ظهير شريف رقم 1

الجريدة الرسمية عدد 4027 بتاريخ 03/01/1990 الصفحة  33

 

ظهير شريف رقم 1.89.228 صادر في فاتح جمادى الآخرة 1410 (30 ديسمبر 1989)

بتنفيذ القانون رقم 37.89 المتعلق بالضريبة الحضرية

 

الحمد لله وحده ؛

الطابع الشريف – بداخله :

( الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا :

 

بناء على الدستور ولاسيما الفصل 26 منه،

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

 

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا القانون رقم 37.89 المتعلق بالضريبة الحضرية الصادر عن مجلس النواب في 19 من جمادى الأولى 1410 (19 ديسمبر 1989).

 

 

وحرر بمراكش في فاتح جمادى الآخرة 1410 (30 ديسمبر 1989).

 

وقعه بالعطف ؛

 

الوزير الأول،

الإمضاء : الدكتور عز الدين العراقي

 

قانون رقم 37.89

يتعلق بالضريبة الحضرية

 

المادة الأولى

تحدث بموجب هذا القانون ضريبة حضرية تفرض سنويا على :

1-          العقارات المبنية والمباني على اختلاف أنواعها التي يتخذ مالكوها من جميعها أو بعضها سكنا رئيسيا أو ثانويا لهم أو يضعونها كلها أو بعضها مجانا تحت تصرف أزواجهم أو أصولهم أو فروعهم ليجعلوا منها سكنا لهم، ويدخل في ذلك الأراضي المقامة عليها العقارات والمباني الأنفة الذكر والأراضي المتصلة بها كالساحات والممرات والحدائق إذا كانت تابعة لها مباشرة ؛

2-          العقارات المبنية التي يخصصها مالكها لمزاولة نشاط مهني أو القيام فيها بأي شكل من أشكال الاستغلال، وتدخل في ذلك المحال الموضوعة مجانا تحت تصرف المستخدمين.

وإذا تعلق الأمر بمؤسسة لإنتاج سلع أو تقديم خدمات استحقت الضريبة الحضرية على المكنات والآلات التي تعد جزءا لا يتجزأ منها ؛

3-          الأراضي المخصصة لاستغلال مهما كان نوعه.

 

المادة 2

تفرض الضريبة داخل :

-         دوائر الجماعات الحضرية ؛

-         المناطق المحيطة بالجماعات الحضرية كما هي محددة في الظهير الشريف الصادر في 7 ذي القعدة 1371 (30 يوليو 1952) في شأن التعمير ؛

-         المراكز المحددة المعينة بنص تنظيمي ؛

-         المحطات الصيفية والشتوية ومحطات الاستشفاء بالمياه المعدنية، وتحدد بنص تنظيمي الدوائر التي تفرض داخلها الضريبة الحضرية على هذه المحطات.

 

المادة 3

تستثنى من نطاق تطبيق الضريبة الحضرية :

1-          المنازل الملكية ؛

2-          العقارات التي تملكها :

-         الدولة والجماعات المحلية والمستشفيات العامة ؛

-         مشاريع الإسعاف والإحسان الخاصة الخاضعة لمراقبة الدولة عملا بالظهير الشريف رقم 1.59.271 بتاريخ 17 من شوال 1379 (14 أبريل 1960) ؛

-         الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة إذا كانت العقارات التي تملكها تأوي مؤسسات للبر والإحسان لا يسعى أصحابها للحصول على ربح من استغلالها ؛

3-          الأوقاف ما عدا الأوقاف العائلية ؛

4-          العقارات الموضوعة مجانا رهن تصرف المؤسسات والهيئات المنصوص عليها في (2) أعلاه ؛

5-          العقارات التي تملكها دولة أجنبية وتخصصها إما لمكاتب ومصالح سفاراتها أو قنصلياتها وأما لسكنى سفرائها أو وزرائها المفوضين أو قناصلها المعتمدين بالمغرب شريطة أن تعامل تلك الدول المملكة المغربية بالمثل في هذا المجال ؛

6-      العقارات التي تملكها هيئات دولية تتمتع بالنظام الدبلوماسي إذا كانت مخصصة لمكاتبها ومصالحها لأغراض إدارية محضة أو معدة لسكنى رؤساء بعثاتها المعتمدين بالمغرب ؛

7-      العقارات التي ليس لها عائد وتخصص فقط لإقامة مختلف الشعائر الدينية أو للتعليم المجاني أو تكون مصنفة أو مسجلة في جملة المباني التاريخية وفق الشروط المحددة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا المجال ؛

8-      العقارات المملوكة للشركات التعاونية الفلاحية واتحاداتها التي تسير وفقا للنصوص القانونية المتعلقة بها إذا كانت مخصصة لأغراض فلاحية.

