الجريدة الرسمية عدد 6312 الصادرة بتاريخ 4 صفر 1436(27 نوفمبر 2014)

 

 

نصوص عامة

 

ظهـير شريف رقم 1.10.128 صادر في 4 جمادى الأولى 1435 (6 مارس 2014)

بنشر اتفاق التعاون القضائي في المواد المدنية والتجارية الموقعة بالرباط في 9 محرم 1427

 (8 فبراير 2006) بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية اليمنية

 

 

 

الحمد لله وحده،

 

الطابع الشريف- بداخله:

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)

 

  يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا؛

 

بناء على اتفاقية التعاون القضائي في المواد المدنية والتجارية الموقعة بالرباط في 9 محرم 1427 (8 فبراير 2006) بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية اليمنية؛

 

وعلى محضر تبادل وثائق المصادقة على الاتفاقية المذكورة، الموقع بصنعاء في 25 ديسمبر 2013،

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

 

تنشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، اتفاقية التعاون القضائي في المواد المدنية والتجارية الموقعة بالرباط في 9 محرم 1427(8 فبراير 2006) بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية اليمنية.

                                               

 

 

وحرر بالرباط في 4 جمادى الأولى 1435(6 مارس 2014).

 

 

وقعه بالعطف:

 

رئيس الحكومة

الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.

 

 

 

 

 

 

 

 

اتفاقية للتعاون القضائي

في المواد المدنية والتجارية

بين حكومة المملكة المغربية

وحكومة الجمهورية اليمنية

 

 

إن حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية اليمنية، المشار إليهما فيما بعد بالطرفين،

 

حرصا منهما على تحقيق تعاون بناء بينهما في المجال القضائي والعدلي؛

 

ورغبة منهما في إقامة ذلك التعاون على أسس راسخة،

 

فقد اتفقتا على ما يلي :

 

أحكام عامة

 

المادة 1

تتبادل وزارتا العدل في البلدين المتعاقدين بصفة منتظمة المطبوعات والنشرات والبحوث القانونية والمجلات والقوانين النافذة والمجموعات التي تنشر فيها الأحكام القضائية، كما تتبادلان المعلومات المتعلقة بالتنظيمات القضائية وأساليب ممارسة العمل فيهما.

 

المادة 2

يقوم البلدان المتعاقدان بتشجيع زيارة الوفود القضائية وتبادل رجال القضاء بينهما وتنظيم الدورات التدريبية للعاملين في مجال العدل والقضاء.

 

المادة 3

يجوز لخريجي كلية الشريعة والقانون والحقوق من رعايا أحد البلدين المتعاقدين أن يطلبوا التسجيل بإحدى نقابات المحامين لدى الطرف الآخر، على أن يستوفوا الشروط القانونية اللازمة للتسجيل في البلد الذي يطلبون التسجيل فيه.

 

يجوز للمحامين المغاربة أن يمارسوا بكل حرية مهنتهم لدى محاكم الجمهورية اليمنية طبقا لتشريعها وضمن دائرة الاحترام لتقاليد المهنة وبدون تمييز بينهم وبين المحامين اليمنيين.

 

ويحق للمحامين المغاربة أن يؤازروا أو يمثلوا المتداعين لدى جميع المحاكم اليمنية سواء خلال مرحلة التحقيق أو أثناء المحاكمة وبنفس الشروط التي تطبق على المحامين وذلك بعد الحصول على إذن وزير العدل في الجمهورية اليمنية، على أن يعينوا مكانا للتخاطب معهم بمكتب محام باليمن.

 

ويجوز للمحامين اليمنيين أن يمارسوا بكل حرية مهنتهم لدى محاكم المغرب طبقا لتشريعها وضمن دائرة الاحترام لتقاليد المهنة وبدون تمييز بينهم وبين المحامين المغاربة.

 

ويحق للمحامين اليمنيين المسجلين بنقابة المحامين اليمنية أن يؤازروا أو يمثلوا المتداعين لدى جميع المحاكم المغربية سواء خلال مرحلة التحقيق أو أثناء المحاكمة وبنفس الشروط التي تطبق على المحامين المسجلين بنقابات المحامين المغربية، وذلك بعد الحصول على إذن من وزير العدل للمملكة المغربية، على أن يعينوا مكانا للتخاطب معهم بمكتب محام بالمغرب.

