من ضريبة الأبناك الشعبية ؛

رابعا -     يمنح الأبناك الشعبية مساعدات مؤقتة من الخزينة في أي شكل كان ولاسيما اقتراضات مالية أو بواسطة الخصم، ولا يمكن أن تمنح التسبيقات المالية لأكثر من سنة واحدة، ولا تقبل السفاتج في الخصم لمدة تزيد على عشر سنوات ؛

خامسا -    بموزيعه على الأبناك الشعبية إعانات مالية وتخصيصات وتسبيقات لأمد متوسط أو طويل بفوائد أو بدونها، إما من موارده الخاصة أو من الموارد الموضوعة تحت تصرفه لهذا الغرض من طرف الخزينة العمومية أو معهد الإصدار أو أية منظمة أخرى للتمويل ؛

سادسا -    بإقراره ضمن الشروط المحددة في الفصل 25 الآتي بعده توظيف الجزء غير المستعمل من صناديق التخصيص والصندوق الجماعي للضمان، والصندوق المشترك المشار إليها في الفصل 12 أعلاه.

 

الفصل 14

إن جميع التسبيقات التي يمنحها البنك المركزي الشعبي للأبناك الشعبية الجهوية ولاسيما المشار إليها في المقطعين 4 و5 من الفصل 13 أعلاه تصير لازمة الأداء حالا في حالة مخالفة لمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا أو خرق للأنظمة الأساسية أو تخفيض من الضمانات التي منحت بموجبها هذه التسبيقات.

 

ويكون الأمر كذلك إذا وقع حل البنك الشعبي الجهوي أو جعله في حالة التصفية القضائية.

 

ب)     سير الأبناك الشعبية :

 

الفصل 15

يؤهل البنك المركزي الشعبي من جهة أخرى :

 أولا -        ليتخذ جميع التدابير اللازمة لتحسين أساليب وتنظيم الأبناك الشعبية الجهوية، ويطالب هذه المؤسسات بإرسال جميع المعلومات التي تساعد على القيام بالمأمورية المنوطة به بموجب الفصل11 أعلاه، المقطع 1 ؛

 

 ثانيا –       ليفرض على كل بنك شعبي جهوي باعتبار حالته احترام النسب المحددة بين بعض العناصر للأصول والخصوم ؛

 ثالثا-         ليحدد لكل بنك شعبي مقادير الفوائد القصوى ومقاديرها الدنيا التي يمكنه أن يطبقها بالتوالي على الحسابات الجارية الدائنة وحسابات الإيداع من جهة، وعلى الحسابات الجارية المدنية من جهة أخرى ؛

رابعا-         ليأذن بفتح الاعتماد وكذا الالتزامات بالضمان المالي أو الضمان الاحتياطي التي تعتزم الأبناك الشعبية الجهوية منحها إذا كانت هذه العمليات تتجاوز بحكم أهميتها أو مدتها الحدود التي عينها لكل بنك شعبي البنك المركزي الشعبي ؛

خامسا-        ليقرر بدون تعقيب فتح اعتمادات تقل عن هذه الحدود قد تضطر الأبناك الشعبية لتقديمها بموجب مقرر من مجلسها الإداري وخلافا لنظر مدير البنك الشعبي ؛

سادسا-        ليأذن في الحسابات المكشوفة والالتزامات بالضمان المالي أو الضمان الاحتياطي التي تعتزم الأبناك الشعبية الجهوية منحها إما لأعضاء مجلسها الإداري وإما لأعضاء المجالس الإدارية لجميع مؤسسات القرض الشعبي الأخرى ؛

سابعا-         ليحدد المقادير القصوى لجعل أي نوع من أموال الأبناك الشعبية أصولا ثابتة ؛

ثامنا-          ليحدد لكل بنك مبلغ الأموال الناضة التي يجب دفع ما يفوقها إلى البنك المركزي الشعبي ؛

تاسعا-         ليوافق على الاقتراحات بتخصيص الإرباح والتي تعرضها المجالس الإدارية للأبناك الشعبية الجهوية على اجتماعات لشركائها العامة وكذا على الأجور الممنوحة لأعضاء المجالس الإدارية لهذه المؤسسات ؛

عاشرا-       ليدبر شؤون الصندوق الجماعي للضمان والصندوق المشترك للقرض الشعبي المشار إليهما في الفصل 12 أعلاه ويحدد الحصة الراجعة لكل بنك شعبي جهوي في تكوين هذين الصندوقين على أن الحصة التي تنوب البنك المركزي الشعبي يعينها المكتب الإداري للقرض الشعبي ؛

حادي عشر- يعطي ضمانة الاحتياط أو ضمانة للعمليات التي تقدمها الأبناك الشعبية.

