الجريدة الرسمية عدد 6330 الصادرة بتاريخ  8 ربيع الآخر 1436 (29 يناير 2015)

 

 

نصوص عامة

 

ظهير شريف رقم 1.09.178 صادر في 10 رمضان 1435 (8 يوليو 2014)

 بنشر اتفاق التعاون الثقافي والعلمي والتربوي الموقع بفرصوفيا في 7 أبريل 2004

بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية بولونيا

 

 

الحمد لله وحده ،

 


الطابع الشريف - بداخله :

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:

 

 بناء على اتفاق التعاون الثقافي والعلمي والتربوي الموقع بفرصوفيا في 7 أبريل 2004 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية بولونيا؛

 

ونظرا لتبادل الإعلام باستيفاء الإجراءات اللازمة لدخول الاتفاق المذكور حيز التنفيذ،

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

 

ينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، اتفاق التعاون الثقافي والعلمي والتربوي الموقع بفرصوفيا في 7 أبريل 2004 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية بولونيا.

 

 

 

وحرر بالرباط في 10 رمضان 1435 (8 يوليو2014).


وقعه بالعطف:

 

رئيس الحكومة،

الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.

 



 

 



 

 

اتفاق التعاون الثقافي والعلمي والتربوي

 

بين

 

حكومة المملكة المغربية

و

حكومة جمهورية بولونيا

 

 

إن حكومة المملكة المغربية، وحكومة جمهورية بولونيا المشار إليهما فيما بعد ب "الطرفين المتعاقدين"؛

 

إذ تحذوهما رغبة مماثلة في تنمية ودعم التعاون في ميادين الثقافة والعلوم والتربية والرياضة والشباب والإعلام؛

 

ورغبة منهما في العمل من أجل السلم والحوار بين الثقافات والحضارات واحترام تقاليدهما الثقافية العريقة،

 

 واقتناعا منهما بأن مثل هذا التعاون يتيح المزيد من التفاهم المتبادل والمعرفة والوفاق بين شعبي البلدين،

 

اتفقتا على ما يلي :

المادة 1

 

يعبر الطرفان المتعاقدان عن إرادتهما في تنمية التعاون في الميادين الثقافية والعلمية والتربوية.

 

المادة2

 

من أجل تعريف متبادل أفضل بثقافتهما وفنونهما، يشجع الطرفان المتعاقدان:

‌أ-         التعاون بين المؤسسات الثقافية والفنية في البلدين؛

‌ب-    تبادل المعلومات والتجارب وزيارات المختصين في ميدان التراث الثقافي والأركيولوجيا والمتاحف؛

‌ج-     التعاون بين مكتبات ومتاحف البلدين؛

‌د-       التعاون بين مراكز الأرشيف والمحفوظات التي تهدف بالخصوص إلى تبادل المعلومات حول تاريخ البلدين؛

‌ه-       التعاون بين المؤسسات والمراكز المكلفة بالمحافظة على الآثار التاريخية والمواقع الأركيولوجية وترميمها؛

‌و-      تبادل زيارات الخبراء والكتاب والفنانين؛

‌ز-      تبادل زيارات المدرسين التابعين لمؤسسات التعليم الفني؛

‌ح-     إنعاش الكتاب والقراءة والإبداع الأدبي؛

‌ط-     ترجمة المؤلفات الأدبية الهامة؛

‌ي-     التعاون بين دور النشر وبالخصوص في ميدان الكتاب وتوزيعه؛

‌ك-     التعاون بين دور الثقافة في البلدين؛

‌ل-      المشاركة المتبادلة في المهرجانات والمنتديات والمؤتمرات والندوات واللقاءات المنظمة في البلدين؛

‌م-       تبادل المعلومات والتجارب والمختصين في ميدان تنظيم التظاهرات الثقافية والتنشيط لفائدة الأطفال.

 

المادة 3

يشجع الطرفان المتعاقدان ما يلي:

-         تبادل معارض الفنون التشكيلية؛

-         تبادل المجموعات الموسيقية والفنية والفرق المسرحية.

 

المادة 4

 

يعمل الطرفان المتعاقدان على منع الدخول غير القانوني للممتلكات التي تنتمي إلى تراثها الثقافي وتحويلها إلى أشخاص آخرين أو دول أخرى، وذلك طبقا لتشريعهما الجاري به العمل وللاتفاقيات الدولية التي انضموا إليها.

يشجع الطرفان المتعاقدان كذلك عمليات إعادة الممتلكات الثقافية التي تم إدخالها بطريقة غير قانونية إلى ترابهما.

 

المادة 5

 

يشجع الطرفان المتعاقدان التعاون في ميدان الثقافة والتربية والعلوم في إطار المنظمات الإقليمية والدولية، وبالخصوص منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو).