 

الباب الأول

في التعاون القضائي في المواد المدنية والتجارية

 

القسم الأول

حق اللجوء إلى المحاكم والمساعدة القضائية

 

المادة 4

يكون لرعايا أي من البلدين داخل حدود الدولة الأخرى حق اللجوء إلى المحاكم للدفاع عن حقوقهم ومصالحهم بنفس الشروط والحماية القانونية المقررة لرعاياها.

 

ولا يجوز أن يطلب منهم عند مباشرتهم هذا الحق تقديم أية كفالة أو ضمان تحت أية تسمية لكونهم لا يحملون جنسيتها أو لعدم وجود موطن أو محل إقامة معتاد لهم على تراب هذا البلد، وينطبق هذا المبدأ على المبالغ المطلوبة من المدعين أو المتدخلين لضمان المصاريف القضائية.

 

المادة5

تطبق أحكام المادة السابقة على جميع الأشخاص الاعتبارية المنشأة أو المرخص لها وفقا للقانون على تراب إحدى البلدين والتي يوجد به مركزها الرئيسي، بشرط أن يكون تأسيسها والغرض منها لا يخالفان النظام العام في هذا البلد. وتحدد أهلية التقاضي لهذه الأشخاص الاعتبارية طبقا لتشريع الدولة الذي يوجد المركز الرئيسي على ترابه.

 

المادة 6

لرعايا أي من البلدين الحق في التمتع بالمساعدة القضائية بنفس الشروط المقررة لرعايا البلد الآخر وفقا للتشريع النافذ فيه.

 

المادة 7

يجب أن ترفق بطلب المساعدة القضائية شهادة عن الحالة المالية للطالب تفيد عدم كفاية موارده المالية، وتسلم هذه الشهادة إلى طالبها من السلطة المختصة في محل إقامته المعتاد، أما إذا كان يقيم في دولة أخرى فتسلم إليه هذه الشهادة من قنصل بلده المختص.

 

للجهة المختصة المطلوب منها، إذا قدرت ملاءمة ذلك، أن تطلب بيانات تكميلية عن الحالة المالية للطالب من الجهة المختصة التي هو أحد رعاياها، خاصة إذا كان يقيم في البلد المطلوب منه، وتحيط الجهة المختصة المطلوب منها الجهة المختصة الطالبة علما بأية صعوبات تتعلق بدراسة الطلب وبالقرار الذي يصدر بشأنه.

 

المادة 8

تقدم طلبات المساعدة القضائية مصحوبة بالمستندات المؤيدة لها،

 

-   إما مباشرة إلى الجهة المختصة بالبت فيها في البلد المطلوب منه وذلك إذا كان الطالب يقيم فيه.

-   وإما بواسطة السلطات المركزية المبينة في المادة العاشرة.

-   وإما بالطريق الدبلوماسي أو القنصلي إذا كان الطالب يقيم فوق تراب بلد ثالث.

 

المادة 9

لا تتقاضى الجهة المختصة أية رسوم أو مصاريف عن إرسال طلبات المساعدة القضائية أو تلقيها أو البت فيها، ويتم البت في طلبات المساعدة القضائية على سبيل الاستعجال.

 

 

 

المادة 10

1-    يرجع للسلطة المركزية مباشرة تنفيذ الطلبات التي تدخل في اختصاصها و الموجهة إليها، وتساعد على تنفيذ باقي الطلبات، وتحرص على حسن تطبيق مجالات التعاون المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.

 

2-    تحدد في إطار هذه الاتفاقية وزارتا العدل بالمملكة المغربية والجمهورية اليمنية بصفتهما سلطة مركزية. وتجري اتصالا مباشرا فيما بينها لتسهيل تنفيذها.

 

3-    يقوم كل من البلدين المتعاقدين بإخطار البلد الآخر بالطريق الدبلوماسي، بكل تغيير في تحديد السلطة المركزية، ويصبح هذا التغيير ساري المفعول إذا لم تبد البلد الآخر المتعاقد أي اعتراض.