المادة 4

تعنى المباني الجديدة والمباني المضافة إلى مبان قديمة وكذا المكنات والآلات التي تعد جزءا لا يتجزأ من مؤسسات إنتاج سلع أو تقديم خدمات من الضريبة الحضرية طوال السنوات الخمس التالية للسنة التي تم خلالها بناؤها أو إقامتها.

 

المادة 5

يتوقف الانتفاع بالإعفاء المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه – فيما يخص المكنات والآلات التي تعد جزءا من مؤسسات إنتاج سلع أو تقديم خدمات – على الإدلاء بإقرار خاص يتضمن تاريخ إقامتها وسعر تكلفتها ويوجه أو يسلم مقابل إيصال إلى مفتش الضرائب المباشرة والرسوم التي في حكمها التابع له موقعها، وذلك قبل 31 ديسمبر من سنة إقامتها.

 

وفي حالة عدم الإدلاء بالإقرار الأنف الذكر تفرض الضريبة الحضرية المتعلقة بالسنة السادسة التي تلي سنة إقامة المكنات والآلات باعتبار سعر تكلفة عناصر الأصول الثابتة لمؤسسة إنتاج السلع أو تقديم الخدمات، دون إخلال بتطبيق العلاوة المنصوص عليها في المادة 17 من هذا القانون.

 

المادة 6

تفرض الضريبة الحضرية على القيمة الإيجارية للعقارات، وتتولى تحديد هذه القيمة لجنة الإحصاء المنصوص عليها في المادة 7 من هذا القانون، وذلك بطريقة المقارنة أو التقدير المباشر.

 

وإذا كان عقار أو جزء عقار يتخذه كسكن رئيسي أو ثانوي أما الملزم بوصفه مالكا أو منتفعا به وإما زوجه أو أصوله أو فروعه، حددت قيمته الإيجارية باعتبار متوسط المبالغ التي تؤجر بها المساكن المماثلة الواقعة بالحي الذي يوجد فيه.

 

ولا يمكن أن تراجع القيمة الإيجارية إلا مرة في كل خمس سنوات.

 

وفيما يخص العقارات التي يخصصها ملاكها لمزاولة نشاطهم المهني أو لأي  شكل آخر من أشكال الاستغلال حسبما هو منصوص على ذلك في (2) من المادة الأولى أعلاه تساوي القيمة الإيجارية حاصل ضرب سعر التكلفة – الذي يثبته الخاضع للضريبة أو تقدره الإدارة عن طريق المقارنة – في النسب التالية :

-         3%  فيما يخص الأراضي ؛

-         4%  فيما يخص المباني ومرافقها ؛

-         4%  فيما يخص المكنات والآلات.

 

المادة 7

يجرى كل خمس سنوات إحصاء للعقارات الخاضعة للضريبة الحضرية ولو كانت معفاة منها بنص صريح.

 

وتقوم بالإحصاء المشار إليه أعلاه لجنة يعين أعضاؤها لمدة خمس سنوات في كل جماعة بمقرر يصدره عامل العمالة أو الإقليم باقتراح من رئيس مجلس الجماعة.

 

ويجب أن تضم اللجنة ممثلا لمجلس الجماعة ومفتشا للضرائب المباشرة والرسوم التي في حكمها وممثلا عن غرفة التجارة والصناعة وأعضاء مختارين من بين السكان يكون عددهم مناسبا لعدد سكان الجماعة.

 

ويمكن أن تنقسم اللجنة إلى عدد من اللجان الفرعية بحسب ما يتطلبه إنجاز الأعمال المنوطة بها، ويجب أن تضم كل لجنة فرعية موظفا من موظفي الضرائب المباشرة والرسوم التي في حكمها وممثلا لمجلس الجماعة.

