الجريدة الرسمية عدد  بتاريخ  الصفحة  

 

ظهير شريف رقم 1.73.10 بتاريخ 7 ذي الحجة 1392 (12 يناير 1973)

تحدث بموجبه مديرية عامة لمراقبة التراب الوطني

 

الحمد لله وحده ؛

الطابع الشريف – بداخله :

(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا :

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يأتي :

 

الفصل الأول

تحدث مديرية عامة لمراقبة التراب الوطني تلحق بوزارة الداخلية وتكون مهمتها السهر على صيانة وحماية أمن الدولة ومؤسساتها وتخضع لسلطة مدير عام.

 

الفصل الثاني

تضم المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بالإضافة إلى ديوان المدير العام مصالح مركزية وفرقا محلية.

 

الفصل الثالث

يحدد بمرسوم تركيب ديوان المدير العام وكذلك عدد المصالح المركزية والفرق المحلية .

 

الفصل الرابع

تحدد بمقرر يتخذه المدير العام قواعد التنظيم الداخلي للمصالح المركزية والفرق المحلية وكذلك طرق تسييرها واختصاصاتها.

 

الفصل الخامس

ينشر ظهيرنا الشريف هذا بالجريدة الرسمية .

وحرر بالرباط في 7 ذي الحجة 1392 (12 يناير 1973)

 

وقعه بالعطف

 

الوزير الأول

الإمضاء : أحمد عصمان