 

وتتولى السلطة المركزية بصفة خاصة :

‌أ-        تلقى طلبات المساعدة القضائية وتتبعها وفقا لأحكام هذا القسم إذا كان الطالب غير مقيم فوق تراب البلد المطلوب منه.

‌ب-  تلقى طلبات الإنابات القضائية الصادرة من هيئة قضائية والمرسلة إليها من السلطة المركزية في بلد الآخر وإرسالها إلى السلطة المختصة لتنفيذها.

‌ج-    تلقي طلبات إعلان وتبليغ الوثائق والأوراق القضائية المرسلة إليها من السلطة المركزية في البلد الآخر وتتبعها.

‌د-      تلقي طلبات الاعتراف بالأحكام القضائية الصادرة في المواد المدنية والتجارية ومتابعة تنفيذ هذه الطلبات.

 

المادة 11

1-     تعفى الطلبات والمستندات المرسلة تطبيقا لأحكام هذه الاتفاقية من أي تصديق أو أي إجراء مشابه، ويجب أن تكون المستندات موقعا عليها من الجهة المختصة بإصدارها وممهورة بخاتمها، فإن تعلق الأمر بصورة يجب أن يكون مصدقا عليها من الجهة المختصة بما يفيد مطابقتها للأصل. وفي جميع الأحوال يتعين أن يكون مظهرها المادي كاشفا عن صحتها.

 

وفي حالة وجود شك جدي حول صحة مستند، يتم التحقق من ذلك بواسطة السلطات المركزية.

 

القسم الثاني

إعلان الوثائق والأوراق القضائية وغير القضائية وتبليغها

 

المادة 12

ترسل طلبات إعلان أو تبليغ الأوراق القضائية وغير القضائية في المواد المدنية والتجارية من السلطة المركزية في البلد الطالب إلى السلطة المركزية في البلد المطلوب منه تنفيذ الإعلان أو التبليغ.

 

المادة 13

يجب إرسال صورة من الإعلانات والتبليغات المتعلقة بافتتاح الدعوى المرفوعة ضد أشخاص اعتبارية مقيمة في أي من البلدين إلى وزارة العدل في البلد الذي تقام فيه الدعوى.

 

المادة 14

لا تحول أحكام المادة السابقة دون قيام كل من البلدين في غير إكراه بإعلان المحررات القضائية وغير القضائية مباشرة إلى رعاياه عن طريق ممثليه الدبلوماسيين أو القنصليين.

 

 

المادة 15

يكون تنفيذ الإعلان أو التبليغ طبقا للإجراءات المعمول بها في تشريع البلد المطلوب منه.

 

ومع ذلك يجوز تسليم المحررات المعلنة إلى شخص المرسل إليه إذا قبلها باختياره.

 

ويجوز إجراء الإعلان أو التبليغ وفقا لشكل خاص بناء على طلب صريح من الجهة الطالبة، بشرط ألا يتعارض هذا الشكل مع تشريع البلد المطلوب منه.

 

ويعتبر الإعلان أو التبليغ الحاصل في أي من البلدين المتعاقدين طبقا لأحكام هذه الاتفاقية كأنه قد تم في البلد الآخر.

 

المادة 16

يجب أن ترفق الوثائق والأوراق القضائية وغير القضائية بطلب يحتوي على البيانات التالية:

 

‌أ-       الإسم الكامل لكل من المطلوب إعلانهم أو تبليغهم ومهنة كل منهم وعنوانه وجنسيته ومحل إقامته والمقر القانوني للأشخاص المعنوية وعنوانها، والإسم الكامل لممثلها القانوني إن وجد وعنوانه.

‌ب-  الجهة التي صدرت عنها الوثيقة أو الورقة القضائية.

‌ج-    نوع الوثيقة أو الورقة القضائية،

‌د-      موضوع الطلب وسببه.

 

المادة 17

لا يجوز للبلد المطلوب منه الإعلان أو التبليغ أن يرفض تنفيذه إلا إذا رأى أن من شأن تنفيذه المساس بسيادته أو بالنظام العام فيه.

