الجريدة الرسمية عدد 6343 الصادرة بتاريخ 25 جمادى الأولى 1436 (16 مارس 2015)

 

 

ظهير شريف رقم 1.09.283 صادر في 29 من ربيع الآخر 1436 ( 19 فبراير 2015 )

بنشر الاتفاق الموقع بنيودلهي في 7 ديسمبر 2004 بين حكومة المملكة المغربية

وحكومة جمهورية الهند بشأن النقل الجوي

 

 

الحمد لله وحده،

 

الطابع الشريف - بداخله :

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا :

 

بناء على الاتفاق الموقع بنيودلهي في 7 ديسمبر 2004 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الهند بشأن النقل الجوي ؛

 

وعلى محضر تبادل وثائق المصادقة على الاتفاق المذكور، الموقع بالرباط في 10 ديسمبر 2014 ،

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

 

ينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، الاتفاق الموقع بنيودلهي في 7 ديسمبر 2004 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الهند بشأن النقل الجوي.

 

 

 

 

وحرر بالرباط في 29 من ربيع الآخر 1436 ( 19 فبراير 2015 ).

 

وقعه بالعطف :

 

رئيس الحكومة،

الإمضاء : عبد الاله ابن كيران.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اتفاق

بين

حكومة المملكة المغربية

و

حكومة جمهورية الهند

بشأن النقل الجوي

 

إن حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الهند المشار إليهما فيما بعد بالطرفين "المتعاقدين"،

 

باعتبارهما عضوين فى معاهدة الطيران المدن الدولى التي فتحت للتوقيع بشيكاغو فى السابع من دجنبر 1944.

 

ورغبة منهما فى إبرام اتفاق لتنمية علاقتهما الثنائية فى ميدان الطيران المدني لإنشاء خدمات النقل الجوي بين إقليميهما.

 

اتفقتا على ما يلي :

 

المادة 1

 تعاريف

 

لأغراض هذا الاتفاق ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

أ‌:   تعني عبارة "سلطات الطيران":

بالنسبة للمغرب، مدير الطيران المدني وفى كلتا الحالتين أي شخص أو هيئة يعهد إليهما القيام بالوظائف الممارسة من طرف السلطات المذكورة؛

بالنسبة للهند المدير العام للطيران المدني؛

 

ب‌:     يعني لفظ "المعاهدة" معاهدة الطيران المدني الدولي التي فتحت للتوقيع بشيكاغو بتاريخ 7 دجنبر 1944 ، بما فى ذلك أي ملحق معتمد طبقا للمادة 90 من تلك المعاهدة وكذا كل تعديل يتعلق بالمعاهدة أو بملاحقها وفقا للمادة 90 أو 94 من المعاهدة إذا ما تمت المصادقة على تلك الملاحق والتعديلات المذكورة أو اعتمادها من قبل الطرفين المتعاقدين؛

ت‌:     تعني عبارة "مؤسسة النقل الجوي المعينة "، مؤسسة النقل الجوي التي تم تعيينها وصرح لها طبقا للمادة 3 من هذا الاتفاق،

ج‌:      "الإقليم" بالنسبة للدولة يفيد المعنى المحدد له في المادة 2 من المعاهدة،

د‌:   "الخدمة الجوية" و"الخدمة الجوية الدولية" و"مؤسسة النقل الجوي" و"الهبوط لأغراض غير تجارية" تفيد هذه المصطلحات المعاني التى حددت فى المادة 96 من المعاهدة،

ذ‌:   "اتفاق" يعني هذا الاتفاق وملحقه وكذا كل تعديل يجري على أي منهما،

ر‌:"رسوم المطارات" تعني الرسوم التي في حق المؤسسات والمقررة أو المسموح بها من جانب السلطة المختصة من أجل الخدمات أو التسهيلات المقدمة بالمطارات أو للملاحة الجوية ، بما فيها الخدمات والتسهيلات المرتبطة بالطائرة وطاقمها والمسافرين والحمولة.

 

المادة 2

 منح الحقوق

 

1)    يمنح كل طرف متعاقد الطرف المتعاقد الآخر الحقوق المحددة في هذا الاتفاق لإنشاء خدمات جوية دولية على الطرق المحددة فى ملحق هذا الاتفاق وستسمى لاحقا كل من هذه الخدمات والطرق بمصطلح الخدمات المعتمدة و الطرق المحددة.

