الجريدة الرسمية عدد 6341 الصادرة بتاريخ 18 جمادى الأولى 1436 (9 مارس 2015)

 

 

ظهير شريف رقم 1.15.17 صادر في 29 من ربيع الآخر 1436 ‏(19 فبراير2015)

بتنفيذ القانون رقم 16.14 ‏الموافق بموجبه على الاتفاق الموقع بواشنطن في 21 ‏نوفمبر2013 ‏

بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية

بشأن المساعدة المتبادلة بين إدارتي الجمارك بالدولتين.

 

 

الحمد لله وحده،

 

الطابع الشريف - بداخله :

‏(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)،

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا :

 

‏بناء على الدستور ولا سيما الفصول 42 و50 و55 ‏(الفقرة الثانية) منه،

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

 

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 16.14 ‏الموافق بموجبه على الاتفاق الموقع بواشنطن في 21 نوفمبر2013 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن المساعدة المتبادلة بين إدارتي الجمارك بالدولتين ، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

 

وحرر بالرباط في 29 ‏ من ربيع الآخر 1436 (19 فبراير 2015).

 

وقعه بالعطف :

 

رئيس الحكومة،

الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.

 

 

قانون رقم 16.14

‏يوافق بموجبه على الاتفاق الموقع بواشنطن في 21 نوفمبر 2013

بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية

بشأن المساعدة المتبادلة بين إدارتي الجمارك بالدولتين

 

مادة فريدة

 

‏يوافق على الاتفاق الموقع بواشنطن في 21 نوفمبر 2013 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن المساعدة المتبادلة بين إدارتي الجمارك بالدولتين