الجريدة الرسمية عدد 6312 الصادرة بتاريخ 4 صفر 1436 (27 نوفمبر 2014)

 

 

ظهير شريف رقم 1.10.129 ‏ صادر في 4 ‏جمادى الأولى 1435 ‏( 6 ‏مارس 2014 ‏)

 بنشر الاتفاقية الموقعة بالرباط في 9 ‏محرم 1427( 8 فبراير 2006 ‏) بين المملكة المغربية

 والجمهورية اليمنية حول التعاون القضائي في المجال الجنائي.

 

 

الحمد لله وحده،

الطابع الشريف - بداخله :

‏(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)

 

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا،  أسماه الله وأعز أمره أننا :

 

بناء على الاتفاقية الموقعة بالرباط في 9 ‏محرم 1427‏( 8 ‏فبراير 2006) ‏بين المملكة المغربية و الجمهورية اليمنية حول التعاون القضائي في المجال الجنائي؛

 

وعلى محضر تبادل وثائق المصادقة على الاتفاقية المذكورة الموقع بصنعاء في 25 ‏ديسمبر 2013.

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلى :

 

تنشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، الاتفاقية الموقعة بالرباط في 9 ‏محرم 1427 ‏(8  ‏فبراير 2006) بين المملكة المغربية والجمهورية اليمنية حول التعاون القضائي في المجال الجنائي.

 

 

 

وحرر بالرباط في 4  ‏جمادى الأولى 1435 (6 مارس ‏2014).

 

 

وقعه بالعطف :

 

رئيس الحكومة.

الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.

 

 

 

اتفاقية

بين

المملكة المغربية

والجمهورية اليمنية

حول التعاون القضائي

في المجال الجنائي

 

إن المملكة المغربية و الجمهورية اليمنية المشار إليهما فيما بعد بالطرفين ؛

 

رغبة منهما في الحفاظ على الروابط التي تجمع بين البلدين وتقويتها وبالخصوص تنظيم علاقاتهما في التعاون القضائي في المجال الجنائي، قررتا إبرام اتفاقية في هذا الشأن واتفقتا على الأحكام التالية :

 

المادة 1

الالتزامات الناشئة عن التعاون القضائي

 

1-  يتعهد الطرفان المتعاقدان بأن يتبادلا وفقا للقواعد والشروط المحددة في المواد التالية، التعاون القضائي في المجال الجنائي.

2-  لا تطبق هذه الاتفاقية على تنفيذ القرارات القضائية بعقوبات سالبة للحرية أو الإدانة.

 

المادة 2

حالات الرفض

 

يمكن أن يرفض التعاون القضائي في الحالتين الآتيتين :

‌أ)        ‏إذا كان طلب التعاون القضائي متعلق بجريمة تعتبر في قانون الطرف الموجه إليه الطلب   جريمة سياسية أو مرتبطة بجرائم سياسية أو يتعلق بخرق الالتزامات العسكرية ؛

‌ب)    إذا كان تنفيذ الطلب من شأنه أن يمس بالنظام العام للطرف المطلوب منه و لا سيما بسيادته أو بسلامته.

 

المادة 3

أسباب الرفض

 

يجب أن يكون كل رفض للتعاون القضائي معللا.

 

المادة 4

تنفيذ الطلبات

 

1-     تنفذ الدولة المطلوبة، طبقا للكيفية المقررة في تشريعها، ‏طلبات التعاون القضائي المتعلقة بقضية جنائية والموجهة من لدن السلطات القضائية المختصة للدولة الطالبة الهادفة إلى تتميم إجراءات التحقيق، وكذا إلى الإطلاع على حجج الإثبات، أو ملفات أو مستندات.

 

2-     يجب أن تكون الوقائع المبرزة لطلب المصادرة أو الحجز معاقب عليها في كلتا الدولتين المتعاقدتين.

 

3-      يمكن للدولة المطلوبة أن توجه نسخا أو نسخا مطابقة لهذه الملفات أو هذه المستندات. غير أنه في حالة ما إذا التمست الدولة الطالبة إرسال الأصول بشكل صريح، فإن طلبها يلبى حسب الإمكانيات المتاحة.

 

المادة 5

تسليم الأشياء

 

1-     ‏يمكن للدولة المطلوبة أن تؤجل تسليم الملفات أو أصل الوثائق إذا كانت ضرورية لإنجاز إجراءات   جنائية جارية ؛ غير أنه بمجرد انتهاء هذه الإجراءات تسلم الوثائق المطلوبة.

 

2-     تسلم الدولة الطالبة، الأشياء وأصول الملفات والوثائق المسلمة لتنفيذ طلب التعاون القضائي، في أقرب وقت ممكن، إلى الدولة المطلوبة ما لم تتنازل عنها صراحة هذه الأخيرة.