 

وفي حالة رفض التنفيذ تقوم الجهة المطلوب منها ذلك بإشعار الجهة الطالبة بهذا الأمر مع بيان أسباب الرفض.

 

المادة 18

ليس للجهة المختصة في البلد المطلوب إليه الإعلان أو التبليغ الحق في استيفاء أية رسوم أو مصروفات عن القيام بعملية الإعلان أو التبليغ.

 

القسم الثالث

الانابات القضائية

 

المادة 19

الهيئة القضائية في أي من البلدين أن تطلب من الهيئة القضائية في البلد الآخر بطريق الإنابة القضائية أن تباشر الإجراءات القضائية اللازمة والمتعلقة بدعوى قائمة أمامها في قضية مدنية أو تجارية وبصفة خاصة سماع شهادة الشهود وتلقي تقارير الخبراء ومناقشتهم وإجراء المعاينة وطلب تحليف اليمين

 

ترسل طلبات الانابات القضائية وفق الشكل المبين في المادة العاشرة.

 

المادة 20

يجوز للبلدين المتعاقدين أن ينفذا مباشرة ودون أي إكراه بواسطة ممثليه الدبلوماسيين أو القنصليين الطلبات الخاصة برعاياهما، وخاصة المطلوب فيها سماع أقوالهم أو فحصهم بواسطة خبراء أو تقديم مستندات أو دراستها.

وفي حالة تنازع القوانين تحدد جنسية الشخص المطلوب سماعه طبقا لتشريع البلد الذي يجري تنفيذ الطلب فيه.

 

المادة 21

يحرر طلب الإنابة القضائية وفقا لقانون البلد المتعاقد الطالب، ويجب أن يكون مؤرخا وموقعا ومختوما بخاتم الجهة الطالبة هو وسائر الأوراق المرفقة به، وذلك دون ما حاجة للتصديق عليه أو على هذه الأوراق من السلطات المركزية، ويجب إن يتضمن البيانات التالية :

 

‌أ-  الجهة الصادرة عنها الطلب وأن أمكن الجهة المطلوب منها التنفيذ.

‌ب-  هوية وعنوان الأطراف وعند الاقتضاء هوية وعنوان ممثلهم،

‌ج-    موضوع الدعوى وبيان موجز لوقائعها.

‌د-      الإجراءات القضائية المراد إنجازها، وإذا اقتضى الأمر تتضمن الإنابة القضائية فضلا عن ذلك :

 

-          أسماء وعناوين الأشخاص المطلوب سماع أقوالهم.

-          الأسئلة المطلوب طرحها عليهم أو الوقائع المراد أخذ أقوالهم في شأنها.

-          المستندات أو الأشياء الأخرى المطلوب دراستها أو فحصها،

-          الشكل الخاص المطلوب تطبيقه وفقا لنص المادة 22.

 

المادة 22

يكون تنفيذ الإنابة القضائية بواسطة الهيئة القضائية طبقا لتشريعها الوطني فيما يتصل بالشكل الواجب إتباعه ووسائل الجبر الجائز اتخاذها.

 

ويجوز بناء على طلب صريح من الهيئة القضائية الطالبة، أن تقوم السلطة المطلوبة منها الإنابة القضائية بإنجازها وفقا لشكل خاص يتفق وتشريع البلد المطلوب منه.

 

يتعين تنفيذ الإنابة القضائية على سبيل الاستعجال.

 

المادة 23

تحاط الجهة الطالبة علما بزمان ومكان تنفيذ الإنابة القضائية حتى تتمكن الأطراف المعنية أو ممثلوها عند الاقتضاء من الحضور.

 

المادة 24

إذا اعتبرت السلطة المركزية للبلد المطلوب منه أن موضوع الطلب يخرج عن نطاق الاتفاقية، فعليها أن تخطر فورا السلطة المركزية والجهة الطالبة بذلك.

