الجريدة الرسمية عدد 6341 الصادرة بتاريخ 18 جمادى الأولى 1436 (9 مارس 2015)

 

 

ظهير شريف رقم 1.15.21 صادر في 29 ‏ من ربيع الآخر 1436 (19 فبراير 2015) بتنفيذ القانون

رقم 52.14 ‏الموافق بموجبه على الاتفاقية الموقعة بكوناكري في 3 مارس 2014 بين المملكة المغربية وجمهورية غينيا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل.

 

 

 

الحمد لله وحده،

الطابع الشريف - بداخله :

‏(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا :

 

بناء على الدستور ولا سيما الفصول 42 و 50 و 55 (الفقرة الثانية) منه،

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

 

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 52.14 ‏ الموافق بموجبه على الاتفاقية الموقعة بكوناكري في  3 مارس 2014 بين حكومة المملكة المغربية وجمهورية غينيا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

 

وحرر بالرباط في 29 من ربيع الآخر 1436 (19 فبراير 2015).

 

وقعه بالعطف :

 

رئيس الحكومة،

الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.

 

 

 

قانون رقم 52.14

‏يوافق بموجبه على الاتفاقية الموقعة بكوناكري في 3 مارس 2014

بين المملكة المغربية وجمهورية غينيا لتجنب الازدواج الضريبي

ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل.

 

 

مادة فريدة

 

‏يوافق على الاتفاقية الموقعة بكوناكري في 3 ‏ مارس 2014 ‏بين المملكة المغربية وجمهورية غينيا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل.