الجريدة الرسمية عدد 2429 بتاريخ 15/05/1959 الصفحة  1522

 

الحمد لله وحده ؛

 

مرسوم رقم 2.59.0200 يطبق بموجبه بخصوص اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء

الفصل 11 من الظهير الشريف الصادر بمثابة نظام عام للوظيفة العمومية

 

إن رئيس الوزارة ؛

 

بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 الموافق لـ 24 يبراير 1958 بشأن النظام العام للوظيفة العمومية وخصوصا الفصل الحادي عشر منه،

 

يرسم ما يلي :

 

الباب الأول

في ميدان التطبيق

 

الفصل 1

تؤسس حسب القواعد المبينة في هذا المرسوم لجان إدارية متساوية الأعضاء في جميع إدارات الدولة التي تشغل المستخدمين المتوفرين على الشروط المعينة في الفصلين الثاني والرابع من الظهير الشريف الصادر بمثابة نظام عام للوظيفة العمومية وذلك مع مراعاة المخالفات التي قد تحدث عملا بالفقرة الثانية من الفصل 4 من الظهير الشريف المذكور.

 

الباب الثاني

في التنــظيـــم

 

الفصل 2

تؤسس بموجبه قرار من الوزير المعني بالأمر لجنة إدارية متساوية الأعضاء بخصوص كل سلك من الموظفين الراجعين لنفوذه.

 

وإذا كان أحد أسلاك الموظفين مشتركا بين عدة وزارات فتؤسس اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء الخاصة بهذا السلك بمقتضى قرار تصدره السلطة الحكومية التي تقوم بتدبيره.

 

ويعتبر منتمين إلى سلك واحد لأجل تطبيق هذا المرسوم الموظفون الذين يجرى عليهم نفس النظام الخصوصي ويكون لهم الحق العادي في نيل نفس الدرجات (أو الطبقات)عن طريق الترقي بالاختيار بعد تقييدهم في نفس جداول الترقي.

وخلافا للفقرة الأولى من هذا الفصل يجوز أن تؤسس بنفس الكيفية المبينة في الفقرة المذكورة لجنة إدارية واحدة متساوية الأعضاء مشتركة بين عدة أسلاك من الموظفين إذا كان عدد موظفي أحد هذه الأسلاك غير كاف ليتأتى إحداث لجنة خاصة بهذا السلك.

 

الباب الثالث

في تركيب اللجان الإدارية

 

الفرع الأول

مقتضيات عامة

 

الفصل 3

تتألف اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء من عدد متساو من ممثلي الإدارة وممثلي المستخدمين ويكون لها أعضاء رسميون وعدد يماثلهم من الأعضاء النواب الذين لا يجوز لهم الحضور في اللجنة إلا عند تغيب الأعضاء الرسميين.

 

الفصل 4

يحدد عدد ممثلي المستخدمين في عضوين رسميين وعضوين نائبين لكل من درجات أو طبقات السلك الذي يعني اللجنة الإدارية.

 

غير أنه إذا كان عدد الموظفين المماثلين في درجة ما يقل عن 20 فإن عدد ممثلي موظفي هذه الدرجة يخفض إلى عضو رسمي وعضو نائب.

 

الفصل 5

يعين أعضاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء لمدة سنتين ويسوغ تجديد نيابتهم ويجوز بوجه استثنائي خفض مدة النيابة أو تمديدها من أجل فائدة المصلحة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بموجب قرار يصدره الوزير المعني بالأمر . غير أنه إذا أصبح هيكل سلك ما مغيرا بصدور نص نظامي فيمكن أن تنهي نيابة أعضاء اللجنة الإدارية المختصة بموجب قرار يصدره الوزير المعني بالأمر من غير التفات إلى المدة.

 

وعند تجديد لجنة إدارية متساوية الأعضاء يباشر الأعضاء الجدد مهامهم في التاريخ الذي تنتهي فيه عملا بالمقتضيات السالفة نيابة الأعضاء السابقين.