 

 

 

المادة 6

تسليم وثائق الطلب

وتبليغ القرارات و الأحكام في المجال الجنائي

 

1-     تعمل الدولة المطلوب منها التبليغ على تسليم وثائق الطلب وتبليغ القرارات و الأحكام القضائية في الميدان الجنائي والمرسلة إليها من قبل الدولة الطالبة لهذا الغرض، ويمكن تسليمها بإرسالية عادية للوثيقة أو للمقرر القضائي للمرسل إليها، ما لم تلتمس الدولة الطالبة التبليغ بطريقة أخرى منصوص عليها في تشريعها أو تتلاءم معه أو مشابهة لتبليغات معمول بها.

 

2-     يثبت التبليغ بواسطة وصول مؤرخة ويمضيه المختص به أو بواسطة تصريح السلطة المختصة للدولة المطلوبة، يشهد فيه بإجراء التبليغ وشكله وتاريخه و يوجه فورا بعد هذين الإجراءين إلى الدولة الطالبة.

 

3-     إذا لم يتم التسليم أو التبليغ فإن الدولة المطلوبة تعمل فورا على بيان الأسباب التي حالت دون إنجازه إلى الدولة الطالبة.

 

المادة 7

استدعاء الشهود والخبراء

 

كل شاهد أو خبير لم يمتثل للاستدعاء الموجه إليه من أحد الطرفين المتعاقدين تم توصله بالاستدعاء، لا يمكن متابعته أو اتخاذ أي إجراء يقيد حريته ولو نص على ذلك في الاستدعاء الموجه إليه، ما لم يتكرر استدعاؤه من جديد وحضر من تلقاء نفسه فوق تراب الدولة الطالبة.

 

المادة 8

مصاريف السفر وإقامة الخبراء والشهود

 

1-     ‏تمنح مصاريف السفر والإقامة للشاهد أو الخبير حسب التعريفات والنظم المعمول بها في الدولة الطالبة.

 

2-     يجب أن ينص في الاستدعاء أو في طلب تبليغ الاستدعاء الموجه إلى الشاهد أو الخبير، على مقدار مصاريف السفر والإقامة، وكيفية أدائها من طرف السلطات المختصة في الدولة الطالبة. 

 

ويتعين على السلطات القنصلية للدولة الطالبة أن تمنح للشاهد أو الخبير، بطلب منه، مسبقا مصاريف السفر كلها أو بعضا منها.

 

المادة 9

حضورالشهود المعتقلين

 

1-     إذا كان الأمر يقتضي حضور شاهد معتقل بنفسه أو من أجل مواجهته يمكن للدولة الطالبة أن توافق على نقله مزقتا إلى البلد الذي يتعين الاستماع فيه إليه، شرط إرجاعه داخل الآجال المحددة من طرف الدولة المطلوبة، وذلك تحت جميع التحفظات والمقتضيات المنصوص عليها في المادة 10 من هذه الاتفاقية إن أمكن تطبيقها.

 

يمكن رفض نقل الشاهد أو الخبير المعتقل في الحالات الآتية :

‌أ-        إذا لم يوافق الشاهد أو الخبير على نقله.

‌ب-     إذا كان حضور الشاهد أو الخبير ضروريا في قضية جنائية جارية في الدولة المطلوبة.

‌ج-     إذا كان من المحتمل أن نقل الشاهد أو الخبير المعتقل من شأنه أن يؤدي إلى تمديد اعتقاله أو هناك اعتبارات قهرية تحول دون نقله إلى الدولة الطالبة.

 

2-     الشاهد أو الخبير الذي ينقل إلى الدولة الطالبة يبقى معتقلا ما عدا إذا تقدمت الدولة المطلوبة التي وافقت على نقله بطلب لإطلاق سراحه.

 

المادة 10

حصانة الشهود والخبراء

 

1-     لا يجوز متابعة أو اعتقال أو تقييد الحرية الشخصية لأي شاهد أو خبير كيفما كانت جنسيته، استدعى من طرف السلطات القضائية للدولة الطالبة، بسبب أفعال أو أحكام سابقة لخروجه من إقليم الدولة المطلوبة.

 

2-     لا يجوز متابعة أو اعتقال أو تقييد الحرية الشخصية لأي شخص كيفما كانت جنسيته، استدعي للحضور من طرف السلطات القضائية للدولة الطالبة بسبب أفعال أو أحكام سابقة لخروجه من إقليم الدولة المطلوبة،  ولم ينص عليها في الاستدعاء الموجه إليه.

 

3-     تنتهي الحصانة المقررة في هذا الفصل بعد مرور ثلاثين يوما الموالية لعدول السلطات القضائية للدولة الطالبة عن حضور الشاهد أو الخبير أو الشخص المتابع، إذا كان بإمكانه مغادرة إقليمها أو عاد إليه بعد خروجه منه.

 

المادة 11

تبادل سجلات السوابق العدلية

 

1-     يتبادل الطرفان المتعاقدان المعلومات عن الأحكام التي تصدرها السلطات القضائية على رعايا الطرف الآخر من أجل أفعال إجرامية.

