الجريدة الرسمية عدد 6340 الصادرة بتاريخ 14 جمادى الأولى 1436 (5 مارس 2015)
ظهير شريف رقم 1.15.10 صادر في 29 من ربيع الآخر 1436 (19 فبراير2015) بتنفيذ القانون
رقم 34.14 الموافق بموجبه على الاتفاقية الموقعة بباماكو في20 فبراير 2014 بين المملكة المغربية وجمهورية مالي لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل،
الحمد لله وحده،
الطابع الشريف - بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا :
بناء على الدستور ولاسيما الفصول 42 و 50 و 55 (الفقرة الثانية) منه،
أصدرنا أ مرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 34.14 الموافق بموجبه على الاتفاقية الموقعة بباماكو في 20 فبراير 2014 بين المملكة المغربية وجمهورية مالي لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بالرباط في 29 من ربيع الآخر 1436 ( 19 فبراير 2015).
وقعه بالعطف :
رئيس الحكومة ،
الإمضاء : عبد الإله ابن كيران
قانون رقم 34.14
يوافق بموجبه عل الاتفاقية الموقعة بباماكو في 20 فبراير 2014
بين المملكة المغربية وجمهورية مالي لتجنب الازدواج الضريبي ومنع
التهرب الضريبي في ميدان الضرائب عل الدخل.
مادة فريدة
يوافق على الاتفاقية الموقعة بباماكو في 20 فبراير 2014 بين المملكة المغربية وجمهورية مالي لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل.