الجريدة الرسمية عدد 6340 الصادرة بتاريخ 14 جمادى الأولى 1436 (5 مارس 2015)
نصوص عامة
ظهير شريف رقم 1.15.11 صادر في 29 من ربيع الآخر 1436 (19 فبراير2015)
بتنفيذ القانون رقم 35.14 الموافق بموجبه على اتفاقية النقل الجوي الموقعة بالرباط
في 11 مارس 2014 بين حكومة المملكة المغربية و حكومة دولة قطر.
الحمد لله وحده،
الطابع الشريف - بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا :
بناء على الدستور ولا سيما الفصول 42 و50 و55 (الفقرة الثانية) منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 35.14 الموافق بموجبه على اتفاقية النقل الجوي الموقعة بالرباط في 11 مارس 2014 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة قطر، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بالرباط في 29 من ربيع الآخر 1436 (19 فبراير 2015).
وقعه بالعطف :
رئيس الحكومة ،
الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.
قانون رقم 35.14
يوافق بموجبه على اتفاقية النقل الجوي الموقعة بالرباط في
11 مارس 2015 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة قطر
مادة فريدة
يوافق على اتفاقية النقل الجوي الموقعة بالرباط في 11 مارس 2014 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة قطر.