الجريدة الرسمية عدد 6344 الصادرة بتاريخ 28 جمادى الأولى 1436 ( 19 مارس 2015)

 

 

ظهير شريف رقم 1.09.295 صادر في 10 رمضان 1435 ( 8 يوليو 2014)

بنشر اتفاق التعاون في الميدان السياحي الموقع ببرازيليا في 26 نوفمبر 2004

 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية البرازيل الفدرالية.

 

 

الحمد لله وحده،

 

الطابع الشريف -  بداخله:

( محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)

 

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:

 

بناء على اتفاق التعاون في الميدان السياحي الموقع ببرازيليا في 26 نوفمبر 2004 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية البرازيل الفدرالية؛

 

ونظرا لتبادل الإعلام باستيفاء الإجراءات اللازمة لدخول الاتفاق المذكور حيز التنفيذ،

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

 

ينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، اتفاق التعاون في الميدان السياحي الموقع ببرازيليا في 26 نوفمبر 2004 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية البرازيل الفدرابية.

 

 

 

 

وحرر بالرباط في 10 رمضان 1435 ( 8 يوليو 2014).

 

وقعه بالعطف:

 

رئيس الحكومة،

الإمضاء: عبدالإله ابن كيران.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اتفاق التعاون في الميدان السياحي

بين

حكومة المملكة المغربية

وحكومة جمهورية البرازيل الفدرالية

 

إن حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية البرازيل الفدرالية المشار إليهما فيما بعد"بطرفين" ؛

 

رغبة منهما في تقوية علاقات الصداقة والتفاهم المتبادل بين البلدين من أجل تنمية السياحة؛

 

اتفقتا على ما يلي:

 

المادة 1

 

يعمل الطرفان على خلق الظروف الملائمة لتنمية تعاون طويل المدى في ميدان السياحة من أجل المنفعة المتبادلة.

 

المادة 2

 

يعمل الطرافان سويا، في إطار ما تنص عليه تشريعاتهما، على منح كل التسهيلات لتكثيف التدفق السياحي بين البلدين عن طريق تبسيط الإجراءات الإدارية.

 

المادة 3

 

تعين حكومة المملكة المغربية وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي وتعين جمهورية البرازيل الفدرالية وزارة السياحة كسلطتين تتوليان الإشراف على كل المسائل المتعلقة بتنفيذ هذا الاتفاق.

 

المادة 4

 

يعمل الجانبان على تنمية وتشجيع تبادل المعلومات بشأن السياحة والثقافة وطرق العيش وبشأن تفاهم أفضل بين البلدين.

 

المادة 5

 

يعمل الطرفان في إطار قوانينهما وتشريعاتهما، على تشجيع الوكالات السياحية المختصة للبلدين بتنسيق الأنشطة السياحية.

 

المادة 6

 

يعمل الطرفان على تشجيع تبادل الخبرات بخصوص تنظيم وإدارة وتسيير الصناعة السياحية، وكذا تقديم المعونة لبعضهما البعض لتكوين أطرهما في ميدان السياحة.

 

 

المادة 7

 

من أجل متابعة تنفيذ هذا الاتفاق وتنمية وتقييم نتائجه، ينشأ الطرفان فريق عمل يتكون من عدد متساوي من ممثلي الطرفين.

ويجتمع فريق العمل هذا بالتناوب في المغرب وفي البرازيل كلما تطلب الأمر ذلك وفي التاريخ والمكان اللذين يتفق عليهما الطرفان.

 

المادة 8

 

يمكن تعديل هذا الاتفاق بموافقة كتابية بين الطرفين ويمكن لأي منهما إنهاؤه بواسطة إشعار يوجه إلى الطرف الآخر ثلاثة أشهر من قبل.

 

المادة 9

 

يحل كل خلاف ينشأ بخصوص تنفيذ أو تطبيق هذا الاتفاق عن طريق التفاوض بين الطرفين.

 

المادة 10

 

يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ بتاريخ إشعار الطرفين لبعضهما البعض بالطرق الدبلوماسية باستكمال كل الإجراءات الداخلية المتطلبة لدخوله حيز التنفيذ.

 

يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة خمس سنوات تجدد تلقائيا لفترات مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين برغبته في إلغائه بواسطة إشعار مكتوب موجه إلى  الطرف وذلك طبقا لما هو منصوص عليه في المادة 8.

 

و إثباتا لذلك؛ قام الموقعان المخول لهما قانونا ذلك من طرف حكومتيهما بتوقيع هذا الاتفاق.

 

حرر ببرازيليا بتاريخ 26 نونبر 2004 في نظيرين أصليين باللغات العربية والبرتغالية والإنجليزية وللنصوص الثلاث نفس الحجية، وفي حالة اختلاف في التأويل يرجح النص الإنجليزي.