 

المادة 8

يعلن الخاضعون للضريبة الحضرية بتاريخ الشروع في عمليات الإحصاء قبل الموعد المقرر لذلك بما لا يقل عن ثلاثين يوما وذلك بواسطة الملصقات والنشر في الجرائد وغير ذلك من وسائل الإعلان المألوفة في عين المكان.

 

ويتم إحصاء العقارات في كل زنقة واحدا بعد الآخر تبعا لمواقعها.

 

المادة 9

تفرض الضريبة الحضرية، مع مراعاة أحكام المادة 10 من هذا القانون، وباعتبار مكونات العقارات والأغراض المخصصة لها في تاريخ الإحصاء، وإذا لم يقع لأي سبب من الأسباب إحصاء عقار خلال سنة معينة فرضت الضريبة الحضرية عليه في السنة التي لم يشمله الإحصاء فيها استنادا إلى آخر ضريبة استحقت عليه مع مراعاة أحكام المادة 19 بعده.

 

ولا تفرض الضريبة الحضرية على المحل إذا كان شاغرا في تاريخ الإحصاء أما لإدخال إصلاحات جسيمة عليه وأما لعزم مالكه على بيعه أو إيجاره.

 

وإذا كان الشغور محل شكل جاز للجنة الإحصاء أو لمفتش الضرائب المباشرة الذي هو عضو فيها دعوة الخاضع للضريبة برسالة موصى بها مع إشعار بالتسلم للإثبات الشغور، ويجب على الخاضع للضريبة أن يحضر إلى المصلحة المحلية لربط الضرائب المباشرة والرسوم التي في حكمها للقيام بذلك أو يبعث بجوابه في رسالة موصى بها مع إشعار بالتسلم، وذلك داخل أجل 20 يوما يبتدئ من تاريخ تسلم الدعوة الموجهة إليه وإلا سقط حقه في الإعفاء من الضريبة.

 

ويثبت الشغور بجميع وسائل الإثبات المتوافرة لدى الخاضع للضريبة ولاسيما منها :

-         إذا تعلق الأمر بمحال في طور الإصلاح : الحالة التي توجد عليها الأماكن أو كونها فارغة من جميع المنقولات أو وجود الهيئات الحرفية المكلفة بالإصلاح داخلها ؛

-         إذا تعلق الأمر بمحال في طور التخصيص لغرض من الأغراض : إزالة عدادي الماء والكهرباء.

 

وإذا تعلق الأمر بعقار واقع بمحطة صيفية أو شتوية أو محطة استشفاء بمياه معدنية فرضت عليه الضريبة الحضرية ولو كان غير مشغول، ولا يمكن الإعفاء منها إلا بطلب من المالك يكون مدعوما بكل ما يثبت عدم شغل العقار المذكور بصورة عرضية أو موسمية.

 

المادة 10

إذا طرأ تغيير على الغرض المخصص له العقار خلال سنة ما سويت الضريبة الحضرية المستحقة عليه تلقائيا خلال السنة التالية أما بعد الإطلاع على الإقرار المنصوص عليه في المادة 15 من هذا القانون وإما بالاستناد إلى مجموع الدخل المنصوص عليه في المادة 100 من القانون المتعلق بالضريبة العامة على الدخل وإما بمراعاة الوقائع التي عاينتها لجنة الإحصاء المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه.

 

المادة 11

تفرض الضريبة الحضرية بموقع العقارات الخاضعة لها في اسم مالكها أو من له حق انتفاع عليها أو في اسم حائز العقار أو واضع اليد عليه إذا لم يعرف مالكه أو صاحب حق الانتفاع فيه.

 

وعندما يكون مالك الأرض غير مالك البناء تفرض الضريبة في إسم هذا الأخير.

 

في حالة شيوع تفرض الضريبة الحضرية في إسم العقار المشاع ما لم يطلب الشركاء فرضها بصورة مستقلة على كل وحدة من وحداته المخصصة لغرض تجاري أو للسكنى إذا كانت كل منها تستخدم بمعزل عن الأخرى.

 

ولهذه الغية يجب أن يدلي المعنيون بالأمر بما يلي :

-         عقد رسمي تبين فيه الحصة المشاعة التي يملكها كل شريك ؛

-         عقد مصدق على الإمضاءات المذيل بها تحدد فيه شروط تخصيص. العقارات المشاعة مع بيان اسم كل شخص من الأشخاص الذين يشغلونها.

