الجريدة الرسمية عدد 3143 بتاريخ 24/01/1973 الصفحة  210

 

ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.72.531 بتاريخ 3 ذي الحجة 1392

(8 يناير 1973) يتعلق بتدخل الدولة والإعانة التي تقدمها

لاشتراء الأراضي المعدة للسكنى الاقتصادية وتجهيزها

 

الحمد لله وحده ؛

الطابع الشريف – بداخله :

(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)

 

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا :

 

بناء على الدستور ولاسيما الفصل 102 منه،

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

 

الفصل الأول

يمكن في مناطق السكنى الاقتصادية المحددة بالمرسوم رقم 2.64.445 المؤرخ في 21 شعبان 1384 (26 دجنبر 1964) القيام من طرف الدولة أو الجماعات المحلية أو لحسابها في نطاق برامج سنوية باشتراء أراض أو بإنجاز عمليات تجهيز الأراضي المعدة للسكنى الاقتصادية قصد بيعها إلى أشخاص ذاتيين أو معنويين لبناء مساكن تتوفر فيها الشروط المحددة بمرسوم.

 

الفصل الثاني

يمكن في المناطق المشار إليها في الفصل الأول أعلاه, أن تمنح الدولة تسبيقات لأجل اشتراء أو تجهيز أراض معدة لبناء مساكن تتوفر فيها الشروط المبينة في الفصل الأول إلى المؤسسات أو المنظمات التي تستفيد من المساعدة أو المساهمة المالية التي تقدمها الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية.

 

ولا تباع القطع المجهزة أو المساكن المبنية فيها من لدن المؤسسات أو المنظمات المشار إليها في المقطع أعلاه إلا لأشخاص ذاتيين.

 

وتقدم طلبات التسبيق طبق شروط تحدد بمرسوم.

 

الفصل الثالث

إن الأشخاص الذاتيين والأشخاص المعنويين غير المشار إليهم في الفصل الثاني أعلاه يمكن أن يستفيدوا في نفس المناطق لأجل تجهيز الأراضي المعدة لبناء مساكن تتوفر فيها الشروط المشار إليها في الفصل الأول من الإعانة المالية التي تقدمها الدولة في شكل تسبيقات بشرط أن تقبل مشاريعهم طبق الشروط والكيفيات المحددة بمرسوم.

 

الفصل الرابع

إن الأشخاص الذاتيين الذين تقرر لجنة يحدد تأليفها بمرسوم حق استفادتهم من قطع أرضية أو مساكن تبنى في أراضي الدولة التابعة للسكنى، يجوز لهم في نطاق اتفاقية تبرم مع الدولة القيام بالتمويل الأولي لتجهيز القطع الأرضية المذكورة.

 

وتصبح القطع الأرضية ملكا للمستفيدين المذكورين طبقا للتشريع المعمول به في ميدان بيع القطع الأرضية المجهزة التابعة للسكنى.

 

الفصل الخامس

تمول العمليات المشار إليها في الفصول 1 و2 و3 من ظهيرنا الشريف هذا بواسطة مبالغ تقتطع من حساب للمبالغ المرصودة لأمور خصوصية يدعى "الصندوق الوطني لاشتراء وتجهيز الأراضي المعدة للسكنى الاقتصادية " ويحدث طبقا للتشريع المعمول به.

 

 

وحرر بالرباط في 3 ذي الحجة 1392( 8 يناير 1973)

 

وقعه بالعطف

 

الوزير الأول

الإمضاء : أحمد عصمان