 

الفصل 6

إن ممثلي الإدارة سواء كانوا أعضاء رسميين أو أعضاء نوابا بلجنة إدارة متساوية الأعضاء يعرضون حسب المسطرة المبينة في الفصل الثامن الآتي فيما بعد فيما إذا أنهوا خلال السنتين المشار إليهما أعلاه مهامهم المعينين من أجلها وذلك على إثر استقالة أو منع رخصة طويلة الأمد برسم الفصل 44 من الظهير الشريف الصادر بمثابة نظام عام للوظيفة العمومية أو إثر جعلهم في وضعية التوقيف المؤقت أو لأي سبب آخر غير الترقي وكذا إذا لم يتوفروا بعد على الشروط المطلوبة بموجب هذا المرسوم للانخراط في لجنة إدارية متساوية الأعضاء وفي هذه الحالة تنتهي نيابة من يخلفهم لدى تجديد اللجنة المتساوية الأعضاء.

 

الفصل 7

إذا أصبح أحد الأعضاء الرسميين الممثلين للمستخدمين باللجنة الإدارية غير قادر على مباشرة وظيفته قبل انقضاء نيابته لأحد الأسباب المبينة في الفصل السادس أعلاه أو بسبب استقالة قدمها بصفة شخصية في حالة قوة قاهرة وقبلتها الإدارة فإن نائبه يصير رسميا ويحل مكانه إلى غاية تجديد اللجنة المتساوية الأعضاء.

 

ويعوض النائب المسمى رسميا ضمن الكيفية المبينة أعلاه بالمرشح الغير المنتخب في نفس اللائحة والذي نال أثره أكثر أصوات.

 

ويباشر التجديد العام للجنة إذا ترتب عند عدم وجود عدد كاف من المرشحين الغير المنتخبين عذر في أن يتأتى للجنة ما بطريق إجراء هذه المسطرة الحصول في الحالات المشار إليها أعلاه في الفقرة السابعة على مقاعد أعضاء رسميين لها الحق فيها بخصوص درجة ما.

 

وفي حالة استقالة ممثلي لائحة قدمت لأسباب غير أسباب القوة القاهرة فإن مقاعد الأعضاء النواب التي تصبح شاغرة وعند الاقتضاء مقاعد الأعضاء الرسميين تمنح حسب المسطرة المبينة في الفقرة الأخيرة من المقطع ب من الفصل 21 الآتي فيما بعد.

 

وإذا حصل أحد الأعضاء الرسميين الممثلين للموظفين على ترقية في الدرجة فيبقى يمثل الدرجة التي كان معينا من أجلها.

 

القسم الثاني

في تعيين ممثلي الإدارة

 

الفصل 8

يعين ممثلو الإدارة الرسميون والنواب في حظيرة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء بموجب قرار يصدره الوزير المعني بالأمر إثر إعلان نتائج انتخابات ممثلي الموظفين ويختارون من بين الموظفين العاملين في الإدارة المعنية بالأمر أو المنتمين إلى سلك أعلى والمعهود إليهم بإجراء مراقبة على هذه الإدارة ويكون ضمنهم بالأخص الموظف المعين من طرف الوزير ليتولى رئاسة اللجنة.

 

ولا تطلب صفة موظف رسمي من ممثلي الإدارة الذين يشغلون بعض المناصب الراجع التعيين فيها إلى نظر جلالة الملك أو الحكومة.

 

القسم الثالث

في تعيين ممثلي الموظفين

الفصل 9

تباشر الانتخابات بشأن لجنة إدارية متساوية الأعضاء قبل مضي خمسة عشر يوما على الأقل على تاريخ انقضاء نيابة أعضائها المزاولين مهام وظائفهم ماعدا في حالة التجديد قبل إبانة ويعين الوزير المعني بالأمر تاريخ الانتخابات.

 

الفصل 10

يباشر انتخاب ممثلي الموظفين بطريقة التصويت على اللوائح حسب كيفية التمثيل النسبي المقرر فيما بعد.

 

الفصل 11

يعد ناخبين برسم لجنة إدارية معينة الموظفون الموجودون في وضعية القيام بمهام وظائفهم والمنخرطون في السلك الذي يطلب تمثيله في اللجنة المذكورة أما الموظفون المفصولون عن سلكهم والموجودون في وضعية إلحاق فيكونون عند الاقتضاء ناخبين في آن واحد في سلكهم الأصلي وفي السلك الملحقين به.

 

وتحرر لائحة ناخبي كل سلك من طرف الوزير المعني بالأمر وتعلق قبل مضي خمسة عشر يوما على التاريخ المحدد للتصويت ويجوز للناخبين أن يتحققوا من التقييدات في ظرف الثمانية أيام الموالية للإشهار المذكور وأن يقدموا عند الاقتضاء شكايات بشأن التقييدات أو أنواع التغافل الواقعة في اللائحة الانتخابية ويبث الوزير المعني بالأمر فورا في شأن الشكايات.