 

وتطبق هذا الأحكام على تسوية كل تركة يترتب عليها انتهاء حالة الشيوع.

 

وإذا كان واحد أو أكثر من الشركاء على الشيوع وحدة مخصصة للسكنى أو لغرض تجاري ويدفع لشركائه أجرة أنصبتهم فيها استنزل مبلغ الأجرة من المبلغ الأساسي المعتمد لفرض الضريبة الحضرية.

 

وتفرض الضريبة الحضرية في اسم الشركة إذا تعلق الأمر بشركات عقارية تملك وحدة سكنية واحدة وتتوافر فيها شروط إعفائها من الضريبة على الشركات عملا بأحكام البند 1 ألف – 3 – أ – من المادة 2 من القانون رقم 86 – 24 المحدثة بموجبه الضريبة على الشركات.

 

وفيما يخص الشركات العقارية الشفافة المشار إليها في البند 1 – ألف - 3 – ب - من المادة 2 الأنفة الذكر، تفرض الضريبة بصورة مستقلة في اسم كل شريك من الشركاء على كل جزء من العقار أو المجموعة العقارية يمكن أن يستخدم على حدة.

المادة 12

تطرح من القيمة الإيجارية للسكن الرئيسي للخاضع للضريبة الحضرية نسبة 75% .

 

ويطبق المبلغ المطروح المشار إليه أعلاه في حالة العقارات المملوكة من طرف الملزم والتي يتخذها والده أو والدته أو أبناؤه كسكن رئيسي لهم بالمجان.

 

المادة 13

تحدد أسعار الضريبة الحضرية على النحو التالي :

1-          فيما يخص العقارات أو أجزاء العقارات المشار إليها في (1) من المادة الأولى من هذا القانون :

-         الجزء الأول من القيمة الإيجارية السنوية إلى 3.000 درهم : معفى من الضريبة ؛

-         جزء القيمة بين 3.000 و6.000 درهم : تفرض عليه الضربة بسعر 10%  ؛

-         جزء القيمة بين 6.000 و12.000 درهم : تفرض عليه الضريبة بسعر 16%  ؛

-         جزء القيمة بين 12.000 و24.000 درهم : تفرض عليه الضريبة بسعر 20%  ؛

-         جزء القيمة بين 24.000 و36.000 درهم : تفرض عليه الضريبة بسعر 24%  ؛

-         جزء القيمة بين 36.000 و60.000 درهم : تفرض عليه الضريبة بسعر 28%  ؛

-         ما زاد على ذلك : تفرض عليه الضريبة بسعر 30% .

2-          فيما يخص العقارات المبنية والأراضي المشار إليها في (2) و(3) من المادة الأولى من هذا القانون يكون سعر الضريبة 13.50%.

 

ولا يصدر الأمر بتحصيل مبلغ الضريبة إذا كان دون 10 دراهم.

 

المادة 14

ترصد حصيلة الضريبة الحضرية بنسبة :

-         90 % للجماعات ؛

-         10%  للميزانية العامة للدولة في مقابل مصاريف ربط الضريبة وتحصيلها.

 

وتوزع الحصة المرصدة للجماعات على الجماعات المعنية على أساس تمكين كل واحدة منها من حصيلة الضريبة الحضرية المفروضة على العقارات الواقعة داخلها.

 

المادة 15

يجب على مالكي العقارات المبنية وغير المبنية الخاضعة للضريبة الحضرية أو على أصحاب حق الانتفاع فيها أن يعلموا المصلحة المحلية لربط الضرائب المباشرة والرسوم التي في حكمها التابع لها موقع تلك العقارات بكل تغيير يطرأ على الغرض المخصصة له أو على ملكيتها.

 

ويوجه الإعلام المنصوص عليه أعلاه في رسالة موصى بها مع إشعار بالتسلم أو يسلم مقابل إيصال إلى المصلحة المشار إليها أعلاه قبل 31  يناير من السنة التالية للسنة التي يطرأ فيها التغيير.

 

المادة 16

يجوز للإدارة أن تصحح الإغفالات الكلية أو الجزئية والأخطاء المرتكبة في حساب الضريبة الحضرية إلى غاية انقضاء السنة الثالثة التالية للسنة المستحقة الضريبة عليها.