 

ج)      موظفو الأبناك الشعبية :

 

الفصل 16

يعهد إلى البنك المركزي الشعبي :

أولا-        بتدبير شؤون مجموع الموظفين التابعين لمديرية الأبناك الشعبية الجهوية التي توجد ابتدءا من تطبيق ظهيرنا الشريف هذا موضوعة تحت نفوذ البنك المركزي الشعبي ؛

 

وتبين بدقة بموجب قرار يصدره وزير المالية باقتراح من اللجنة الإدارية أصناف الموظفين التي تطبق عليهم هذه المقتضيات الجديدة والكيفيات العملية لإلحاق موظفي الأبناك الشعبية الجهوية بالبنك المركزي الشعبي،

 

ثانيا-        بإعطاء سابق موافقته على مباشرة بنك شعبي جهوي تعيين موظفين لا يدخلون في الأصناف المذكورة أعلاه، وكذا على كل تغيير يخص تأدية أجور الموظفين كيفما كان نوعها ما عدا في حالة ترخيص خصوصي مؤقت أو دائم يخوله البنك المركزي الشعبي لبنك شعبي جهوي.

د)       المصالح المشتركة بين الأبناك الشعبية :

 

الفصل 17

يقوم البنك المركزي الشعبي إزاء الأبناك الشعبية الجهوية بدور غرفة المقاصة.

 

ويمكنه كذلك أن يقوم بتدبير شؤون سائر المصالح المشتركة الأخرى مثل قسم القضايا المتكفل بعملياتها التي فيها نزاع. ومثل إنجاز عملياتها مع الخارج.

 

الباب الرابع

الأعمال الخاصة بالبنك المركزي الشعبي

 

الفصل 18

إن البنك المركزي الشعبي يؤهل لينجز إما مباشرة بواسطة مقره وإما بواسطة وكالاته أو فروعه – مع مراعاة مقتضيات الفصل11 المقطع 2- المتعلقة بالعمليات القصيرة الأمد- جميع العمليات التي تؤهل الأبناك الشعبية الجهوية نفسها لإنجازها، ويجوز للبنك المركزي الشعبي أن يتلقى جميع الإيداعات المالية من سائر الأشخاص الذاتيين أو المعنويين.

 

الفصل 19

يكون سير البنك المركزي الشعبي من جهة أخرى بمثابة مؤسسة للقرض المتوسط والطويل الأمد للقرض الشعبي، ويهدف إلى المساعدة بواسطة القرض على إحداث كل مقاولة متوسطة أو صغيرة أو على إعادة تحويلها أو تحسينها أو توسيع نطاقها.

 

على أن يباشر على الخصوص تمويل عمليات القرض الشعبي المتوسطة والطويلة الأمد هذه بواسطة تسبيقات أو إرصادات خصوصية تقدمها الدولة للبنك المركزي الشعبي أو بواسطة إعادة الخصم من منظمات مختصة.

 

وتجري على المدة القصوى للسلفات وكذا على مقاديرها القصوى مقتضيات خصوصية من النظام الداخلي.

 

الفصل 20

يؤهل البنك المركزي الشعبي علاوة على ذلك لإنجاز سائر العمليات الأخرى للسلف القصير والمتوسط والطويل الأمد التي قد يعهد بها إليه ضمن الشروط المنصوص عليها في المقطع الأخير من الفصل الأول من ظهيرنا الشريف هذا.

 

الفصل 21

يسير البنك المركزي الشعبي مجلس إداري يتألف مما يلي :

-             رئيس المكتب الإداري بصفة رئيس بحكم القانون ؛

-             ممثل عن وزير المالية ؛

-             ممثل عن الوزير المكلف بالتجارة والصناعة العصرية والتقليدية ؛

-             بنك المغرب ؛

-             صندوق الإيداع والتسيير ؛

-             مكتب الأبحاث والمساهمات الصناعية ؛

-             البنك الوطني للنمو الاقتصادي ؛

-             صندوق الصفقات المغربي ؛

-             البنك المغربي للتجارة الخارجية ؛

-             صندوق القروض العقارية بالمغرب ؛

-             ممثلين عن المجالس الإدارية للأبناك الشعبية الجهوية ينتخبهما رؤساء المجالس المذكورة ؛

-             ممثل عن مرافق النشاط التجاري والصناعي يعينه الوزير المكلف بالتجارة والصناعة العصرية باقتراح من الغرف التجارية والصناعية ؛

-             ممثل عن منظمات المهن التقليدية يعينه الوزير المكلف بالصناعة التقليدية.