 

المادة 25

لا يجوز أن ترفض السلطة المركزية المطلوب منها تنفيذ إنابة قضائية إلا في إحدى الحالات الآتية:

 

‌أ-       إذا كان تنفيذها لا يدخل في اختصاص هيئاتها القضائية،

‌ب-  إذا كان من شأن تنفيذها المساس بسيادة هذا البلد أو أمنه أو النظام العام فيه أو غير ذلك من مصالحه الأساسية، وعند عدم تنفيذ الإنابة كليا أو جزئيا تحاط السلطة المركزية الطالبة فورا بأسباب ذلك.

 

المادة 26

يستدعى الأشخاص المطلوب سماع شهادتهم، وتسمع أقوالهم بالطرق القانونية المتبعة لدى الطرف المطلوب أداء الشهادة لديه.

 

المادة 27

يكون للإجراءات التي تتم بطريق الإنابة القضائية طبقا لأحكام هذه الاتفاقية نفس الأثر القانوني الذي يكون لها فيما لو تمت أمام الجهة المختصة لدى الطرف الآخر.

 

المادة 28

لا يترتب على تنفيذ الإنابة القضائية حق للبلد المطلوب منه في اقتضاء أية رسوم ويتحمل الشخص الجارية الإنابة لمصلحته النفقات اللازمة لها وعليه أداء المصاريف التي تقدرها المحكمة المطلوب إليها التنفيذ.

 

ويجوز أن يضمن الخصوم سداد المصاريف في شكل تعهد كتابي يرفق بالإنابة القضائية على أساس بيان تقريبي يعده البلد المطلوب منه، ويرفق بيان المصاريف بالمستندات المثبتة لتنفيذ الإنابة القضائية.

 

القسم الرابع

الاعتراف بالأحكام القضائية وتنفيذها

 

المادة 29

يعترف كل من البلدين المتعاقدين بالأحكام الصادرة عن محاكم البلد الآخر في المواد المدنية والتجارية، والحائزة لقوة الشيء المقتضى  به، وتنفذها لديها وفقا للقواعد الواردة بهذا القسم.

 

المادة 30

تكون الأحكام القضائية الصادرة عن السلطات القضائية لإحدى البلدين معترفا بها في البلد الآخر إذا استوفت الشروط الآتية:

1-    إذا كان الحكم حائزا لقوة الشيء المقضي به أو غير قابل للطعن بالطرق العادية وقابلا للتنفيذ طبقا لقانون البلد الذي صدر فيه،

2-    أن يكون الحكم صادرا عن جهة قضائية مختصة طبقا لقواعد اختصاص القضاء الدولي المقررة فيها أو صادرا عن جهة قضائية تعتبر مختصة طبقا للمادة 31 من هذه الاتفاقية.

3-    أن يكون الخصوم قد تم إعلانهم إعلانا صحيحا وحضروا أو مثلوا أو اعتبروا غائبين.

4-    ألا يتضمن الحكم ما يخالف النظام العام أو المصالح الأساسية للبلد الذي يطلب تنفيذه فيه.

5-    ألا تكون هناك منازعة بين نفس الخصوم في نفس الموضوع ومبنية على نفس الوقائع :

 

-               معروضة أمام جهة قضائية في البلد المطلوب منه الاعتراف متى كانت هذه المنازعة قد رفعت إليها أو لا،

-               أو صدر فيها حكم من جهة قضائية في البلد المطلوب منه تتوافر فيه الشروط اللازمة للاعتراف به.

 

لا تسري هذه المادة على :

-          الأحكام التي تصدر ضد حكومة البلد المتعاقد المطلوب إليه الاعتراف أو التنفيذ أو ضد أحد موظفيها عن أعمال قام بها أثناء الوظيفة أو بسببها فقط.

-          الأحكام التي يتنافى الاعتراف بها أو تنفيذها مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المعمول بها لدى البلد المطلوب منه التنفيذ.

-          الأحكام الصادرة في قضايا الإفلاس والضرائب والرسوم.

 

المادة 31

1-       تعتبر محاكم البلد الذي أصدر الحكم المطلوب الاعتراف به مختصة طبقا لهذه الاتفاقية.