 

المادة 17

يتعرض مالكو العقارات المفروضة عليها الضريبة الحضرية أو أصحاب حق الانتفاع فيما إذا ثم يدلوا داخل الآجال المضروبة بالإقرار المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه أو بالإعلام المقرر في المادة 15 من هذا القانون لدفع علاوة وقدرها 10%  من الضريبة الحضرية المستحقة أو التي كان من الواجب أداؤها لو لم يكن صاحب الشأن معفى من جميعها أو بعضها.

 

المادة 18

يصدر الأمر بتحصيل الضريبة الحضرية ويتم استيفاؤها وفقا لأحكام الظهير الشريف الصادر في 20 من جمادى الأولى 1354 (21 أغسطس 1935) بسن نظام للمتابعات لتحصيل الضرائب المباشرة والرسوم التي في حكمها وغير ذلك من الديون التي يستوفيها مأمورو الخزينة.

 

المادة 19

يجوز لمالكي العقارات المفروضة عليها الضريبة الحضرية أو لأصحاب حق الانتفاع فيها أن ينازعوا في تقديرات لجنة الإحصاء على أن يقدموا مطالباتهم المتعلقة بذلك داخل أجل أربعة أشهر يبتدئ من تاريخ وضع الأمر بالتحصيل موضع التنفيذ.

 

وتوجه المطالبات مكتوبة إلى مدير الضرائب، ويجب أن تشتمل على رقم القيد في سجل الضريبة محل المنازعة وتتضمن علاوة على بيان موضوعها عرضا ملخصا للوسائل التي يستند إليها أصحابها في تبريرها وإلا اعتبرت غير مقبولة.

 

المادة 20

يتولى مدير الضرائب تحقيق المطالبات المشار إليها في المادة 19 أعلاه وتبت فيها بعد ذلك لجنة تحكيم تتألف من :

1-          قاض يعينه رئيس المحكمة الابتدائية التي يقع العقار في دائرتها ؛

2-          مأمور للضرائب المباشرة والرسوم التي في حكمها يقوم في الوقت نفسه بمهام الكاتب المقرر ؛

3-          خبير يعينه الخاضع للضريبة.

 

ويمكن بطلب من الخاضع للضريبة تعويض الخبير بعضو من لجنة الإحصاء.

 

ولا يمكن أن يشارك في عضوية لجنة التحكيم من سبق له أن كان عضوا في اللجنة أو اللجنة الفرعية التي قامت فعلا بإحصاء العقار المنازع في الضريبة المفروضة عليه.

 

ويخبر الخاضع للضريبة بتاريخ ومكان اجتماع لجنة التحكيم في رسالة موصى بها مع إشعار بالتسلم قبل موعد الاجتماع بشهر وتستمع اللجنة إليه بشرط أن يمثل أمامها في التاريخ المعين له لهذا الغرض.

 

وتستمع اللجنة أيضا عندما ترى فائدة في ذلك إلى مأمور الضرائب الذي شارك في عملية إحصاء العقار المعني.

 

وتكون مقررات اللجنة غير قابلة للاستيناف وتضمن في محضر يوقعه أعضاء اللجنة الثلاثة ويبلغها إلى الخاضعين للضريبة المعنيين بالأمر رئيس قسم الضرائب المباشرة والرسوم التي في حكمها، وتصبح قابلة للتنفيذ فور ذلك ما لم يطعن فيها أمام المحكمة المختصة داخل أجل شهر يبتدئ من تاريخ تبليغ مقرر اللجنة.

 

المادة 21

إذا فرضت الضريبة الحضرية على عقار في اسم شخص غير مالكه أمكن تحويل الضريبة إلى اسم المالك الحقيقي أو رفعها عمن فرضت عليه على وجه الخطأ بمقرر يصدره وزير المالية أو الشخص الذي يفوض إليه ذلك إما بطلب من المالك وإما بطلب ممن فرضت الضريبة في اسمه بغير موجب.

 

ويجب أن يقدر الطلب المذكور وفق الشروط الشكلية والآجال المنصوص عليها في المادة 19 أعلاه.

 

وعندما يكون حق الملكية محل نزاع تفرض الضريبة مؤقتا في اسم الحائز أو واضع اليد كما هو منصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 11 أعلاه وتحال الأطراف المعنية إلى المحاكم المختصة. وبعد صدور الحكم النهائي في شأن حق الملكية تسوى الوضعية في حدود أجل التقادم المنصوص عليه في المادة 16 أعلاه.