 

الفصل 12

يعد منتخبين برسم لجنة معينة الموظفون المستوفون الشروط المطلوبة لتقييدهم في اللائحة الانتخابية لهذه اللجنة غير أنه لا يمكن انتخاب الموظفين الممنوحة لهم رخصة طويلة الأمد ولا الذين عوقبوا بالقهقرى أو بطرد مؤقت من الوظيفة اللهم إلا إذا صدر في حقهم العفو أو صفح عن عقوبتهم ضمن الشروط المبينة في الفصل 75 من الظهير الشريف الصادر بمثابة نظام عام للوظيفة العمومية.

 

الفصل 13

إن كل لائحة من لوائح المرشحين يجب أن تحمل لزاما بخصوص كل درجة من الدرجات يراد في اللائحة تمثيلها فيها أسماء أربعة موظفين من هذه الدرجة على الأقل أو اسمي موظفين اثنين على الأقل في الحالة المشار إليها في الفقرة الثانية من الفصل 5 من هذا المرسوم.

 

ويجب إيداع اللوائح قبل مضي ثلاثة أسابيع على الأقل على التاريخ المحدد للانتخابات ويتعين أن تنص على اسم المرشح المؤهل لتمثيلها في جميع العمليات الانتخابية.

 

كما يجب أن يكون إيداع كل لائحة مصحوبا بتصريح بالترشيح يمضيه كل مرشح.

 

الفصل 14

لا يجوز إيداع أو تغيير أية لائحة بعد نهاية التاريخ المعين في الفصل السابق ذكره.

وإذا ثبت بعد التاريخ المذكور أن بعض المرشحين المقيدين في لائحة ما ليسوا مؤهلين للانتخاب أو قدموا استقالتهم فإن اللائحة المعنية بالأمر تعتبر كأنها لم تقدم أي مرشح للدرجة المطابقة فيما إذا كان المرشحون الباقون المتوفرون على الأهلية للانتخابات يقل عددهم عن أربعة أو عن اثنين في الحالة المشار إليها في الفقرة الثانية من الفصل الخامس أعلاه غير أنه إذا كانت الاستقالة قد قدمت من أجل قوة قاهرة أو إذا كان الفعل الموجب لعدم الأهلية للانتخاب قد جرى بعد نهاية التاريخ المعين لإيداع القائمة فيجوز تعويض المرشح المؤخر من غير وجوب تغيير تاريخ الانتخابات.

 

الفصل 15

يباشر الانتخابات بطريق التصويت السري ويجوز التصويت بالمراسلة وتوجه الإدارات في هذا الشأن إلى الناخبين فيما يتعلق بكل لائحة مودعة بوجه قانوني بطائق التصويت تحصل أسماء مرشحي اللائحة.

 

ويجوز للناخب إما أن يصوت لقائمة تامة وإما أن يغير بطاقة الانتخابات ضمن حد عدد المرشحين المراد انتخابهم لكل درجة بحذفه بعض الأسماء أو عند الاقتضاء بتعويضه أسماء بأسماء مقيدة في اللوائح المودعة بوجه قانوني.

 

ويضع المصوت بطاقة تصويته مطوية على أربعة في غلاف تسلمه إليه أيضا الإدارة ويجب أن لا يحمل هذا الغلاف أي تنصيص خارجي سوى التنصيصات المطبوعة سلفا ويجعل المصوت هذا الغلاف المغلق من قبل في ظرف شأن يحمل على ظهره البيانات التالية :

1-          اسم المصوت العائلي وأسماءه الشخصية العادية ؛

2-          درجته ومحل سكناه ؛

3-          إمضاءه.

 

وهذا الظرف المغلق قانونيا يحمل في وجهه وتحت تنصيص "انتخابات ممثلي الموظفين" عنوان رئيس الإدارة الموجه إليه بطريق البريد من طرف المصوت في آخر أجل ينتهي على أبعد تقدير في اليوم المحدد للانتخابات.

