الجريدة الرسمية عدد 6341 الصادرة بتاريخ 18 جمادى الأولى 1436 (9 مارس 2015)
ظهير شريف رقم 1.15.17 صادر في 29 من ربيع الآخر 1436 (19 فبراير2015)
بتنفيذ القانون رقم 16.14 الموافق بموجبه على الاتفاق الموقع بواشنطن في 21 نوفمبر2013
بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية
بشأن المساعدة المتبادلة بين إدارتي الجمارك بالدولتين.
الحمد لله وحده،
الطابع الشريف - بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)،
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا :
بناء على الدستور ولا سيما الفصول 42 و50 و55 (الفقرة الثانية) منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 16.14 الموافق بموجبه على الاتفاق الموقع بواشنطن في 21 نوفمبر2013 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن المساعدة المتبادلة بين إدارتي الجمارك بالدولتين ، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بالرباط في 29 من ربيع الآخر 1436 (19 فبراير 2015).
وقعه بالعطف :
رئيس الحكومة،
الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.
قانون رقم 16.14
يوافق بموجبه على الاتفاق الموقع بواشنطن في 21 نوفمبر 2013
بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية
بشأن المساعدة المتبادلة بين إدارتي الجمارك بالدولتين
مادة فريدة
يوافق على الاتفاق الموقع بواشنطن في 21 نوفمبر 2013 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن المساعدة المتبادلة بين إدارتي الجمارك بالدولتين