 

المادة 6

 

يتبادل الطرفان المتعاقدان المعلومات حول التظاهرات الثقافية والعلمية والرياضية المبرمجة سنويا في بلديهما ويشجعان المشاركة المتبادلة في هذه التظاهرات.

 

المادة 7

 

يشجع الطرفان المتعاقدان التعاون المباشر بين جامعاتهما ومؤسسات التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث بهما وذلك عن طريق:

-   إبرام اتفاقات مباشرة للتعاون؛

-   تبادل التجارب والوثائق في ميدان التعليم العالي والبحث العلمي؛

-   تبادل الأساتذة الباحثين لمهمات قصيرة الأمد؛

-   تبادل الطلبة والمتدربين طبقا للنظم الجاري بها العمل في كلا البلدين.

 

المادة 8

 

يشجع الطرفان المتعاقدان تبادل زيارات الخبراء من أجل الإطلاع على نظمهما التربوية، خاصة فيما يتعلق ب:  

-   التعليم التمهيدي؛

-   التعليم الأساسي والثانوي والتقني؛

-   التعليم غير النظامي ومحاربة الأمية وحماية الأطفال والمراهقين داخل المدارس والوحدات التربوية والبيداغوجية؛

-   التعليم الخاص.   

المادة 9

 

يشجع الطرفان المتعاقدان تبادل تجاربهما في الميدان البيداغوجي وفي ميادين إعداد الأدوات البيداغوجية ووضع الكتب المدرسية وكذا برامجهما التعليمية.

 

المادة 10

 

يشجع الطرفان المتعاقدان تبادل التجارب في ميدان التكوين الأولي والمستمر لأطر التعليم والتأطير والإدارة المدرسية.

 

المادة11

 

يقوم الطرفان المتعاقدان بتبادل المعلومات والوثائق حول أنظمتهما التربوية وذلك من أجل بحث إمكانية الاعتراف المتبادل بالشهادات والدرجات العلمية طبقا للتشريع الجاري به العمل في كل من البلدين.

 

المادة 12

 

يدعم الطرفان المتعاقدان التعاون المباشر بين أجهزة الإذاعة و التلفزة في كلا البلدين.

 

المادة 13

يشجع الطرفان المتعاقدين:

-   تنظيم التظاهرات السينمائية في كلا البلدين؛

-   تبادل المعلومات والوثائق في الميدان السينمائي.

 

المادة 14

يشجع الطرفان المتعاقدين:

-   التعاون بين وكالات الأنباء الرسمية للبلدين؛

-   التعاون بين منظمات الصحافيين.

 

المادة 15

 

يشجع الطرفان المتعاقدان التعاون في ميداني الشباب والرياضة، وبالخصوص عن طريق تبادل زيارات الخبراء وفرق الشباب والمعلومات والتجارب.

 

المادة 16

 

يقوم الطرفان المتعاقدان من أجل تنفيذ مقتضيات هذا الاتفاق، بإنشاء لجنة مشتركة ثنائية للتعاون الثقافي والعلمي والتربوي، يشار إليها فيما بعد ب "اللجنة"، يعهد إليها بتنفيذ مقتضيات هذا الاتفاق عن طريق وضع برامج تنفيذية دورية.

تجتمع هذه اللجنة بالتناوب في كلا البلدين، في تواريخ يتم تحديدها عبر الطرق الدبلوماسية.

يمكن للجنة بدء نشاطها بصفة مؤقتة بمجرد التوقيع على هذا الاتفاق، وذلك طبقا للتشريع الداخلي للبلدين.

 

المادة 17

 

يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ بتاريخ التوصل بآخر إشعار مكتوب يؤكد استكمال الإجراءات الدستورية المتطلبة في كل من البلدين.

 

أبرم هذا الاتفاق لمدة (5) سنوات تجدد ضمنيا لمدد مماثلة، ما لم يقم أحد الطرفين المتعاقدين بإلغائه بواسطة إشعار كتابي مسبق يوجه للطرف المتعاقد الآخر قبل ستة أشهر.

 

لا يعرقل هذا الإلغاء إنجاز البرامج والمشاريع الجارية طبقا لمقتضيات هذا الاتفاق ما لم يقرر الطرفان المتعاقدان، باتفاق مشترك، خلاف ذلك.

 

يمكن لهذا الاتفاق أن يغير باتفاق بين الطرفين المتعاقدين طبقا للمسطرة المبينة في هذه المادة.

 

المادة 18

 

يلغي هذا الاتفاق الاتفاق الثقافي بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الشعبية لبولونيا، الموقع بالرباط بتاريخ 30 أكتوبر 1969، ويحل محله.

 

 

وحرر في فرصوفيا بتاريخ 07 أبريل 2004، في نظيرين أصليين باللغات العربية والبولونية والفرنسية، وللنصوص الثلاثة نفس الحجية. وفي حالة اختلاف في التأويل يرجح النص الفرنسي.