 

الفصل 16

إن الأصوات الانتخابية التي تتولى جمعها الإدارة المقصودة بالذات تقدم في اليوم الثامن الموالي للتاريخ المحدد للانتخابات إلى رئيس لجنة إحصاء الأصوات وتسلم إليه في الوقت نفسه اللوائح المبينة فيها أسماء المستخدمين الممكن مشاركتهم في التصويت.

 

ويمكن أن يكون لهذه اللجنة إما اختصاص عام بشأن الوزارة المعنية بالأمر وإما اختصاص مقيد بشأن سلك واحد أو عدة أسلاك بهذه الإدارة.

 

الفصل 17

يحدد الوزير المعني بالأمر تأليف لجنة الإحصاء التي يجب أن تشتمل على ثلاثة موظفين ويجوز للمرشحين أن يحضروا عمليات الإحصاء وينبغي لهم إذا ذاك أن يستخبروا عن أماكن هذه العمليات وأيام ووقت إجرائها.

 

الفصل 18

يقع إحصاء الأصوات فيما يتعلق بكل واحد من الأسلاك حسب الكيفية التالية :

يعلم في أول الأمر على أسماء المصوتين في طرة اللوائح الاسمية ويفتح بعد إجراء هذه العملية الظروف الخارجية وتوضع الغلافات المحتوية على بطائق التصويت داخل صندوق الانتخابات.

 

الفصل 19

تعتبر غير صحيحة الغلافات التي لا يحمل ظرفها الخارجي أحد البيانات التالية :

اسم المصوت العائلي وأسماءه الشخصية ودرجته وكذا إمضاءه وإذا وردت عدة ظروف تحت اسم موظف واحد فإن لجنة الإحصاء تفتح الظروف الخارجية وتقرر ما إذا كان اعتبار أحد الغلافات الموجود بالداخل صحيحا وكذا الشأن فيما إذا كان الظرف الخارجي الصحيح من حيث الشكل يحتوي على عدة غلافات داخلية وتلغى الظروف الغير المحتوية على غلاف داخلي مخصص ببطاقة التصويت كما تلغى الظروف التي لا يحتوي ظرفها الداخلي على أية بطاقة.

 

ولا يحسب أي اسم موظف فاقد أهلية الانتخابات أو كل اسم اسم مكتوب بكيفية لا تقرأ أما البطائق الراجعة لغير ذلك فهي صحيحة.

 

ولا تدخل في حساب نتيجة الإحصاء البطائق البيضاء والبطائق التي لا تحتوي على تعيين اسم كاف أو الأصوات التي قد يعرف بها المصوتون بأنفسهم وكذا البطائق المتعددة المختلفة الموضوعة في غلاف واحد.

 

وأما البطائق المتعددة الموضوعة في غلاف واحد باسم لائحة واحدة فلا تعد إلا صوتا واحدا.

 

الفصل 20

تعين لجنة إحصاء الأصوات : عدد الأصوات التي نالها كل مرشح ومجموع عدد الأصوات التي نالتها كل لائحة ومعدل عدد الأصوات التي نالتها كل لائحة.

 

ويحصل مجموع عدد الأصوات التي نالتها كل لائحة عن طريق جمع الأصوات التي نالها كل مرشح قدم طلب ترشيحه برسم هذه القائمة.

 

أما معدل عدد الأصوات التي نالتها كل لائحة فيحصل عن طريق قسم مجموع عدد الأصوات التي اكتسبتها كل لائحة على عدد الممثلين الرسميين والنواب المتعين انتخابهم قصد تمثيل السلك المقصود.

 

وتعين لجنة الإحصاء علاوة على ذلك الخارج الانتخابي بطريق قسم مجموع عدد الأصوات الصحيحة على عدد الممثلين الرسميين المتعين انتخابهم لمجموع السلك.

 

وإذا كانت إحدى اللوائح تشتمل على عدد من المرشحين يزيد على عدد المقاعد التي ينبغي أن يشغلها الممثلون الرسميون والنواب فإن الأصوات التي نالها كل مرشح والمقيدة في الحساب الشخصي لكل واحد منهم لا تدخل في الحساب قصد تأسيس مجمل عدد الأصوات المحصلة عليها كل لائحة ضمن الشروط المحددة في الفقرات السابقة إلا لغاية الأصوات التي نالها العدد الأقصى للمرشحين الذي يعادل عدد مقاعد الممثلين الرسميين والنواب التي ينبغي شغلها ثم أن تحديد المرشحين الذين تعتبر فقط لأجل هذا الحساب الأصوات المعطاة لهم يقع حسب ترتيب عدد الأصوات التي ينالونها.