2)      تتمتع المؤسسة المعينة لكل من الطرفين المتعاقدين بالحقوق التالية مع مراعاة أحكام لهذا الاتفاق:

‌أ:         عبور إقليم الطرف المتعاقد الآخر دون الهبوط فيه؛

‌ب:     الهبوط بإقليم الطرف المتعاقد الآخر لأغراض غير تجارية؛

‌ج:      الهبوط بإقليم الطرف الآخر عند القيام بخدمة معتمدة على الطرق المعينة لغرض إركاب وإنزال المسافرين والبضائع والبريد مجتمعة أو متفرقة بالنقطة أو النقط المحددة فى جدول طرق هذا الاتفاق.

 

3)    مع مراعاة مقتضيات الفقرتين 3 و 4 من المادة 3 من هذا الاتفاق، إن مؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي لكل من الطرفين المتعاقدين غير المشار إليها في المادة 4 من هذا الاتفاق ستتمتع هي كذلك بالحقوق المحددة فى ( أ ) و (ب) من الفقرة 2 من هذه المادة.

 

4)    ليس فى الفقرة 2 من هذه المادة ما يخول للمؤسسة المعينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين امتياز نقل المسافرين والبضائع والبريد من نقطة داخل إقليم الطرف المتعاقد الآخر إلى نقطة أخرى فى نفس إقليم المتعاقد الآخر.

 

المادة 3

 تعيين و تراخيص مؤسسات النقل الجوي

 

1)    يحق لكل طرف متعاقد أن يخطر الطرف المتعاقد الآخر كتابة بتعيين مؤسستين جويتين او أكثر من أجل تشغيل الخدمات المعتمدة على الطرق المحددة ، وسحب أو تغير هذا التعيين.

2)    بمجرد تسلم إخطار هذا التعيين يجب على الطرف المتعاقد الآخر مع مراعاة مقتضيات الفقرتين 3 و 4 من هذه المادة أن يمنح بدون تأخير رخصة أو رخص التشغيل اللازمة لمؤسسة أو مؤسسات النقل الجوية المعينة.

3)    يمكن لسلطات طيران الطرف المتعاقد أن تطلب من سلطات طيران الطرف المتعاقد الآخر إثبات أن مؤسسة النقل الجوي المعنية تستوفي الشروط المنصوص عليها فى القوانين والأنظمة التى تتطلبها هذه السلطات عادة أثناء تشغيل الخدمات الجوية الدولية طبقا لأحكام المعاهدة.

4)    لكل طرف متعاقد حق رفض منح رخصة أو رخص التشغيل المشار إليها فى الفقرة 2 من هذه المادة أو فرض ما يراه ضروريا من شروط التشغيل على مؤسسة النقل الجوي المعنية فيما يخص الحقوق المفصلة فى المادة 2 ( 2 ) لهذا الاتفاق، وكذا فى حالة عدم اقتناع الطرف المتعاقد المشار إليه، بأن جزءا أساسيا من الملكية والمراقبة الفعلية لتلك المؤسسة متواجدة بيد الطرف المتعاقد الذي عين المؤسسة أو بيد رعاياه.

 

ولغرض هذه الفقرة فإن مصطلح "جزء أساسي من الملكية" و "المراقبة الخطية" يعني أنه فى أية حالة حين تستغل مؤسسة النقل الجوي المعينة الخدمات المعتمدة عن طريق الدخول فى أي اتفاق ( دون إدخال اتفاقيات عقد الإيجار المالية ) مع مؤسسة النقل الجوي لأي بلد آخر أو حكومة أو رعايا أي بلد آخر فإن الطرف المتعاقد المعين لمؤسسة النقل الجوي أو رعاياه يجب أن لا يعتبران بأن لهما جزءا أساسيا من الملكية و المراقبة الفعلية لمؤسسة النقل الجوي المعينة باستثناء إذا كان للطرف المتعاقد أو رعاياه، إضافة إلى ملكية أعلى جزء من رأس مال مؤسسة النقل الجوي المعينة:

 

-         المراقبة الفعلية على إدارة مؤسسة النقل الجوي المعينة،

-         الملكية والمراقبة الفعلية لأغلبية أسطول الطائرات وتجهيزات مؤسسة النقل الجوي المعينة.

 

5)    عندما يتم تعيين مؤسسة النقل الجوي و الترخيص لها ، فإنه يمكنها القيام بالخدمات المعتمدة شريطة أن تلتزم بتطبيق مقتضيات هذا الاتفاق.

 

 

المادة 4

 إلغاء أو تعليق تراخيص التشغيل

 

1)          يحق لكل طرف متعاقد إلغاء أو تعليق تراخيص التشغيل التي تم منحها لمؤسسة النقل الجوي المعينة من لدن الطرف المتعاقد الآخر أو فرض ما يراه ضروريا من الشروط للتمتع بالحقوق المحددة فى الفقرة 2 المادة 2 من هذا الاتفاق:

‌أ-        إذا لم يتم إثبات أن جزءا أساسيا من ملكية المؤسسة المعينة ومراقبتها الفعلية بيد الطرف المتعاقد الذي عين المؤسسة أو بيد رعاه ، أو

‌ب-    إذا لم تحترم تلك المؤسسة القوانين والأنظمة المطبقة عادة من جانب الطرف المتعاقد المانح لتلك الحقوق، أو

‌ج-     إذا نقضت المؤسسة عند استغلال الخدمات الشروط المنصوص عليها فى هذا الاتفاق .

 

2)          باستثناء الحالة التى يكون فيها من الضروري اتخاذ إجراءات فورية كإلغاء أو تعليق رخص التشغيل أو فرض الشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة ضروريا لمنع حدوث مخالفات للقوانين و / أو الأنظمة أو مقتضيات هذا الاتفاق، فإن هذه الحقوق لا يمكن ممارستها إلا بعد إجراء مشاورات مع سلطات الطيران المدني للطرف المتعاقد الآخر طبقا للمادة 16 من هذا الاتفاق.

 

المادة 5

 رسوم المطارات

 

1)          لا يمكن لأي من الطرفين المتعاقدين فرض رسوم أو السماح بأن تفرض على مؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي المعينة للطرف المتعاقد الآخر الرسوم التى تكون نسبها أعلى من نسب الرسوم المفروضة على مؤسساتهم الجوية الخاصة التي تقوم بتشغيل خدمات دولية مشابهة.

 

2)          يجب على كلا الطرفين المتعاقدين تشجيع المشاورات حول رسوم المطارات بين السلطات المختصة و مؤسسات النقل الجوية المستعملة للخدمات والتسهيلات التي توفرها هذه السلطات ، حيث تكون مطبقة،  من خلال المنظمات الممثلة لتلك المؤسسات الجوية ، ويجب إخطار المستعملين بأي اقتراح لإجراء تغيرات على هذه الرسوم لتمكينهم من إبداء وجهات نظرهم قبل القيام بالتغييرات .

 

المادة 6

 الرسوم الجمركية و المساطر

 

1)    لا يمكن تفريغ التجهيزات العادية للطائرات وكذا الأدوات والمؤن التى توجد على متن طائرات إحدى المؤسسات المعنية لأحد الطرفين المتعاقدين فى إقليم الطرف المتعاقد الآخر إلا بد موافقة سلطات جمارك ذلك الطرف المتعاقد الآخر ، و يمكن لسلطات الجمارك هذه أن تفرض وضع هذه التجهيزات والأدوات والمؤن تحت حراستها إلى أن يعاد نقلها أو إذا نص على خلاف ذلك طبقا للقوانين الجمركية فى معاملة لا تقل أفضلية عن تلك الممنوحة من جانب الطرف المتعاقد الآخر لمؤسسات النقل الجوي المعينة المستغلة للخدمات الجوية الدولية المبرمجة أو للخطوط الجوية للبلد الأكثر أفضلية .

 

2)    نفس المعاملة يجب نهجها أثناء استيراد قطع الغيار لإقليم أحد الطرفين المتعاقدين قصد صيانة أو إصلاح الطائرات المستغلة للخدمات الدولية من جانب مؤسسات النقل الجوي المعينة من الطرف المتعاقد الآخر.

 

3)    لا يمكن إجبار طرف متعاقد على تخفيض أو إعفاء من مؤسسات النقل الجوي المعنية للطرف المتعاقد الآخر من الرسوم الجمركية ومصاريف التفتيش وغيرها من الرسوم والضرائب المشابهة ، إلا إذا قام ذلك الطرف المتعاقد الآخر بمنح إعفاء أو تخفيض من هذه الضرائب لمؤسسات النقل الجوي المعنية للطرف المتعاقد الأول .

 

4)    لا يمكن تفريغ التجهيزات العادية للطائرات وكذا الأدوات والمؤن التى توجد على متن الطائرة التابعة لإحدى المؤسسات المعينة لأحد الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، إلا بعد موافقة سلطات جمارك ذلك الطرف المتعاقد الآخر .

 

5)    يجوز وضع التجهيزات المشار إليها فى الفقرات (1) و (2) و(4) من هذه المادة تحت إشراف أو رقابة السلطات الجمركية للطرفين المتعاقدين .

 

المادة 7

تمثيل المؤسسة المعنية

 

1)    يمنح كل طرف متعاقد على أساس المعاملة بالمثل للمؤسسة المعينة للطرف المتعاقد الآخر، الحق في أن تستبقي فى إقليمها ممثليها وموظفي مصالحها التجارية والتقنية الضرورية لتسيير الخدمات المعتمده.

 

2)    باختيار من مؤسسة النقل الجوي المعينة، يمكنها تشغيل الموظفين التابعين لها أو استعمال خدمات منظمة أخرى أو شركة أو مؤسسة النقل الجوي المستغلة داخل إقليم الطرف المتعاقد الآخر والمرخص لها بممارسة هذه الخدمات بإقليم هذا الطرف المتعاقد.

 

3)    يجب أن يخضع الممثلون والموظفون للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل من لدن الطرف المتعاقد الآخر، وبانسجام مع هذه القوانين والأنظمة، فإن كل طرف متعاقد يجب عليه، على أساس المعاملة بالمثل وفى أقرب الآجال، منح رخص العمل الضرورية وتأشيرة العمل أو وثائق مماثلة للممثليات والهيأة المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة.

 

4)    بناء على مبدأ التعامل بالمثل، يمنح كل طرف متعاقد لمؤسسات النقل الجوي المعينة التابعة للطرف المتعاقد الآخر حق بيع تذاكر النقل الجوي بالإقليم التابع له مباشرة أو عن طريق وكلائها كما يناسبها. ولهذه الغاية يمكن لكل مؤسسة نقل جوي معينة بيع التذاكر ولكل شخص شراء تذكرة سفر بالعملة المحلية، أو بأية عملة قابلة للتحويل، شريطة احترام القوانين والأنظمة المعمول بها.

 

المادة 8

 تطبيق القوانين

 

1)    تسري قوانين وأنظمة كل طرف متعاقد والمتعلقة بالدخول إلى ترابه أو مغادرته من قبل طائرة مؤسسة معينة تقوم بالملاحة الجوية الدولية أو المتعلقة بتشغيل أو ملاحة تلك الطائرة أثناء تواجدها داخل ترابه،  على طائرات مؤسسة النقل الجوي المعينة للطرف المتعاقد الآخر.

 

2)    تطبيق قوانين وأنظمة أحد الطرفين المتعاقدين المتعلقة بالدخول إلى ترابه أو الإقامة به أو مغادرته فيما يخص المسافرين والطاقم والأمتعة والبضائع والبريد وكذا تلك المتعلقة بالجوازات والجمارك والعملة والإجراءات الصحية والفحص الصحي والحجر الصحي على مؤسسة النقل الجوي المعينة من لدن الطرف المتعاقد الآخر على الأطقم والركاب والبضائع والشحن والبريد خلال تواجد الطائرات بإقليم ذلك الطرف المتعاقد.

3)    على كل من الطرفين المتعاقدين ألا يقوم بتمييز بين مؤسسة النقل الجوي التابعة له أو غيرها بالنسبة لمؤسسة النقل الجوي المعنية للطرف الأخر أثناء تطبيق قوانينه المتعلقة بالجمارك أو الهجرة والحجر الصحي والقوانين المشابهة.

 

4)    يخضع مسافرو كل من الطرفين المتعاقدين أثناء عبورهم المباشر لإقليم طرف المتعاقد الآخر لعملية مراقبة مختصرة كما يجب أن تعفى الأمتعة والحمولة أثناء العبور المباشر من الرسوم الجمركية والضرائب المشابهة.

 

المادة 9

 المبادئ التي تحكم تشغيل الخدمات المعتمدة

 

1)    يجب أن تتاح لمؤسسات النقل الجوي المعينة لكلا الطرفين المتعاقدين فرص متساوية ومعاملة عادلة ومنصفة لتشغيل الخدمات المعتمدة،على الطرق المحددة بين إقليم كل واحد منهما.

 

2)    يجب على مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الطرفين المتعاقدين أن تأخذ بعين الاعتبار أثناء تشغيل الخدمات المعتمدة مصالح مؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي المعينة التابعة للطرف المتعاقد الآخر حتى لا تضر بلا مبرر بالخدمات التى يوفرها هذا الأخير على نفس الطرق بأكملها أو على جزء منها.

 

3)    تحدد مجمل  الحمولة المعروضة على الخدمات المعتمدة لمؤسسات النقل الجوي المعينة انطلاقا من الاحتياجات الحقيقية والمعقولة للحركة العامة بين إقليمي الطرفين المتعاقدين.

 

4)    بناء على المبادئ التي أشير إليها فى الفقرات السالفة فإن الحمولة التى ستعرض وعدد الرحلات المزمع استعمالها من طرف مؤسسات النقل الجوي المعينة التابعة لكل طرف متعاقد، يجب أن يتفق عليها من طرف سلطات الطيران المدني التابعة لكلا الطرفين المتعاقدين.

 

5)    إن أية زيادة فى الحمولة المراد توفيرها و/ أو عدد الرحلات المزمع استعمالها من طرف مؤسسات النقل الجوي المعينة التابعة لكل طرف متعاقد ، يجب أن تكون على أساس المتطلبات المتزايدة فى حركة النقل بين إقليمي الطرفين المتعاقدين كما يجب أن تخضع لاتفاق بين سلطتي الطيران المدني في انتظار الإقرار بهذا الاتفاق أو أي حل، فإن عدد الرحلات المبرمجة ستبقى سارية المفعول.

 

المادة 10

 تبادل المعلومات

 

1)    يجب على مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل كل طرف متعاقد فى أجل ستين (60) يوما قبل تاريخ تشغيل الخدمات المعتمدة تقديم طلب الموافقة على مشاريعها المتعلقة ببرامج التشغيل إلى سلطات الطيران المدني التابعة للطرف المتعاقد الآخر.

 

يجب أن يبين هذا البرنامج نوع الخدمات وحجمها ونوع الطائرات التي تستعمل وتوقيت الرحلات.

وتقدم نفس المعلومات فى أجل ثلاثين (30) يوما كلما تعلق الأمر بتعديل تلك البرامج المتعلقة بتشغيل الخدمات المعتمدة.

 

2)    يجب على مؤسسات النقل الجوي المعينة تقديم كل المعلومات الأخرى حسب المتطلبات للاستجابة لسلطات الطيران المدني التابعة للطرف المتعاقد الآخر للتأكد من احترام مقتضيات هذا الاتفاق.

 

 

المادة 11

 تبادل الإحصائيات

 

1)    يجب أن تزود سلطات الطيران المدني لكل طرف متعاقد ، الطرف المتعاقد الآخر، بجميع الإحصائيات المتعلقة بحركة النقل المنجزة على الخدمات المعتمدة من أو إلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر، خلال كل شهر، مبينة نقط الإركاب والإنزال المتعلقة بهذه الحركة.

 

ويجب أن يتم الإدلاء بهذه الإحصائيات، في أقرب وقت ممكن، فى نهاية كل شهر وأن لا يتعدى مدة 30 يوما بعد الشهر المقصود.

 

2)    يجب أن تزود سلطات الطيران المدني لكل طرف متعاقد، عند الطلب ،الطرف المتعاقد الآخر بجميع الإحصائيات التى تحدد المصادر الحقيقية واتجاهات حركة النقل المنجزة من أو إلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر لمدة لا تتعدى فصلا واحدا لجمعية النقل الجوي الدولى بناء على الطلب.

 

المادة 12 

التعريفات

 

1)    لأغراض الفقرات اللاحقة يعني لفظ "التعريفات" ، الأسعار المخصصة لنقل المسافرين والبضائع وشروط تطبيقها بما فى ذلك الأسعار وشروط الوكالة والخدمات الثانوية باستثناء الأجور وشروط نقل البريد.

 

2)    تحدد التعريفات المطبقة من طرف مؤسسة النقل الجوي التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين بهدف النقل من أو إلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر بنسب معقولة وبمراعاة كل العناصر المتصلة بذلك وخصوصا تكاليف التشغيل والربح المعقول وكذا تعريفات مؤسسات النقل الجوي الأخرى.

 

3)    تكون التعريفات المشار إليها فى الفقرة (1) من هذه المادة ، قدر الإمكان ، محل اتفاق بين المؤسسات المعينة لكلا الطرفين المتعاقدين، ويتم التوصل إلى الاتفاق، قدر الإمكان، بإتباع مسطرة تحديد التعريفات التي أعدتها جمعية النقل الجوي الدولي.

 

4)    تخضع التعريفات المتفق عليها لمصادقة سلطات كلا الطرفين المتعاقدين فى أجل  (45) يوما على الأقل قبل التاريخ المحدد لدخولها حيز التنفيذ، ويمكن فى بعض الحالات الخاصة تخفيض فترة الإخطار هذه شريطة موافقة السلطات المذكورة.

 

5)    يمكن منح المصادقة المشار إليها في الفقرة (4 ) من هذه المادة بشكل صريح ، لكن إذا لم تعرب أي من سلطتي الطيران عن عدم موافقتها على التعريفات فى أجل ثلاثين يوما من تاريخ عرض التعريفات للمصادقة طبقا للفترة الرابعة من هذه المادة، فتعتبر التعريفات قد صودق عليها. وإذا تم تخفيض فترة الإخطار طبقا للفترة (4 )، يجوز لسلطات الطيران تخفيض الأجل الذي يتم خلاله الإخطار بعدم الموافقة، إلى أقل من (30) يوما.

 

6)    إذا لم تتمكن سلطات الطيران من الاتفاق على أي من التعريفات التي عرضت عليها طبقا للفقرة 3 من هذه المادة خلال المدة الجارية طبقا للفقرة 5 أو إذا أعلنت سلطات الطيران المدني التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين عن رفضها لتعرفة اتفق عليها طبقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة 3 ، فإنه يجب على سلطات الطيران لكلا الطرفين المتعاقدين أن تسعى إلى إقامة تعرفة  باتفاق متبادل.

7)    إذا لم تتمكن سلطات الطيران من الاتفاق على أي من التعريفات التي عرضت عليها طبقا للفقرة 4 من هذه المادة ولا على تحديد أي من التعريفات طبقا للفقرة 6 فيتم تسوية هذا الخلاف وفقا لمقتضيات المادة 17 من هذا الاتفاق.

 

8)    تبقى التعرفة الموضوعة طبقا لمقتضيات هذه المادة سارية المفعول إلى أن يتم وضع تعرفة جديدة. إلا أنه لا يمكن تمديد التعرفة بمقتضى هذه الفقرة أكثر من 12 شهرا بعد التاريخ الذي تنتهى فيه.

 

المادة 13

 تحويل الأرباح

 

1)    يمنح كل طرف متعاقد مؤسسة النقل الجوي المعينة التابعة للطرف المتعاقد الآخر حق التحويل لمكتبها الرئيسي لفائض الأرباح عن النفقات التي حققتها تلك المؤسسة أو المؤسسات المعينة فى إقليمه، وتتم هذه التحويلات وفق أنظمة الصرف للطرف المتعاقد الآخر.

 

2)    وتتم هذه التحويلات على أساس سعر صرف رسمى، وإذا لم يكن هناك سعر صرف رسمى فتجري هذه التحويلات وفق أسعار العملة الصعبة المعمول بها بسوق الاداءات الجارية.

 

3)    في حالة وجود اتفاق خاص حول تسوية الأداءات بين الطرفين المتعاقدين، فإن شروط هذه الأنظمة يجب أن تطبق للتصرف فى الأموال طبقا للفقرة 1 من هذه المادة.

 

المادة 14

 أمن الطيران

 

1)    يؤكد الطرفان المتعاقدان تمشيا مع حقوقهما والتزاماتهما بموجب القانون الدولي، أن التزام كل منهما نحو الآخر بحماية أمن الطيران المدني من أفعال التدخل غير المشروع يشكل جزءا لا يتجزأ من هذا الاتفاق. وبدون تقييد لعمومية حقوقهما والتزاماتهما بموجب القانون الدولي، فإن على الطرفين المتعاقدين وبالأخص أن يتصرفا وفقا لأحكام اتفاقية الجرائم وبعض الأفعال الأخرى التى ترتكب على متن الطائرات، الموقع عليها في طوكيو بتاريخ 14سبتمبر 1963، واتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات، الموقع عليها فى لاهاي بتاريخ 16 ديسمبر 1970 واتفاقية قمع الأفعال غير المشروعة التى ترتكب ضد سلامة الطيران المدني، الموقع عليها فى مونتريال بتاريخ 23 سبتمبر 1971، وبروتوكول قمع أعمال العنف المحظورة بمطارات الطيران المدني الدولي، الموقع بمونتريال بتاريخ 24 فبراير 1988.

 

2)    يقدم الطرفان المتعاقدان، عند الطلب، كل المساعدة الضرورية إلى بعضهما البعض لمنع أفعال الاستيلاء غير المشروع على الطائرات المدنية وغير ذلك من الأفعال غير المشروعة التى ترتكب ضد سلامة  تلك الطائرات وركابها وأطقمها، والمطارات وتجهيزات وخدمات الملاحة الجوية ، ولمنع أي تهديد آخر ضد أمن الطيران المدني.

