الجريدة الرسمية عدد 6341 الصادرة بتاريخ 18 جمادى الأولى 1436 (9 مارس 2015)

 

 

ظهير شريف رقم 1.15.18 صادر في 29 من ربيع الآخر 1436 (19 فبراير 2015) بتنفيذ القانون

رقم 24.14 ‏الموافق بموجبه على معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات، المعتمدة من قبل المنظمة العالمية للملكية الفكرية خلال المؤتمر الدبلوماسي المنعقد بمراكش من 17 إلى 28 يونيو 2013.

 

 

الحمد لله وحده،

 

الطابع الشريف - بداخله :

‏(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)

 

‏يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا :

 

‏بناء على الدستور ولا سيما الفصول 42 ‏ و50 ‏ و55 ‏(الفقرة الثانية) منه،

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

 

‏ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 24.14 الموافق بموجبه عل معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات، المعتمدة من قبل المنظمة العالمية للملكية الفكرية خلال المؤتمر الدبلوماسي المنعقد بمراكش من 17 يونيو إلى 28 يونيو 2013،  كما وافق علية مجلس النواب و مجلس المستشارين.

 

وحرر بالرباط في 29 ‏ من ربيع الآخر 1436 (19 فبراير 2015).

 

وقعه بالعطف:

 

‏رئيس الحكومة.

الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.

 

 

قانون رقم 24.14

‏يوافق بموجبه على معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات

المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي

إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات، المعتمدة من قبل المنظمة

العالمية للملكية الفكرية خلال المؤتمر الدبلوماسي المنعقد

بمراكش من 17 إلى 28 يونيو 2013.

 

مادة فريدة

 

يوافق على معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات، المعتمدة من قبل المنظمة العالمية للملكية الفكرية خلال المؤتمر الدبلوماسي المنعقد بمراكش من 17 إلى 28 يونيو 2013.