الجريدة الرسمية عدد 6340 الصادرة بتاريخ 14 جمادى الأولى 1436 (5 مارس 2015)
ظهير شريف رقم 1.15.20 صادر في 29 من ربيع الآخر 1436 (19 فبراير2015)
بتنفيذ القانون رقم 48.14 الموافق بموجبه على الاتفاق بشان الخدمات الجوية الموقع بباماكو
في 20 فبراير 2014 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية مالي.
الحمد لله وحده،
الطابع الشريف - بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا :
بناء على الدستور ولا سيما الفصول 42 و50 و55 (الفقرة الثانية) منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينقذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 43.14 الموافق بموجبه على الاتفاق بشأن الخدمات الجوية الموقع بباماكو في20 فبراير 2014 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية مالي، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بالرباط في 29 من ربيع الآخر 1436 ( 19 فبراير 2015).
وقعه بالعطف:
رئيس الحكومة،
الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.
قانون رقم 48.14
يوافق بموجبه على الاتفاق بشأن الخدمات الجوية الموقع بباماكو في 20 فبراير2014
بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جهورية مالي
ماده فريدة
يوافق ملى الاتفاق بشأن الخدمات الجوية الموقع بباماكو في 20 فبراير2014 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية مالي.