الجريدة الرسمية عدد 6340 الصادرة بتاريخ 14 جمادى الأولى 1436 (5 مارس 2015)

 

 

ظهير شريف رقم 1.15.10 ‏صادر في 29 ‏ من ربيع الآخر 1436 ‏(19 ‏فبراير2015) بتنفيذ القانون

رقم 34.14 الموافق بموجبه على الاتفاقية الموقعة بباماكو في20 ‏ فبراير 2014 بين المملكة المغربية وجمهورية مالي لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل،

 

 

الحمد لله وحده،

 

الطابع الشريف -  بداخله :

‏(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا :

 

بناء على الدستور ولاسيما الفصول 42 و 50 و 55 (الفقرة الثانية) منه،

 

أصدرنا أ مرنا الشريف بما يلي :

 

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 34.14 ‏الموافق بموجبه على الاتفاقية الموقعة بباماكو في 20 فبراير 2014 ‏بين المملكة المغربية وجمهورية مالي لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

 

 

 

وحرر بالرباط في 29 ‏ من ربيع الآخر 1436 ‏( 19 ‏ فبراير 2015).

 

 

وقعه بالعطف :

 

رئيس الحكومة ،

الإمضاء : عبد الإله ابن كيران

 

 

قانون رقم 34.14

 

‏يوافق بموجبه عل الاتفاقية الموقعة بباماكو في 20 ‏ فبراير 2014

بين المملكة المغربية وجمهورية مالي لتجنب الازدواج الضريبي ومنع

التهرب الضريبي في ميدان الضرائب عل الدخل.

 

 

مادة فريدة

 

يوافق على الاتفاقية الموقعة بباماكو في 20 ‏فبراير 2014 ‏بين المملكة المغربية وجمهورية مالي لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل.