الجريدة الرسمية عدد 6340 الصادرة بتاريخ 14 جمادى الأولى 1436 (5 مارس 2015)

 

نصوص عامة

 

ظهير شريف رقم 1.15.11 صادر في 29 ‏ من ربيع الآخر 1436 ‏(19 ‏فبراير2015‏)

بتنفيذ القانون رقم 35.14‏ الموافق بموجبه على اتفاقية النقل الجوي الموقعة بالرباط

في 11 مارس 2014 ‏بين حكومة المملكة المغربية و حكومة دولة قطر.

 

 

الحمد لله وحده،

 

الطابع الشريف - بداخله :

‏(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)

 

‏يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا :

 

‏بناء على الدستور ولا سيما الفصول 42 ‏ و50 ‏ و55 ‏ (الفقرة الثانية) منه،

 

‏أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

 

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 35.14 ‏ الموافق بموجبه على اتفاقية النقل الجوي الموقعة بالرباط في 11 ‏مارس 2014 ‏بين حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة قطر، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

 

 

وحرر بالرباط في 29 ‏ من ربيع الآخر 1436 (19 فبراير 2015).

 

وقعه بالعطف :

 

رئيس الحكومة ،

الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.

 

 

 

قانون رقم 35.14

‏يوافق بموجبه على اتفاقية النقل الجوي الموقعة بالرباط  في

11 ‏مارس 2015 ‏بين حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة قطر

 

مادة  فريدة

 

 

يوافق على اتفاقية النقل الجوي الموقعة بالرباط في 11 مارس 2014 ‏بين حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة قطر.