 

وتحدد بموجب قرار مشترك لوزير المالية والوزير المكلف بالصناعة العصرية والتجارة والصناعة التقليدية كيفية تعيين أو انتخاب ومدة انتداب ممثلي الأبناك الشعبية الجهوية للتجارة والصناعة العصرية ومنظمات المهن التقليدية في المجلس الإداري.

 

الفصل 22

إن تعيين نائب أو نواب رئيس المجلس الإداري ضمن الشروط المقررة في الأنظمة الأساسية للبنك المركزي الشعبي وكذا تعيين المدير العام تعرضان على مصادقة وزير المالية.

 

الفصل 23

يجوز للمجلس الإداري للبنك المركزي الشعبي أن يفوض جزءا من سلطاته إلى لجنة واحدة أو عدة لجان مصغرة، ويحدد عدد هذه اللجان وتركيبها في النظام الداخلي.

 

الباب الخامس

الموارد

 

الفصل 24

تتكون موارد البنك المركزي الشعبي على الخصوص مما يلي :

-             رأس ماله وأمواله الاحتياطية ؛

-             الودائع المرجعة عند الإطلاع والأمد الموضوعة من لدن الأبناك الشعبية الجهوية ؛

-             الودائع المرجعة عند الإطلاع ولأمد الموضوعة من لدن جميع الأشخاص المعنويين أو الذاتيين الجاري عليهم القانون العمومي أو الخصوصي ؛

-             الصندوق الجماعي للضمان والصندوق المشترك وصندوق أو صناديق التخصيص المنصوص عليها في الفصل 12 أعلاه ؛

-             إصدار الالتزامات وسندات الصندوق ؛

-             التسبيقات والتخصيصات والإعانات المالية من لدن الدولة.

 

ويتوفر البنك المركزي الشعبي من جهة أخرى على موارد توضع تحت تصرفه إما من طرف معهد الإصدار، وإما من طرف أية منظمة أخرى للتمويل وتكون على الخصوص في شكل تسبيقات قصيرة أو متوسطة أو طويلة الأمد وتسهيلات إعادة الخصم.

 

الفصل 25

إن الأصول غير المستعملة من صناديق التسبيقات أو الإعانات المالية أو التخصيصات لا يمكن توظيفها إلا في شكل سندات عمومية أو قيم تضمنها الدولة أو قيم المنظمات المساهمة تحت مراقبة الدولة في نمو البلاد الاقتصادي على أن الباقي غير المستعمل من هذه الموارد يجب دفعه في حساب مفتوح في سجلات بنك المغرب أو يسوغ إيداعه في أية منظمة أخرى بموافقة.

 

الجزء الثالث

مراقبة الدولة - مندوب الحكومة

 

الفصل 26

يجري مندوب الحكومة المعين من طرف وزير المالية مراقبة دائمة على منظمات القرض الشعبي بالمغرب.

 

ويسوغ له الحضور في سائر مداولات المكتب الإداري للقرض الشعبي والمجالس الإدارية للبنك المركزي الشعبي والأبناك الشعبية الجهوية، ويجوز له أن ينيب عنه لدى المجالس الإدارية للأبناك الشعبية الجهوية مفتشي القرض.

 

ويمكن أن يوعز بانعقاد المجلس الإداري للبنك المركزي الشعبي أو كل بنك شعبي جهوي وكذا اجتماع المكتب الإداري.

 

ويسهر على أن تبقى المؤسسة مسايرة للمقتضيات التشريعية والنظامية الجاري بها العمل.

 

ويمكنه أن يطلع على حالة الصناديق المالية وكذا على جميع الوثائق والمراسلات المتعلقة بتدبير شؤون البنك المركزي الشعبي والأبناك الشعبية الجهوية، وله أن يطلب من المكتب الإداري أو يقترح على وزير المالية إجراء جميع التحقيقات من أجل حساباتها وعملياتها.

ويتمتع مندوب الحكومة بسلطة التعرض في ظرف ثمانية أيام على تطبيق المقررات التي يتخذها المكتب الإداري أو المجلس الإداري للبنك المركزي الشعبي وفي هذه الحالة يبقى البت النهائي من اختصاص وزير المالية.

 

الجزء الرابع

الأبناك الشعبية الجهوية

 

الفصل 27

إن الأبناك الشعبية الجهوية هي شركات تعاونية للقرض ذات رأس مال قابل للتغيير يجري عليها ظهيرنا الشريف هذا والنصوص المتخذة لتطبيقه وكذا المقتضيات الأساسية النموذجية المصادق عليها بقرار من وزير المالية، وهي موضوعة تحت مراقبة البنك المركزي الشعبي.

