الجريدة الرسمية عدد 6340 الصادرة بتاريخ 14 جمادى الأولى 1436 (5 مارس 2015)

 

 

ظهير شريف رقم 1.15.20 ‏صادر في 29 ‏ من ربيع الآخر 1436 ‏(19 ‏فبراير2015)

بتنفيذ القانون رقم 48.14 ‏الموافق بموجبه على الاتفاق بشان الخدمات الجوية الموقع بباماكو

في 20 ‏فبراير 2014 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية مالي.

 

 

 

الحمد لله وحده،

 

الطابع الشريف - بداخله :

‏(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا :

 

بناء على الدستور ولا سيما الفصول 42 ‏ و50 ‏ و55 ‏ (الفقرة الثانية) منه،

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

 

ينقذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 43.14 ‏الموافق بموجبه على الاتفاق بشأن الخدمات الجوية الموقع بباماكو في20 ‏ فبراير 2014 ‏بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية مالي، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

 

وحرر بالرباط في 29 ‏ من ربيع الآخر 1436 ‏( 19 فبراير 2015).

 

وقعه بالعطف:

 

رئيس الحكومة،

الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.

 

 

 

قانون رقم 48.14

يوافق بموجبه على الاتفاق بشأن الخدمات الجوية الموقع بباماكو في 20 ‏ فبراير2014 ‏

بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جهورية مالي

 

ماده فريدة

 

يوافق ملى الاتفاق بشأن الخدمات الجوية الموقع بباماكو في 20‏ فبراير2014 ‏بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية مالي.