الجريدة الرسمية عدد 6341 الصادرة بتاريخ 18 جمادى الأولى 1436 (9 مارس 2015)

 

 

ظهير شريف رقم 1.15.23‏ صادر في29 ‏ من ربيع الآخر 1436 (19 فبراير 2015‏) بتنفيذ القانون

 رقم 56.14 الموافق بموجبه على الاتفاق الإطار للتعاون الصناعي والتجاري، الموقع بكوناكري

في3 ‏ مارس 2014‏ بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية غينيا.

 

 

الحمد لله  وحده،

 

الطابع الشريف – بداخله :

‏(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا :

 

‏بناء على الدستور ولا سيما الفصول 42 ‏ و50 ‏ و55‏ (الفقرة الثانية) منه،

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

 

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية،عقب ظهيرنا الشريف هذا،القانون رقم 56.14 ‏الموافق بموجبه على الاتفاق الإطار للتعاون الصناعي والتجاري، الموقع بكوناكري في3 ‏ مارس 2014 ‏بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية غينيا، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

 

 

وحرر بالرباط في 29 ‏ من ربيع الآخر 1436 (19 فبراير 2015).

 

وقعه بالعطف :

 

رئيس الحكومة،

الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.

 

 

 

قانون رقم 56.14

‏ يوافق بموجبه على الاتفاق الإطار للتعاون الصناعي والتجاري.

الموقع بكوناكري في 3 ‏ مارس 2014

‏بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية غينيا

 

 

مادة فريدة

 

يوافق على الاتفاق الإطار للتعاون الصناعي والتجاري، الموقع بكوناكري في 3 ‏ مارس 2014 ‏بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية غينيا.