الجريدة الرسمية عدد 6344 الصادرة بتاريخ 28 جمادى الأولى 1436 ( 19 مارس 2015)

 

ظهير شريف رقم  1.09.163 صادر في 2 رمضان 1435 ( 30 يونيو 2014)

بنشر اتفاق التعاون الإعلامي الموقع بالكويت في 4 ربيع الآخر 1423 ( 15 يونيو 2002)

بين حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة الكويت

 

 

الحمد لله وحده،

الطابع الشريف -  بداخله:

( محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)

 

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:

 

بناء على اتفاق التعاون الإعلامي الموقع بالكويت في 4 ربيع الآخر 1423 (15 يونيو 2002) بين حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة الكويت؛

 

وعلى محضر تبادل وثائق المصادقة على الاتفاق المذكور، الموقع بالرباط في 14 أبريل 2014،

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

 

ينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، اتفاق التعاون الإعلامي الموقع بالكويت في 4 ربيع الآخر 1423 (15 يونيو 2002) بين حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة الكويت.

 

 

 

وحرر بالرباط في 2  رمضان 1435 ( 30 يونيو 2014).

 

وقعه بالعطف:

 

رئيس الحكومة،

الإمضاء: عبدالإله ابن كيران.

 

 

 

اتفاق للتعاون الإعلامي

بين

حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة الكويت

 

انطلاقا من العلاقات الأخوية المتينة التي تجمع بين حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة الكويت، والمشار إليهما فيما بعد ب" الطرفان"،

 

وإيمانا من البلدين بأهمية دور الإعلام والاتصال في تعميق التعاون بينهما في شتى المجالات،

وإدراكا منهما لطبيعة التطور العالمي في وسائل الاتصال وما يطرحه ذلك من تحديات تستوجب تعميق التعاون الإعلامي بين البلدين،

 

وتجاوبا مع رغبة حكومتي البلدين الشقيقين فقد اتفق الطرفان على ما يلي:

 

أولا: الإذاعة والتلفزيون

 

المادة 1

 

تكثيف تبادل البرامج الإذاعية والتلفزيونية من أشرطة وثائقية ومنوعات ومسلسلات.

 

المادة 2

 

تبادل البرامج الإذاعية والتلفزيونية الخاصة بالعيد الوطني في كل من البلدين على أن ترسل البرامج قبل موعد إذاعتها بشهر على الأقل.

 

المادة 3

 

تبادل الأمسيات الثقافية والفنية التلفزيونية المغربية والكويتية لعرضها على شاشة التلفزيون في كل من البلدين.

 

المادة 4

 

تشجيع الإنتاج المشترك في مجال البرامج الإذاعية والتلفزيونية في حدود إمكانات البلدين، ويتم ذلك وفقا لاتفاقات خاصة بين الأجهزة المعنية.

 

المادة 5

 

تشجيع تبادل الزيارات بين القيادات والخبرات العاملة في مجال الإذاعة والتلفزيون في البلدين، على أن يتحمل البلد الموفد تكاليف السفر، ويتحمل الطرف المضيف تكاليف الإقامة والتنقلات الداخلية.

 

المادة 6

 

تقديم التسهيلات اللازمة للفرق الفنية والصحفيين الموفدين للبلد الآخر من طرف كل جهة.

ثانيا: وكالات الأنباء

 

المادة 7

 

يعمل الطرفان على تدعيم تبادل الأخبار والمعطيات من خلال وكالة المغرب العربي للأنباء ( و.م.ع) ووكالة الأنباء الكويتية ( كونا)، وذلك طبقا لمقتضيات اتفاقية التعاون المبرمة بينهما.

 

المادة 8

 

يشجع الطرفان تنسيق المواقف بين الوكالتين في المحافل والمؤتمرات الإقليمية والدولية ويدعمان مسار اتحاد وكالات الأنباء العربية.

 

ثالثا: الصحافة

 

المادة 9

 

يشجع الطرفان التعاون بين المؤسسات الصحفية في البلدين وتبادل توجيه الدعوات إلى الصحفيين في كل منهما للوقوف عن كثب على المنجزات الاقتصادية والثقافية والفنية والاجتماعية في كلا البلدين.

 

المادة 10

 

يشجع الطرفان تسهيل تداول الصحف والدوريات الصحفية لكل بلد في البلد الآخر.

 

رابعا :الأنشطة الإعلامية الأخرى

 

المادة 11

 

يشجع الطرفان التعاون وتبادل الخبرات في مجال الطباعة.

 

المادة 12

 

يتبادل الطرفان المطبوعات والوثائق الإعلامية الصادرة عن البلدين من خلال الأجهزة المعنية.

 

المادة 13

 

يشجع الطرفان التبادل والإنتاج السينمائي المشترك وفق اتفاقيات خاصة تبرم بين الأجهزة المعنية في البلدين.

كما يشجع الطرفان إقامة الأسابيع السينمائية والمعارض الإعلامية بصفة دورية.

 

المادة 14

 

يشجع الطرفان التدريب والتكوين المستمر لفائدة صحفيي وتقنيي البلدين.

 

المادة 15

 

يشجع الطرفان تبادل الوثائق والمعلومات بين مؤسساتهما الإعلامية المكلفة بالإشهار ( بالإعلان) بغية وضع أسس للتعاون المباشر بينها.

 

المادة 16

 

يشجع الطرفان التعاون وتبادل الخبرات في مجال الإعلام الخارجي.

 

المادة 17

 

يشجع الطرفان التنسيق بين وزارتي الإعلام في المملكة المغربية ودولة الكويت فيما يتعلق بالعلاقات الاتصالات الثنائية  التي ترتبط بكلا الدولتين بما يخدم القضايا المشتركة.

 

خامسا: الملكية الفكرية ( الأدبية والفنية)

 

المادة 18

 

يكفل كل من الطرفين، حسب التشريعات المعمول بها في بلده، الحماية لحقوق الملكية الأدبية والفنية الخاصة بالأعمال المشتركة لكلا الطرفين والتي يتم تنفيذها في نطاق هذا الاتفاق.

 

سادسا : الأحكام العامة

 

المادة 19

 

يتفق الطرفان على تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة الاتصال بالمملكة المغربية ووزارة الإعلام بدولة الكويت تجتمع مرة كل سنة بالتناوب في عاصمتي البلدين، ويصدر الوزير المختص في كلا البلدين قرار بتعيين ممثلي وزارته في اللجنة المذكورة.

وتختص هذه اللجنة باقتراح الخطط والبرامج التنفيذية لهذا الاتفاق وتتولى متابعة تنفيذها.

 

المادة 20

 

تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها من قبل الطرفين المتعاقدين.

يستمر العمل بهذا الاتفاق لمدة خمس سنوات تجدد تلقائيا لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة برغبة إنهائه، وذلك قبل ستة أشهر من تاريخ الانتهاء.

 

حرر في مدينة الكويت يوم السبت 4 ربيع الثاني 1423 هجرية الموافق 15 يونيو 2002 ميلادية في نسختين أصليتين باللغة العربية.