 

الفصل 21

يعين الأعضاء الرسميون بالكيفية المبينة في هذا الفصل :

‌أ-              العدد الإجمالي لمقاعد الممثلين الرسميين الممنوحة لكل لائحة :

يكون لكل لائحة الحق في عدد من مقاعد الممثلين الرسميين بقدر ما يدخل في معدل عدد الأصوات التي تنالها هذه اللائحة الخارج الانتخابي ويمنح باقي مقاعد الممثلين الرسميين الواجب شغلها عند الاقتضاء حسب طريقة المعدل الأقوى من غير أن يفوق عدد مقاعد الممثلين الرسميين الممنوحة للائحة ما نصف عدد المرشحين المقدمين.

وتقتضي قاعدة المعدل الأقوى منح المقاعد بالتوالي إلى اللائحة التي يكون قسم عدد الأصوات التي نالتها على عدد المقاعد التي منحت لها من قبل قد أسفر بزيادة واحد عن أقوى نتيجة.

‌ب-           تحديد الدرجات التي يكون فيها اللوائح ممثلون رسميون :

إن اللائحة التي لها الحق في أكثر عدد من المقاعد تختار الدرجة التي تريد فيها منح المقعد الأول تدعى استحقاقه كما أن اللوائح الموالية التي لها أيضا الحق في مقعد تختار بعد ذلك حسب الترتيب المتناقص للأصوات المحصلة عليها كل واحدة منها الدرجة التي تريد فيها منح مقعدها الأول على أن يقتصر هذا الاختيار على الدرجة الغير المختارة سابقا ماعدا في الحالة التي يتعذر على لائحة ما أن تباشر ذلك الاختيار في درجة غير الدرجات التي قد وقع الاختيار عليها.

ثم إن اللوائح التي حصلت على أكثر من مقعد واحد تستدعى حسب نفس الترتيب لتجهيز المقعد الثاني غير أن تطبيق القواعد المتقدمة لا يمكن أن يسمح للائحة ما بأن تمنع باختيارها لائحة أخرى من نيل عدد المقاعد التي لها الحق فيها في الدرجات التي كانت قد قدمت مرشحين من أجلها وكذا الشأن فيما يتعلق بجميع المقاعد التي ينبغي شغلها.

وإذا كانت المسطرة المبينة أعلاه لم تسمح للائحة واحدة أو لعدة لوائح يشغل المقاعد التي منحت لها فإن هذه المقاعد تمنح للائحة التي قد حصلت فيما يتعلق بالدرجات التي بقي أن يعين ممثلها على أكثر عدد من الأصوات.

وفي حالة ما إذا تقدم لائحة أي مرشح لدرجة في سلك مقصود فيعين ممثلو هذه الدرجة بطريق الاقتراع من بين الموظفين الرسميين من هذه الدرجة المقيمين بالرباط أو الدار البيضاء أو القنيطرة وإذا لم يوافق الموظفون المعينون على هذه الكيفية على تسميتهم فإن مقاعد ممثلي الموظفين الشاغرة تمنح لبعض ممثلي الإدارة.

‌ج-           تعيين الممثلين الرسميين لكل درجة :

إن كل واحد من الدرجات التي طلبت لائحة ما تمثيلها فيها يعلن بشأنها عن انتخاب المرشح المقيد في هذه اللائحة والذي حصل من أجل الدرجة المقصودة على أكثر عدد من الأصوات.

وإذا تعادل عدد الأصوات المحصل عليها الموظفون المماثلون في الدرجة والمقيدون في نفس لائحة فإن تعيين المرشح المنتخب يقع حسب ترتيب التقديم في اللائحة المذكورة.

‌د-             مقتضيات خصوصية :

في حالة ما إذا كان للائحتين نفس المعدل ولم يبق شغل سوى مقعد واحد فإن هذا المقعد يخصص باللائحة التي حصلت على أكثر عدد من الأصوات وإذا نالت أيضا اللائحتان المتحدث عنهما نفس العدد من الأصوات فإن المقعد يخصص بالمرشح المقيد في إحدى هاتين اللائحتين التي حصلت على أكثر عدد من الأصوات وإذا كان عدة مرشحين من هاتين اللائحتين قد حصلوا على نفس العدد من الأصوات فيعلن عن انتخاب الأكبر منهم سنا.