‌أ-             إذا كان موطن المدعى عليه أو محل إقامته المعتاد وقت رفع الدعوى في هذا البلد،

‌ب-        إذا كان للمدعى عليه وقت رفع الدعوى مؤسسة أو فرع ذات طبيعة تجارية أو صناعية أو غير ذلك وكانت الدعوى قد أقيمت عليه من أجل نزاع يتعلق بنشاط هذه المؤسسة أو الفرع،

‌ج-          إذا تعلق الأمر بعقد وكان الطرفان قد اتفقا على قبول اختصاص محاكم هذا البلد صراحة وبالنسبة لكل عقد على حدة، إذا كان الالتزام التعاقدي موضوع النزاع قد نفذ أو كان واجب التنفيذ كليا أو جزئيا في هذه الدولة،

‌د-            إذا كان الفعل المستوجب للمسؤولية غير العقدية قد وقع في هذا البلد،

‌ه-             إذا كانت الدعوى تتعلق بنزاع خاص بعقار كائن بهذا البلد،

‌و-           إذا كان المدعى عليه قد قبل صراحة اختصاص محاكم هذا البلد، وخاصة إذا اتخذ فيها موطنا مختارا أو أبدى دفاعا في الموضوع دون أن ينازع في اختصاصها،

 

2-     عند بحث الاختصاص القضائي لمحكمة البلد الذي صدر فيه الحكم تتقيد الجهة المطلوب منها بالوقائع التي استندت إليها هذه المحكمة في تقرير اختصاصها إلا إذا كان الحكم قد صدر غيابيا.

 

المادة 32

على الخصم في الدعوى الذي يتمسك بحكم قضائي ويطلب الاعتراف به وتنفيذه أن يقدم:

 

‌أ-             صورة من الحكم مصدقا على التوقيعات فيها من الجهة المختصة.

‌ب-        صورة من ورقة إعلان الحكم مصدقا عليها بمطابقتها للأصل أو أي محرر آخر من شأنه إثبات إعلان المدعى عليه إعلانا صحيحا بالدعوى الصادر فيها الحكم وذلك في حالة الحكم الغيابي، وفي حالة طلب تنفيذ الحكم القاضي بوجوب التنفيذ.

‌ج-          شهادة من الجهة المختصة بأن الحكم بات غير قابل للطعن فيه أو نهائي وحائز لقوة الأمر المقضي به وأنه قابل للتنفيذ.

 

المادة 33

لا تنشئ الأحكام المعترف بها الحق في اتخاذ أي إجراء تنفيذي جبري، ولا يصح أن تكون محلا لأي إجراء تقوم به السلطة العامة كالقيد في السجلات العامة، إلا بعد الأمر بتنفيذها.

 

المادة 34

الأحكام الصادرة عن السلطة القضائية في إحدى البلدين المعترف بها في البلد الآخر طبقا لأحكام هذه الاتفاقية تكون واجبة النفاذ في البلد المطلوب منه وفقا لإجراءات التنفيذ المقررة في تشريعها.

 

-   تتولى الجهة القضائية المطلوب منها التنفيذ التحقق من استيفاء الحكم للشروط الواردة في القسم الرابع من هذه الاتفاقية وذلك دون التعرض لموضوع الحكم.

ويجوز أن يكون الأمر بالتنفيذ جزئيا بحيث ينصب على شق أو آخر من الحكم المتمسك به.

 

-   يتعين على الخصم في الدعوى طالب الأمر بالتنفيذ أن يقدم بالإضافة إلى المستندات اللازمة للاعتراف بالحكم شهادة من الجهة المختصة تفيد بأن الحكم غير قابل للطعن فيه وقابل للتنفيذ.

 

المادة 35

عند ثبوت حالة الضرورة، يجوز لمحاكم كل من البلدين، و أيا كانت المحكمة المختصة بنظر أصل النزاع، أن تأمر بتدابير ذات طابع وقتي أو تحفظي فوق تراب دولتها.

 

القسم الخامس

العقود الرسمية والصلح القضائي وقرارات المحكمين

 

المادة 36

تكون العقود الرسمية وخاصة الموثقة والصلح القضائي في أي من البلدين قابلة للتنفيذ في البلد الآخر بنفس الشروط المطلوبة لتنفيذ الأحكام القضائية فيها وفي الحدود التي يسمح بها تشريع هذا البلد.