 

3)    يتصرف الطرفان في علاقتهما المتبادلة، وفقا لأحكام أمن الطيران الموضوعة من جانب منظمة الطيران المدنى الدولي والمحددة في صورة ملاحق لاتفاقية الطيران المدني الدولى بقدر ما تكون تلك الأحكام الأمنية سارية على الطرفين، كما يتعين على الطرفين المتعاقدين إلزام مستثمري الطائرات المسجلة لديهما أو المستثمرين الذين يكون مركز أعمالهم الرئيسي أو محل إقامتهم الدائمة في إقليميهما، ومستثمري المطارات الموجودة في إقليميهما، بالانضباط لأحكام أمن الطيران المذكورة.

 

4)    يوافق كل طرف متعاقد على أنه يجوز إلزام هؤلاء المستثمرين للطائرات بمراعاة أحكام أمن الطيران المشار إليها فى الفقرة 3 أعلاه، والتي يقتضيها الطرف الآخر بالنسبة للدخول إلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر أو مغادرته أو أثناء التواجد فيه. وعلى كل طرف متعاقد، أن يتأكد من التطبيق الفعال للإجراءات الملائمة داخل إقليمه، من أجل حماية الطائرات وضمان تفتيش الركاب والطاقم والأمتعة اليدوية والحقائب والبضائع ومؤن الطائرات قبل وأثناء صعود الركاب أو تحميل البضائع. وعلى كل طرف متعاقد أن ينظر بعين العطف لأي طلب من الطرف المتعاقد الآخر قصد اتخاذ إجراءات أمنية خاصة ومعقولة لمواجهة تهديد ما.

 

5)    حين يقع حادث أو تهديد بواقعة من وقانع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات المدنية، أو أي أفعال غير مشروعة أخرى ضد سلامة تلك الطائرات وركابها وأطقمها وكذا ضد المطارات وتجهيزات وخدمات الملاحة الجوية، فعلى كل طرف متعاقد أن يساعد الطرف الآخر عن طريق تسهيل الاتصالات وغير ذلك من التدابير الملائمة التى تستهدف الإسراع فى إنهاء الواقعة أو التهديد بوقوعها بسرعة وأمان.

 

6)    يجب على كل طرف متعاقد أن يتخذ إجراءات ، مما يراها ملائمة ليضمن بأن هناك طائرة معرضة لعملية خطف أو أي أعمال أخرى وأن هذه الطائرة التى نزلت على أرضه سيحتفظ بها على أرضية المطار باستثناء إذا كان إقلاعها يستلزمه واجب الركوب لحماية الركاب، ويجب اتخاذ مثل هذه الإجراءات على أساس المشاورات المتبادلة كلما كانت قابلة للتطبيق.



المادة 15

 الاعتراف بالشهادات والرخص

 

1)     يعترف كل من الطرفين المتعاقدين بشهادات صلاحية الطائرة للطيران وشهادة الأهلية لأفراد طاقم الطائرة والرخص التي يصدرها أو يصادق عليها الطرف المتعاقد الآخر قصد تشغيلها على الطرق والخدمات التى حددها هذا الاتفاق شرط أن تكون هذه الشهادات والرخص قد صدرت وصودق عليها طبقا لقواعد المعاهدة.

 

2)    يحتفظ كل طرف بحقه فى عدم الاعتراف، للملاحة داخل إقليمه ، بصلاحية تلك الشهادات والرفض التي سلمت لرعاياه من لدن الطرف المتعاقد الآخر أو أية دولة أخرى.

 

المادة 16

 المشاورات والتعديلات

 

1)    يمكن لكلا الطرفين المتعاقدين، في أي وقت، طلب إجراء مشاورات تتعلق بإضافة أو تأويل أو تطبيق أو تعديل هذا الاتفاق، ويمكن أن تتم هذه المشاورات بين سلطات الطيران من خلال المناقشات أو المراسلة، وتبدأ هذه المشاورات خلال 60 يوما من تاريخ استلام الطرف المتعاقد الآخر للطلب المكتوب.

 

2)    كل تعديل على هذا الاتفاق يجب أن يجري عن طريق المشاورات، ويدخل حيز التنفيذ بتأكيده عن طريق تبادل المذكرات الدبلوماسية.

 

3)    إن التعديلات للطرق المحددة فى الملحق يمكنها أن تتم عن طريق الاتفاق المباشر بين سلطات الطيران التابعة للطرفين المتعاقدين، ويجب أن تدخل حيز التنفيذ ابتداء من التاريخ الذي يحددانه.

 

المادة 17

 تسوية النزاعات

 

إذا نشأ خلاف بين الطرفين المتعاقدين حول تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق، فإن سلطات الطيران المدني للطرفين المتعاقدين تعمل جاهدة على تسوية الخلاف عن طريق المفاوضات بينها وإذا لم يتم التوصل إلى التسوية، فيجب أن يعرض الخلاف على الطرفين المتعاقدين لتسوية.

 

المادة 18

 ملاءمة الاتفاق مع المعاهدات الجوية المتعددة الأطراف

 

1)    إلى الحد الذي تكون فيه قابلة للتطبيق على الخدمات الجوية التى تم إنجازها طبقا لهذا الاتفاق، فيجب أن تظل مقتضيات المعاهدة سارية المفعول فى شكلها الحالي بين الطرفين المتعاقدين طوال مدة هذا الاتفاق وكأنها جزء تام من الاتفاق، إلا إذا أقر الطرفان المتعاقدان المصادقة على أي تعديل للمعاهدة والذي يدخل حيز التنفيذ فى حينه. في هذه الحالة فإن المعاهدة، كما عدلت، يجب أن تظل سارية المفعول طوال مدة الاتفاق.

 

2)    إذا دخلت إلى حيز التطبيق اتفاقية جوية متعددة الأطراف بمصادقة الطرفين المتعاقدين، فإن شروط الاتفاقية سترجح.

المادة 19

إلغاء الاتفاق

 

يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين، في أي وقت، أن يخطر كتابة الطرف المتعاقد الآخر بنيته في إلغاء هذا الاتفاق، على أن يتم إبلاغ هذا الإخطار في نفس الوقت إلى منظمة الطيران المدني الدولي، وفي هذه الحالة ينتهى العمل بهذا الاتفاق بعد مرور اثني عشر (12) شهرا من تاريخ تسلم الطرف المتعاقد الآخر للإخطار ما لم يتم سحبه باتفاق الطرفين المتعاقدين.

قبل انتهاء هذه المدة، إذا لم يتوصل الطرف المتعاقد الآخر بإشعار بالاستلام فيعتبر أن الإخطار قد تم تسلمه بعد مضي أربعة عشرة (14) يوما من تاريخ تسلم منظمة الطيران المدني الدولي لنفس الإخطار.

 

المادة 20

الدخول حيز التنفيذ

 

يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ بصفة نهائية ابتداء من تاريخ تبادل وثائق المصادقة.

وإثباتا لذلك قام الموقعان المخول لهما قانونا من طرف حكومتيهما بالتوقيع على هذا الاتفاق.

وحرر بنيودلهي بتاريخ 7 دجنبر 2004 ، في نظيرين أصليين باللغات العربية والهندية والإنجليزية، ولكل النصوص نفس الحجية. وفي حالة اختلاف في التأويل، يرجح النص الإنجليزي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ملحق

جدول الطرق

 

الجزء الأول

 

الطرق التى يجري تشغيلها بواسطة مؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل حكومة جمهورية الهند في كلا الاتجاهين كما يلى:

 

 

نقاط الانطلاق

نقاط وسطية

نقاط الاتجاه

نقاط ما وراء

1

2

3

4

نقاط في الهند

تحدد فيما بعد

الدار البيضاء

تحدد فيما بعد

 

 

الجزء الثاني

 

الطرق التى يجري تشغيلها بواسطة مؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل حكومة المملكة المغربية د في كلا الاتجاهين كما يلى:

 

 

نقاط الانطلاق

نقاط وسطية

نقاط الاتجاه

نقاط ما وراء

1

2

3

4

نقاط في المغرب

تحدد فيما بعد

دلهي

تحدد فيما بعد

 

 

ملحوظة:

 

يجوز لمؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل أي من الطرفين إلغاء نقط وسطية أو نقاط ما وراء على الطرق  المعينة لها على أي من رحلاتها أو جميعها شريطة أن تبدأ/تنتهي هذه الرحلات من نقطة إقليم الطرق التعاقد الذي عينها.

إن استغلال  النقط الوسطية / أو النقط ما وراء التى ستحدد فيما بعد، يتم بدون ممارسة حقوق الحرية.