 

الفصل 22

يخصص بكل لائحة وعن كل درجة عدد من مقاعد ممثلي النواب يعادل عدد الممثلين المنتخبين برسم هذه اللائحة لتمثيل الدرجة المقصودة ويعلن عن انتخاب المرشحين بصفتهم ممثلين نوابا حسب الترتيب ويعلن عن انتخاب المرشحين بصفتهم ممثلين نوابا حسب الترتيب المتناقض للأصوات المحصل عليها كل واحد منهم.

 

الفصل 23

يوضع محضر للعمليات الانتخابية من طرف لجنة إحصاء الأصوات ويعرض على الوزارة المعنية بالأمر.

 

الفصل 24

ترفع إلى الوزير المعني بالأمر النزاعات بخصوص صحة العمليات الانتخابية داخل أجل خمسة أيام ابتداء من الإعلان عن النتائج وهذا ماعدا في حالة الالتجاء إلى الطعن فيما بعد لدى الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى.

 

الباب الرابع

في الاختصاصات

 

الفصل 25

إن اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء تستشار ضمن الشروط المقررة في النظم المعمول بها في شأن ترسيم الموظفين المتمرنين.

 

كما تستشار في المسائل الفردية المنصوص عليها في الفصول 33 و58 و63 و65 وإلى 75 و78 و81 و85 من الظهير الشريف الصادر بمثابة نظام عام للوظيفة العمومية.

 

ويتولى مهام الكتابة لدى اللجان الإدارية ممثل من الإدارة يمكن أن لا يكون عضوا في اللجنة.

 

ويوضع محضر عقب كل جلسة.

 

الفصل 26

تجتمع اللجان الإدارية باستدعاء من الوزير المختص الذي يحدد جدول أعمالها وتبدي آراءها بأغلبية الأعضاء الحاضرين.

 

وإذا بوشر تصويت فيقع هذا التصويت برفع الأيدي ويجب أن يشارك فيه كل عضو من أعضاء اللجنة.

الفصل 27

لا تكون جلسات اللجان الإدارية عمومية

 

الفصل 28

تجتمع اللجان الإدارية في هيئة مصغرة إذا رفعت إليها المسائل المشار إليها في الفصول 33 و63 و65 وإلى 75 و81 من الظهير الشريف الصادر بمثابة نظام عام للوظيفة العمومية وفي هذه الحالة لا يحضرها إلا الأعضاء الرسميون وعند الاقتضاء نوابهم الذين يمثلون الدرجة المنتمي إليها الموظف المعني بالأمر والأعضاء الرسميون أو النواب الذين يمثلون الدرجة العليا مباشرة وكذا عدد يماثلهم من ممثلي الإدارة.

 

وإذا كان للموظف المعروضة حالته على اللجنة ينتمي إلى أعلى درجة في السلك فإن ممثلي هذه الدرجة يضمون إليهم خلافا للمقتضى الأخير من الفصل 5 نوابهم الذين يكون لهم إذ ذاك الحق في المداولة.

 

وإذا كان للموظفين التابعين لأسلاك مختلفة حق ولوج درجة واحدة بطريق جدول الترقي المشترك فإن اللجنة المتساوية الأعضاء المعهود إليها بتحضير هذا الجدول تشتمل على ممثلين اثنين للموظفين يقومان لدى اللجان الإدارية الخاصة بكل سلك من أسلاكهم بتمثيل كل درجة من الدرجات المعنية بالأمر.

 

وفي هذه الحالة لا يباشر المداولة إلا الأعضاء الرسميون وعند الاقتضاء نوابهم الذين يمثلون الدرجة التي ينتمي إليها الموظف المنظور في ترقيته والأعضاء الرسميون أو الأعضاء النواب الذين يمثلون الدرجة العليا مباشرة.

 

وإذا كان لا يصح حضور أي ممثل من ممثلي الموظفين في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى فيمكن أن تطبق في هذا الظرف مسطرة الاقتراع المنصوص عليه في الفقرة ب من الفصل 19 وإذا لم يمكن أن يطبق هذا الحل وخصوصا بسبب حالة عدد موظفي الدرجة المعنية بالأمر فإن اللجنة يمكن تتميمها بإضافة أعضاء يعينون بنفس الشروط من بين الممثلين المنتخبين أو عند عدمهم من بين أعضاء السلك المشتمل على الأعلين التسلسليين المباشرين المعنيين بالأمر.

