الجريدة الرسمية عدد 6340 الصادرة بتاريخ 14 جمادى الأولى 1436 (5  مارس 2015)

 

 

ظهير شريف رقم 1.09.143 ‏صادر في 25 ‏ من ذي الحجة 1435 (20 أكتوبر 2014)

بنشر اتفاق التعاون في مجال الشباب والرياضة الموقع بالدوحة في 18 من جمادى الأولى 1418

(20 سبتمبر 1997) بين حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة قطر.

 

 

 

الحمد لله وحده،

 

الطابع الشريف - بداخله :

‏(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا :

 

بناء على اتفاق التعاون في مجال الشباب والرياضة الموقع بالدوحة في18 ‏ من جمادى الأولى 1418 (20 ‏سبتمبر 1997 ‏) بين حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة قطر؛

 

وعلى محضر تبادل وثائق المصادقة على الاتفاق المذكور، الموقع بالرباط في 8 ‏ يوليو 2014،

 

 أصدرنا أمرنا الشريف بما يلى :

 

ينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، اتفاق التعاون في مجال الشباب والرياضة الموقع بالدوحة في 18 ‏ من جمادى الأول 1418 (20 سبتمبر 1997) بين حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة قطر.

 

 

 

 

وحرر بالدار البيضاء في 25 ‏ من ذي الحجة 1435 (20 أكتوبر 2014).

 

 

وقعه بالعطف :

 

رئيس الحكومة،

الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اتفاق تعاون

بين

حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة قطر

في مجال الشباب والرياضة

 

 

إن حكومة المملكة المغربية،

 

وحكومة دولة قطر،

 

رغبة منهما في توثيق ودعم علاقات التعاون في مجال الشباب والرياضة، ‏وتعزيزا لعلاقات الأخوة بين شباب البلدين،

 

‏وإدراكا منهما أن هذا التعاون المشترك بينهما من شأنه أن يسهم في دعم علاقاتهما في شتى المجالات،

 

ومع مراعاة القوانين والأنظمة المعمول بها في كل من البلدين،

 

قد اتفقتا على ما يلي :

 

المادة 1

 

تعمل حكومتا البلدين على تشجيع وتدعيم التعاون بينهما في مجال الشباب والرياضة، وتقديم كافة التسهيلات للهيئات والأجهزة العاملة في هذا المجال في كلا البلدين.

 

المادة 2

 

تعمل الحكومتان على تشجيع وتدعيم التعاون بينهما في مجال الشباب بالوسائل التالية :

  (1):      تباد ل زيارات الوفود الشبابية لتحقيق المزيد من التفاهم والإخاء بين شباب البلدين.

  (2):      تبادل الزيارات بين قيادات العمل الشبابي في كلا البلدين.

  (3):      تبادل المعلومات والبحوث والخبرات المتعلقة بمجالات العمل الشبابي .

  (4):      التعاون في شتى المجالات التي تخدم الحركة الشبابية وتعمل على تنميتها، ويمكن أن تشتمل على ما يلي:

معسكرات العمل،  ‏أندية العلوم،  ‏جمعيات بيوت الشباب، المراكز الشبابية، معسكرات خدمة البيئة.

  (5):      تبادل المشركة في دورات التدريب وإعداد القادة التي يتم تنظيمها من قبل المعاهد والمراكز المتخصصة في كلا البلدين.

  (6):      أية أوجه تعاون أخرى يتفق عليها الجانبان في إطار هذا الاتفاق.

 

المادة 3

 

تعمل الحكومتان على تشجيع وتدعيم التعاون بينهما في مجال الرياضة بالوسائل التالية :

  (1):      التعاون في مجالات العمل الرياضي،  ‏والتي يمكن أن تشتمل على ما يلي :

برامج الرياضة للجميع، رياضة المعاقين، الطب الرياضي، إدارة و صيانة المنشآت والمرافق الرياضية.

  (2):      إقامة معسكرات التدريب للفرق الرياضية في كلتا الدولتين، وتقديم كافة التسهيلات لها أثناء إقامة هذه المعسكرات.

  (3):      تبادل المعلومات والبحوث والدراسات المتعلقة بالمجال الرياضي .

  (4):      تبادل الخبراء والفنيين والمدربين والحكام في الألعاب الرياضية المختلفة.

  (5):      تبادل زيارات الفرق الرياضية وإقامة المباريات الودية في كلا البلدين.

  (6):      التعاون وتبادل المعلومات بين الاتحادات الرياضية في كلا البلدين.

  (7):      أية أوجه تعاون أخرى يتفق عليها الجانبان في إطار هذا الاتفاق.

 

المادة 4

 

يتم تبادل زيارات الفرق الرياضية وفتا للشروط المالية التي يتم الاتفاق عليها بين الاتحادات المعنية مع مراعاة النظم المالية والإدارية المتبعة في كلا البلدين.

 

وفيما يتعلق بتبادل زيارات الوفود الشبابية والرياضية بين الدولتين فيكون طبقا لما يلي :

  (1):      يتحمل الجانب الزائر تكاليف السفر ذهابا وإيابا .

  (2):      يتحمل الجانب المضيف تكاليف المواصلات الداخلية والرعاية الطبية والإقامة والإعاشة.

 

المادة 5

 

بشكل الجانبان لجنة مشتركة من المسؤولين في مجال الشباب و الرياضة تجتمع في كلا الدولتين بالتناوب لبحث ما يلي :

  (1):      دراسة أية أوجه تعاون أخرى غير واردة في هذا الاتفاق وتضمينها في ملحق خاص يوقع عليه رئيسا اللجنة المشتركة.

  (2):      وضع البرامج التنفيذية لمواد هذا الاتفاق.

 

 

المادة 6

 

يضطلع بتنفيذ هذا الاتفاق كل من الهيئة العامة للشباب والرياضة بدولة قطر، وكتابة الدولة في الشبيبة والرياضة بالمملكة المغربية.

 

المادة 7

 

يعمل بهذا الاتفاق من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليه، ويبقى ساريا لمدة خمس سنوات، ويجدد تلقائيا لمدة أو لمدد أخرى مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة برغبته في إنهائه قبل انتهاء مدته بستة أشهر على الأقل، مع مراعاة أن انتهاء العمل بهذا الاتفاق لا يوثر على أي برامح أو ترتيبات تم الاتفاق عليها قبل الإخطار بالرغبة بإنهائه.

 

حرر هذا الاتفاق في الدوحة، بتاريخ 18 جمادى الأولى 1418 ه الموافق 20 ‏شتنبر 1997 من نسختين أصليتين باللغة العربية.