 

ويجوز للأبناك الشعبية أن تتلقى ودائع مالية من جميع الأشخاص الذاتيين أو المعنويين ويكون شركاؤها إما مساهمين أو غير مساهمين.

 

وترمي الغاية الأساسية من الأبناك الشعبية الجهوية إلى القيام مع شركائها المساهمين فقط من تجار وأصحاب مصانع ومعامل ومحترفين وشركات تجارية وصناعية وتعاونية بجميع العمليات البنكية التي قد تعني الأشخاص والشركات وتهمهم نظرا لمزاولة مهنتهم.

 

ولا يمكن أن تقبل السفاتج التجارية في الخصم لمدة تزيد على ستة أشهر، كما لا تمنح التسبيقات كيفما كان نوعها لمدة تزيد على سنة واحدة ما عدا إذا كان هناك ترخيص يسمح به البنك المركزي الشعبي.

ويمكن للأبناك الشعبية الجهوية من جهة أخرى أن تباشر جميع العمليات القرض الأخرى عملا بالمقتضيات القانونية أو النظامية أو المقررات التي يتخذها المكتب الإداري للقرض الشعبي.

 

الفصل 28

إن النظام الأساسي النموذجي للأبناك الشعبية يجب أن يبين فيه بدقة على الخصوص ما يلي :

أولا--       نوع ومدى العمليات التي تؤهل الأبناك الشعبية لإنجازها في الحدود المقررة في الفصل 27 أعلاه ؛

ثانيا –      كيفية التسيير ؛

ثالثا –      القواعد التي يجب إتباعها لتعديل الأنظمة الأساسية وحل الشركة وتغييرات رأس المال والشروط التي يمكن أن ينسحب بها كل شريك ؛

رابعا –    مقدار الفوائد القصوى التي تدفع للحصص الاشتراكية طبقا للمقتضيات التي يحددها المكتب الإداري للقرض الشعبي ؛

خامسا –   مدى وشروط المسؤولية التي تحمل على عاتق كل شريك في الالتزامات التي يتعهد بها البنك الشعبي ؛

 

وترجع إلى الشريك عند الاقتضاء حصة مساهمته خالصة من كل زيادة في القيمة، حيث أن المبالغ الاحتياطية لا يمكن إدماجها في رأس مال الشركة،

 

سادسا –   كيفية توزيع فواصل نهاية السنة المالية بين الشركاء المساهمين بالنسبة لمختلف أنواع الاقتطاعات التي تحملوها خلال السنة المالية بعد إسقاط سائر التحملات كيفما كان نوعها ولاسيما بعد دفع حصة البنك الشعبي إلى صندوق الضمان الجماعي وإلى الصندوق المشترك للقرض الشعبي، ولا يمكن للشركاء غير المساهمين أن يطالبوا إلا بما ناب حصص مساهمتهم باستثناء كل منافع أخرى ؛

 

ويمكن أن يحدد النظام الأساسي النموذجي للأبناك الشعبية الجهوية خلافا للتشريع الجاري به العمل عدد الأصوات التي يتوفر عليها كل شريك في الاجتماعات العامة نظرا لعدد الحصص التي يملكها. غير أن هذا التحديد لا يطبق على البنك المركزي الشعبي بخصوص مساهماته في رأس مال الأبناك الشعبية الجهوية.

 

ولا يمكن للأبناك الشعبية الجاري عليها مقتضيات الظهير الشريف المؤرخ في 7 ذي القعدة 1355 الموافق 20 يناير 1937 والمزاولة نشاطها في تاريخ إجراء العمل بمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا أن تواصل نشاطها تحت اسم وصفة " البنك الشعبي" إلا بامتثالها الشروط المحددة في الباب الخامس التالي :

 

الباب الخامس

مقتضيات انتقالية

 

الفصل 29

يحل البنك المركزي الشعبي محل الصندوق المركزي للأبناك الشعبية الذي يجب أن ينهي مزاولة أعماله في ظرف ثلاثة أشهر على الأكثر عقب تأسيس هذا البنك، ويحوز هذا البنك ما للصندوق المركزي وما عليه من أصول وخصوم ضمن الشروط التي تحدد بموجب مقرر وزير المالية.

 

الفصل 30

يتعين على الأبناك الشعبية أن تعقد في ظرف شهرين يبتدآن من يوم مصادقة وزير المالية على النظام الأساسي النموذجي اجتماعا عاما فوق العادة بضم شركاءها وتكلف بدراسة هذا النظام الأساسي الجديد والمصادقة عليه.

 

أما الأبناك التي ترفض المصادقة على هذا النظام الأساسي فتقصى من القرض الشعبي بالمغرب، ويتعين عليها أن ترجع في الحين التسبيقات التي تكون قد تلقتها إما مباشرة من الدولة وإما من الصندوق المركزي للأبناك الشعبية، وفي هذه الحالة يتعين عليها أن تطلب من وزير المالية تقييدها من جديد في قائمة الأبناك المأذون لها في مزاولة نشاطها بالمغرب عملا بمقتضيات الظهير الشريف المؤرخ في 24 ربيع الأول 1362 الموافق 31 مارس 1943 وبالنصوص التطبيقية الخاصة بتنظيم المهنة البنكية.

 

الفصل 31

إن التسبيقات التي منحها الصندوق المركزي للأبناك الشعبية قبل نشر ظهيرنا الشريف هذا يدرسها البنك المركزي الشعبي الذي يقرر كيفيات تجديدها تحت حكم ظهيرنا الشريف هذا.

ويؤهل البنك المركزي الشعبي من جهة أخرى ليحدد الكيفيات التي تنقل بها عند الاقتضاء في سجلاته الخاصة العمليات التي أنجزتها الأبناك الشعبية الجهوية قبل نشر ظهيرنا الشريف هذا والتي تكون من الآن فصاعدا من اختصاص البنك المركزي الشعبي وحده.

 

ويجب أن تعرض على مصادقة مندوب الحكومة التدابير التي يحددها البنك المركزي الشعبي تطبيقا لمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا.

 

الفصل 32

يعطي المكتب الإداري في أقرب الآجال للبنك المركزي الشعبي جميع التعليمات الضرورية للقيام بما يلي :

أولا –      تفتيش كل بنك شعبي جهوي وكذا درس تعهداته ؛

ثانيا –      وضع تصميم لإعادة التنظيم وإصلاح الأبناك الشعبية الجهوية ؛

 

على أن تصميم إصلاح الأبناك الشعبية المحصر بموافقة مندوب الحكومة يدرسه المكتب الإداري للقرض الشعبي الذي يعرضه على وزير المالية للمصادقة عليه.

 

الجزء السادس

مقتضيات مالية

 

الفصل 33

إن البنك المركزي الشعبي والأبناك الشعبية الجهوية تعفى من ضريبة الحرف (الباتنتا) والضريبة المفروضة على الأرباح المهنية وتعفى من جميع حقوق التسجيل والتنبر العقود التأسيسية والزيادات في رأس مال البنك المركزي والأبناك الشعبية الجهوية وكذا جميع العقود المحررة من أجل عمليات الاندماج أو الانضمام أو الجمع التي يمكن إنجازها بين بنكين اثنين أو عدة أبناك شعبية.

 

ومن جهة أخرى فإن عمليات البنك المركزي الشعبي تعفى من جميع حقوق التسجيل والتنبر باستثناء عمليات البنك التي تنجزها هذه المؤسسة مع زبنائها الخصوصيين ضمن الشروط المقررة في الفصل 18 أعلاه.

 

الجزء السابع

مقتضيات مختلفة

 

الفصل 34

إن كيفيات تطبيق ظهيرنا الشريف هذا يحددها وزير المالية.

 

 

 

الفصل 35

تلغي مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا التشريع والنظام المتعلقين بنفس الموضوع والجاري بهما العمل في مجموع أنحاء مملكتنا ولاسيما الظهير الشريف الصادر في 7 ذي القعدة 1355 الموافق 20 يناير1937 بتنظيم القرض الممنوح للتجارة الصغيرة والمتوسطة وللصناعة العصرية الصغيرة والمتوسطة، والظهير الشريف الصادر في 18 ذي الحجة 1355 الموافق 2 مارس1937 بإحداث مبالغ مرجعة من الفوائد لفائدة الأبناك الشعبية عن عمليات إعادة الخصم التي تنجزها هذه المؤسسات.

 

غير أن العمل يبقى جاريا بمقتضيات الظهير الشريف الصادر في 18 ربيع الثاني 1364 الموافق 2 أبريل 1945 بانتماء الموظفين الرسميين التابعين للإطار الدائم للأبناك الشعبية إلى الصندوق المغربي للإيرادات العمرية والسلام.

 

 

وحرر بالرباط في 16 شعبان 1380 الموافق 2 يبراير سنة 1961

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


صدر النص بالفرنسية في عدد 2520 بتاريخ (***- 2 - 61)