 

وإذا تعذر مطلقا تشكيل اللجنة ضمن هذه الشروط فإن مقاعد ممثلي الموظفين الشاغرة تخصص بممثلي الإدارة بقدر ما تقتضيه الضرورة من تأليف اللجنة من ثلاثة أعضاء حاضرين.

 

الفصل 29

تجتمع اللجان الإدارية في هيئة اجتماع عام إذا رفعت إليها مسائل غير المسائل المشار إليها في فصول الظهير الشريف الصادر بمثابة نظام عام للوظيفة العمومية المغربية والمنصوص عليها في الفصل 28 من هذا المرسوم.

 

وفيما يخص الموظفين المتمرنين ترفع المسائل الراجعة إليهم إلى اللجان المتساوية الأعضاء المختصة فيما يتعلق بسلك الموظفين الذي ينتمون إليه بعد الترسيم وفي هذه الحالة يحضر الأعضاء الممثلون لدرجة بداية السلك وللدرجة العليا مباشرة بصفة ممثلين للموظفين.

وإذا كانت للموظفين المتمرنين صفة رسميين في سلك آخر فيكونون من حيث التأديب تحت حكم اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة فيما يتعلق بالسلك المذكور أخيرا.

 

الفصل 30

يجب أن تعطى الإدارات جميع التسهيلات للجان الإدارية المتساوية الأعضاء لتقوم باختصاصاتها القانونية.

 

وزيادة على ذلك فإن كل وثيقة أو مستند مما هو لازم للقيام بمهمتهما يجب إمدادها بهما ويخضع لزوما أعضاء اللجان الإدارية إلى كتمان السر المهني فيما يتعلق بجميع الوثائق التي يطلعون عليها بهذه الصفة.

 

الفصل 31

لا تصح مداولة اللجان الإدارية إلا إذا راعت قواعد التأسيس والتسيير المنصوص عليها في الظهير الشريف الصادر بمثابة نظام عام للوظيفة العمومية وكذا في هذا المرسوم.

 

وعلاوة على ذلك فإن الثلاثة أرباع على الأقل من أعضائها يجب أن يكونوا حاضرين وإذا لم يدرك النصاب القانوني فيرسل استدعاء جديد في أجل ثمانية أيام إلى أعضاء اللجنة التي يكون اجتماعها صحيحا إذا حضره نصف أعضائها.

 

الفصل 32

إذا حدثت صعوبة في تسيير لجنة فإن الوزير المعني بالأمر يتخذ التدابير اللازمة بعد موافقة السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية ويمكنه على الخصوص حل اللجنة المذكورة ثم يباشر حينذاك في أجل شهرين وحسب المسطرة العادية تشكيل لجنة جديدة تجري على تجديدها الشروط المبينة في الفصلين الخامس والتاسع أعلاه.

 

الباب الخامس

مقتضيات خصوصية وانتقالية

 

الفصل 33

لا يتقاضى أعضاء اللجنة الإدارية أي تعويض من أجل وظائفهم على أنه يمكن أن تمنح لهم صوائر عن التنقل والمقام ضمن الشروط المنصوص عليها في النظم الجاري بها العمل.

 

الفصل 34

يمكن تغيير مختلف الآجال المقررة في الباب الثالث من هذا المرسوم بموجب القرارات المؤسسة للجان التي ستمثل بعض الموظفين الذين يشغلون اعتياديا مناصب في البلدان الأجنبية.

 

الفصل 35

يجري العمل بهذا المرسوم في اليوم الأول من الشهر الموالي لنشره فيما يخص الإدارات أو المصالح الغير المنصوص عليها في الفصل الرابع من الظهير الشريف الصادر بمثابة نظام عام للوظيفة العمومية.

 

غير أنه بوجه انتقالي تشتمل اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء على المفوضين المنتخبين أو المعينين بصفتهم ممثلي الموظفين ضمن الشروط المنصوص عليها في النظم المعمول بها سابقا إلى غاية 31 دجنبر 1959 وهو التاريخ الذي تجدد فيه اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء والسلام.

 

وحرر بالرباط في 26 شوال 1378 موافق لـ 5 مايو سنة 1959

 

الإمضاء : عبد الله إبراهيم