 

المادة 37

يعترف كل من البلدين بقرارات المحكمين التي تصدر في البلد الآخر وتنفذها فوق ترابه.

 

المادة 38

لا يجوز أن يرفض أي من البلدين تنفيذ قرار التحكيم الصادر في البلد الآخر أو أن يبحث موضوعه إلا في الحالات الآتية:

 

1-     إذا كان قانون الجهة المطلوب منها تنفيذ التحكيم لا يجيز حل النزاع عن طريق التحكيم،

2-     إذا كان قرار المحكمين صادرا تنفيذا لشروط ولعقد تحكيم باطل أو لم يصبح نهائيا،

3-     إذا كان المحكمون غير مختصين بالنظر في النزاع،

4-     إذا لم يتم تبليغ الخصوم على النحو الصحيح،

5-     إذا كان في قرار المحكمين ما يخالف النظام العام في البلد المطلوب منه التنفيذ.

 

ويتعين على الجهة الطالبة للتنفيذ أن تقدم صورة معتمدة من القرار مصحوبة بشهادة صادرة من الجهة القضائية تفيد صلاحية القرار للتنفيذ.

 

الباب الثاني

تبادل المعلومات القانونية.

 

المادة 39

تتبادل السلطات القضائية في كل من البلدين، بناء على طلب، المعلومات القانونية والاجتهادات القضائية والآراء الفقهية.

 

المادة 40

يجوز للسلطة القضائية في كل من البلدين أن تطلب، من الجهة المختصة في البلد الآخر، معلومات بشأن تشريعاتها وكذا ما يتعلق من أمور بالنسبة للتنظيم القضائي للمحاكم وفقا للإجراءات الواردة في المواد 23 إلى 46 من هذه الاتفاقية.

 

المادة 41

يوجه طلب المعلومات والرد عليه بواسطة وزارة العدل في كل من البلدين

 

المادة 42

يتعين أن يكون طلب المعلومات صادرا من سلطة قضائية في البلد الطالب ولو لم تكن هي التي تقدمت به. وفي هذه الحالة يتعين أن تأذن في ذلك السلطة المركزية المطلوب منها وأن يرفق الإذن بالطلب.

 

المادة 43

يجب أن يشمل الطلب على كل ما يفيد في تحقيقه بقدر الإمكان.

 

المادة 44

لا تلزم المعلومات التي يتضمنها الرد الجهة المركزية الصادر عنها الطلب.

 

المادة 45

يتعين أن يتم الرد بالمعلومات المطلوبة في أجل مناسب، وإذا كان ذلك يقتضي أجلا طويلا تشعر السلطة المطلوب إليها السلطة الطالبة بذلك مع تحديد أجل الإجابة عن طلبها.

 

المادة 46

لا تؤدي مصاريف عن الرد بالمعلومات المطلوبة أيا كان نوعها.

 

الباب الثالث

أحكام ختامية

 

المادة 47

يتم البت في جميع الصعوبات التي قد تقوم بمناسبة تطبيق هذه الاتفاقية بالطريق الدبلوماسي، بعد تبادل الاستشارة بين وزارة العدل للمملكة المغربية ووزارة العدل للجمهورية اليمنية.

 

المادة 48

تكون هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة غير محددة، غير أنه يمكن لكل من البلدين أن يعلن عن رغبته في إنهاء مفعولها، بمقتضى إشعار مكتوب يوجه إلى البلد الآخر والذي بموجبه يوضع حد للاتفاقية بعد مرور ستة اشهر على تاريخ استلام الإشعار.

 

المادة 49

تتم المصادقة على هذه الاتفاقية طبقا للقواعد الدستورية الجاري بها العمل في كلا البلدين المتعاقدين.

 

وتدخل حيز التنفيذ بعد مرور ثلاثين يوما على تبادل وثائق التصديق عليها.

 

وإثباتا لما تقدم فقد وقع المفوضان المأذون لهما بذلك قانونا على هذه الاتفاقية.

 

وحرر بالرباط في 08 فبراير 2006 في نظيرين أصليين باللغة العربية، لهما نفس قوة الإثبات.