الجريدة الرسمية عدد 6341 الصادرة بتاريخ 18 جمادى الأولى 1436 (9 مارس 2015)

 

 

ظهير شريف رقم 1.15.24‏ صادر في29 ‏ من ربيع الآخر 1436 (19 فبراير 2015‏) بتنفيذ القانون

رقم 58.14 الموافق بموجبه على اتفاق التعاون في ميدان الملاحة التجارية الموقع بكوناكري

في 3 مارس 2014 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية غينيا.

 

 

الحمد لله  وحده،

 

الطابع الشريف - بداخله :

‏(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا :

 

‏بناء على الدستور ولا سيما الفصول 42 و 50 ‏ و55‏ (الفقرة الثانية) منه،

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

 

 

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية،عقب ظهيرنا الشريف هذا،القانون رقم 58.14 ‏الموافق بموجبه على اتفاق التعاون في ميدان الملاحة التجارية الموقع بكوناكري في 3 مارس 2014 ‏بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية غينيا، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

 

 

وحرر بالرباط في 29 من ربيع الآخر 1436 (19 فبراير 2015).

 

وقعه بالعطف:

 

رئيس الحكومة.

الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.

 

 

 

 

قانون رقم 58.14

‏يوافق بموجبه على اتفاق التعاون في ميدان الملاحة التجارية

الموقع بكوناكري في 3 ‏ مارس 2014

‏بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية غينيا

 

 

مادة فريدة

 

 

يوافق على اتفاق التعاون في ميدان الملاحة التجارية الموقع بكوناكري في 3 ‏مارس 2014 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية غينيا