 

المادة 22

يمكن أن يحصل الخاضعون للضريبة الحضرية على تخفيض مبلغ الضريبة المتعلقة بالممتلكات المشار إليها في (2) من المادة الأولى من هذا القانون أو على رفعها عنهم إذا بقيت الممتلكات المذكورة غير مستخدمة أولا عائد لها طوال مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.

 

وفي حالة عدم استخدامها جزئيا لا يمكن تخفيض مبلغ الضريبة إلا إذا كانت الممتلكات التي ظلت غير عائدة قابلة لاستغلالها على حدة.

 

المادة 23

يجب على الخاضعين للضريبة الحضرية كي يحصوا في سنة ما على تخفيض الضريبة أو على إسقاطها عنهم لسبب من الأسباب المشار إليها في المادة 22 أعلاه أن يسلموا مقابل إيصال إلى مفتش الضريبة والرسوم التي في حكمها في شهر يناير من السنة التالية للسنة المذكورة إقرار يتضمن بيان رقم القيد في سجل الضريبة وموقع المؤسسة المعنية ووصف الجزء غير المستخدم وفترة أو فترات السنة المنصرمة التي ظلت خلالها العقارات أو المكنات أو الآلات غير مستخدمة أو غير ذات عائد.

 

المادة 24

تقدم المطالبات غير المتعلقة بتقديم القيمة الإيجارية وفق الشروط الشكلية والآجال المنصوص عليها في المادة 19 أعلاه.

 

وبعد التحقيق يتولى البت في المطالبات الوزير المكلف بالمالية أو الشخص الذي يفوض إليه ذلك وفق الأحكام الواردة في الظهير الشريف الصادر في 24 من ربيع الآخر 1343 (22 نوفمبر 1924) في شأن تحصيل ديون الدولة.

 

المادة 25

إذا انتقلت من شخص إلى آخر ملكية عقار خاضع للضريبة الحضرية ولم يقدم في شأن ذلك الإقرار المنصوص عليه في المادة 15 أعلاه داخل الأجل المحدد لذلك في المادة المذكورة يكون المالك أو صاحب حق الانتفاع القديم والمالك أو صاحب حق الانتفاع الجديد ملزمين على وجه التضامن بأداء مبلغ الضريبة المتعلقة بالسنة التي تم انتقال الملكية خلالها والسنوات السابقة غير المتقادمة.

 

وإذا تعلق الأمر بانتقال ملكية جزئي لا يشمل التضامن إلا قسط الضريبة الخاص بالجزء المنقولة ملكيته محسوبا باعتبار نسبة قيمته الإيجارية.

 

المادة 26

يحظر على العدول والموثقين وغيرهم ممن يزاولون مهام التوثيق أن يحرروا أي عقد يتعلق بنقل ملكية ملك خاضع للضريبة الحضرية ما لم تقدم إليهم شهادة من مصلحة تحصيل الضرائب تثبت دفع مبلغ الضرائب الحضرية التي حل أجل استحقاقها ومبلغ الضريبة الحضرية المستحقة على السنة الجارية إلى تاريخ نقل الملكية، ويلزمون إن خالفوا ذلك بأداء الضريبة الحضرية المستحقة على وجه التضامن مع الخاضع لها.

 

وكل عقد متعلق بنقل ملكية من هذا القبيل يقدمه المتعاقدان مباشرة إلى إدارة التسجيل يجب أن يحتفظ به محصل التسجيل إلى أن يقع الأداء بما يثبت دفع مبلغ الضريبة الحضرية وفق ما هو منصوص عليه أعلاه.

 

المادة 27

I-          تطبق أحكام هذا القانون ابتداء من فاتح يناير 1990 وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ جميع الأحكام المنافية لما ينص عليه هذا القانون ولاسيما الأحكام الواردة في الفصل 2 من القانون المالي لسنة 1978 رقم 1.77 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.77.372 بتاريخ 19 من محرم 1398 (30 ديسمبر 1977).

II-              تظل سارية المفعول الإعفاءات الجزئية أو الكلية من الضريبة الحضرية في جميع الحالات التي تقرر فيها ذلك نصوص خاصة، ويعمل بالإعفاء في هذه الصورة طوال المدة المحددة له وفق الشروط المطلوبة  للانتفاع به في النص المتعلق به.