الجريدة الرسمية عدد 6341 الصادرة بتاريخ 18 جمادى الأولى 1436 (9 مارس 2015)
ظهير شريف رقم 1.15.24 صادر في29 من ربيع الآخر 1436 (19 فبراير 2015) بتنفيذ القانون
رقم 58.14 الموافق بموجبه على اتفاق التعاون في ميدان الملاحة التجارية الموقع بكوناكري
في 3 مارس 2014 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية غينيا.
الحمد لله وحده،
الطابع الشريف - بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا :
بناء على الدستور ولا سيما الفصول 42 و 50 و55 (الفقرة الثانية) منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية،عقب ظهيرنا الشريف هذا،القانون رقم 58.14 الموافق بموجبه على اتفاق التعاون في ميدان الملاحة التجارية الموقع بكوناكري في 3 مارس 2014 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية غينيا، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بالرباط في 29 من ربيع الآخر 1436 (19 فبراير 2015).
وقعه بالعطف:
رئيس الحكومة.
الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.
قانون رقم 58.14
يوافق بموجبه على اتفاق التعاون في ميدان الملاحة التجارية
الموقع بكوناكري في 3 مارس 2014
بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية غينيا
مادة فريدة
يوافق على اتفاق التعاون في ميدان الملاحة التجارية الموقع بكوناكري في 3 مارس 2014 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية غينيا