 

2-     يجب أن يكون طلب المعلومات المقدم من طرف محكمة مدنية أو سلطة إدارية معللا،  ‏ويتم الاستجابة إليه طبقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية الداخلية المعمول بها لدى الدولة المطلوبة.

 

المادة 12

شكل طلب التعاون القضائي

 

1-     يجب أن يتوفر في طلب التعاون القضائي المعلومات الآتية :

‌أ-        السلطة المصدرة  للطلب ؛

‌ب-    موضوع وسبب الطلب ؛

‌ج-     تحيد هوية وجنسية الشخص المطلوب من أجل تقديم مساعدة أو تعاون قضائي إن أمكن ذلك ؛

‌د-       اسم وعنوان المرسل إليه إن أمكن ذلك ؛

‌ه-        المعلومات التي تتوفر لدى سلطة الدولة الطالبة والمتعلقة بطلب التعاون القضائي .

 

2-     يجب أن يتضمن طلب التعاون القضائي عرض مفصل لوقائع الأفعال المنسوبة للمتهم ونص القوانين الواجبة التطبيق.

 

3-      يجب أن يكون طلب التفتيش أو الحجز مرفقا بأمر صادر عن قاضي مختص في الدولة الطالبة.

 

المادة 13

إجراءات الطلب

 

1-     باستثناء استعمال الطريق الدبلوماسي، وفى إطار احترام مقتضيات المادة 2 ‏توجه طلبات التعاون القضائي و الوثائق المتعلقة بتنفيذها، من طرف وزارة العدل في البلدين ؛

 

2-     توجه التبليغات المتعلقة بالمتابعات طبقا للأحكام المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة.

 

3-     يجب على الدولة المطلوبة إشعار الدولة الطالبة بنتيجة التبليغ.

 

المادة 14

تبادل المعلومات حول الأحكام والقرارات القضائية

 

 يتبادل الطرفان المتعاقدان المعلومات عن الأحكام الجنائية والإجراءات الأمنية المسجلة بالسجل العدلي لرعايا أي من الطرفين، ‏ويتم هذا التبادل بين وزارتي العدل في البلدين مرة في السنة على الأقل،  ‏وتوجه نسخة من القرارات المتخذة بصفة استعجالية بناءا على طلب أحد الطرفين.

 

المادة 15

حل النزاعات

 

كل نزاع طارئ يكون ناتجا عن تأويل أو تطبيق هذه الاتفاقية، يحل عبر الطرق الدبلوماسية .

وبناءا على طلب أحد الطرفين المتعاقدين تشكل لجنة استشارية مختلطة مكونة من ممثلين عن وزارة الشؤون الخارجية ووزارة العدل في البلدين، ويمكن أن تجتمع بصفة دورية لحل كل المشاكل الناتجة عن تطبيق أحكام هذه الاتفاقية.

 

المادة 16

الإعفاء من التصديق

 

تطبيقا لمقتضيات هذه الاتفاقية، فإن جميع الوثائق التي تمت ترجمتها بعد تحريرها أو التصديق عليها من طرف المحاكم أو أية سلطة مختصة أخرى لإحدى الطرفين، تعفى من التصديق عليها إذا كانت مختوحة بطابع رسمي. 

 

المادة 17

مجانية التعاون القضائي

 

باستثناء المقتضيات المنصوص عليها في المادة 8  ‏يمكن للطرفين المتعاقدين التنازل عن المصاريف الناتجة عن التعاون القضائي.

 

المادة 18

‏تبادل المعلومات

‏حول التشريعات الوطنية

 

1-     يتعهد الطرفان المتعاقدان بأن يتبادلا المعلومات حول التشريعات الصادرة سواء في المجال الجنائي أو التنظيم القضائي.

 

‏وفي هذا النطاق، تكون الجهة المكلفة بتلقي طلبات تبادل المعلومات المقدمة من طرف السلطات القضائية وتوجيهها إلى الجهة المختصة للطرف الآخر.

 

تعين الجمهورية اليمنية وكيل وزارة العدل.

تعين المملكة المغربية مديرية الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل.

 

2-     يمكن رفض طلب تبادل المعلومات إذا كان من شأنه المس بمصالح الدولة المطلوبة أو إذا ارتأت أن في الاستجابة للطلب المس بسيادتها أو أمنها.

 

المادة 19

بدء سريان الاتفاقية

 

تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد مرور 30 يوما على تاريخ تبادل وثائق التصديق عليه.

 

المادة 21

أحكام ختامية

 

يعمل بهذه الاتفاقية لمدة غير محدودة، ما لم يوجه أحد الطرفين للطرف الآخر طلبا كتابيا عبر الطرق الدبلوماسية بإلغائها، يسري مفعول هذا الإلغاء بعد سنة من توجيه الطلب.

 

وحررت هذه الاتفاقية من نسختين أصليتين باللغة العربية لهما نفس الحجية القانونية و تم التوقيع عليهما في الرباط بتاريخ ‏ 09 محرم 1427 الموافق ل 08/02/2006.