الجريدة الرسمية عدد 4207 بتاريخ 16/06/1993 الصفحة  973

 

مرسوم رقم 2.92.332 صادر في 23 من شعبان 1413 (15 فبراير 1993)

بتحديد نظام الدراسة والامتحانات لنيل شهادة الدراسات الجامعية العليا المسلمة

من المدرسة الوطنية العليا للمعلوماتية وتحليل النظم

 

 

 الوزير الأول ؛

 

بعد الإطلاع على الظهير الشريف رقم 1.75.102 بتاريخ 13 من صفر 1395 (25 فبراير 1975) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتنظيم الجامعات ولاسيما الفصل 32 (الفقرة الثانية ) منه ؛

 

وبناء على المرسوم رقم 2.75.663 الصادر في 11 من شوال 1395 (17 أكتوبر 1975) بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وقائمة الشهادات التي تتولى تحضيرها وتسليمها، كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما الفصل 17 منه ؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.82.345 الصادر في 16 من ربيع الآخر 1403 (31 يناير 1983) بتحديد نظام الدراسة والامتحانات لنيل شهادة الإجارة في العلوم، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

 

وعلى الظهير الشريف رقم 1.58.060 الصادر في 7 ذي الحجة 1377 (25 يونيو 1958) بالمعاقبة علي الغش في الامتحانات والمباريات العامة ؛ وباقتراح من وزير التربية الوطنية ؛

 

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 21 من جمادى الآخرة 1413 (16 ديسمبر 1992)

رسم ما يلي :

 

المادة 1

يحدد وضع للأحكام التالية نظام الدراسة والامتحانات لنيل شهادة الدراسات الجامعية العليا ((C.E.U.S المسلمة من المدرسة الوطنية العليا للمعلوماتية وتحليل النظم.

 

الفصل الأول

أحكام عامة

 

المادة 2

يتم تحضير وتسليم شهادة الدراسات الجامعية العليا في التخصصات التالية :

-            المعلوماتية والرياضيات التطبيقية ؛

-            يمكن أن يشتمل كل تخصص من التخصصات المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه على اختيارات.

 

ويمكن أن تغير وتتهم قائمة التخصصات المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي.

 

المادة 3

يتم القبول لتحضير شهادة الدارسات الجامعية العليا المسلمة من المدرسة الوطنية العليا للمعلوماتية وتحليل النظم بعد النجاح في مباراة يشارك فيها المترشحون الحاصلون على الأقل على الإجازة في العلوم أو شهادة تعادلها الذين قبل ترشيحهم على إثر دراسة ملفات المترشحين.

 

وتحدد إجراءات تطبيق هذه المادة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي.

 

الفصل الثاني

الدراسة

 

المادة 4

تستغرق الدراسة لنيل شهادة الدراسات الجامعية العليا سنتين.

 

وينصب التعليم في السنة الأولى على توسيع وتعميق تكوين الطالب في مواد تخصصه، وتحدد حصصه السنوية الإجمالية ب 600 ساعة على الأقل.

 

ويهدف التعليم في السنة الثانية إلى استكمال تكوين الطالب التخصصي واستئناسه بالبحث العلمي وتمكنه من اكتساب المؤهلات البيداغوجية الملائمة، وتحدد حصصه السنوية الإجمالية بـ 500 ساعة على الأقل.

 

المادة 5

يشتمل التعليم على دروس نظرية وأشغال مسيرة وندوات ومحاضرات منهجية ودراسات ميدانية وتداريب.

 

المادة 6

ينظم التعليم في شكل وحدات.

 

والوحدة تعليم نظري أو تطبيقي أو هما معا أو نظري أو مسير أو هما معا ينصب على واحد أو أكثر من المواد، ولكل وحدة هدف ومضمون ومنهج تعليمي خاص بها.

 

ويمكن أن تشتمل هذه الوحدة كذلك في بعضها أو مجموعها إما على واحد أو أكثر من التداريب التي تنجز في بعض المنشآت العامة أو الخاصة وتشرف عليها المدرسة وإما على مشاريع لنهاية الدراسة أو أعمال ميدانية أو رسائل.

 

ويتراوح مجموع حصة كل وحدة بين 80 و100 ساعة من الدروس النظرية أو ما يعادل ذلك من الأشغال التطبيقية أو الأشغال المسيرة.

 

المادة 7

تجب مواظبة الطلبة على وحدات التعليم.

 

ولا يمكن لأي أحد أن يشارك في امتحان وحدة من الوحدات إذا تغيب في دروسها أكثر من ثلاث مرات بدون مبرر.

 

المادة 8

تحدد قائمة الاختيارات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه وكذا الوحدات المتعلقة بكل تخصص أو اختيار ومضامينها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي.

 

الفصل الثالث

مراقبة المعلومات والمؤهلات

 

المادة 9

تجري مراقبة المعلومات والمؤهلات المتعلقة بكل وحدة في شكل اختبارات وأشغال مسيرة وتداريب وتقارير مكتوبة وعروض شفوية وامتحان أو عدة امتحانات أو أية طريقة أخرى مقررة للتقييم التربوي في التخصص. ويقوم مدرسو كل وحدة بتنظيم الاختبارات والامتحانات تحت مسؤولية مدير المدرسة.

ويمنح مدرسو كل وحدة على إثر انتهاء دروسها درجة متوسطة من 0 إلى 20 تحسب باعتبار الدرجات الجزئية المحصل عليها في المراقبة المستمرة وإن اقتضى الحال في الامتحانات والواجبات والرسائل والتداريب والأشغال المسيرة.

 

المادة 10

يعتبر الطالب ناجحا في الوحدة إذا حصل فيها على درجة متوسطة لا تقل عن 10 من 20.

 

المادة 11

تنظم في نهاية السنة الجامعية مراقبة استدراك لفائدة الطلبة الحاصلين على درجة متوسطة تساوي على الأقل 7 من 20 في إحدى الوحدات وتقل عن 10 من 20

 

ويعتبر الطالب ناجحا في الوحدة إذا حصل فيها على درجة متوسطة لا تقل على 10 من 20 في مراقبة الاستدراك.

 

المادة 12

يتولى مدير المدرسة تعيين رئيس وأعضاء لجنة الامتحان من بين مدرسي الوحدات المعنية.

 

المادة 13

يعلن مدير المدرسة عن النتائج النهائية للامتحانات في كل تخصص بعد مداولات اللجنة.

 

ولا يقبل أي طعن في مقررات اللجنة.

 

المادة 14

يتوقف الانتقال من السنة الأولى إلى السنة الثانية على النجاح في مجموع وحدات السنة الأولى.

 

كما يتوقف الحصول على شهادة الدراسات الجامعية العليا المسلحة من المدرسة الوطنية للعليا للمعلوماتية وتحليل النظم على النجاح في مجموع وحدات السنة الثانية.

 

المادة 15

لا يسمح لأي كان بتكرار السنة الأولى ولا السنة الثانية.

 

الفصل الرابع

أحكام متفرقة

 

المادة 16

يسمح للمترشحين الناجحين في امتحانات السنة الأولى من شهادة الدراسات الجامعية العليا( C.E.U.S) باختيار موضوع بحث لنيل دبلوم الدراسات العليا( D.E.S) للسلك الثالث بالمدرسة أو دبلوم الدراسات العليا (D.E.S) في العلوم بإحدى المؤسسات الجامعية المؤهلة لتحضير الشهادة المذكورة.

 

المادة 17

يسند إلى وزير التربية الوطنية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية ويعمل بأحكامه من السنة الجامعية 1992 ـ 1993

 

 

 

وحرر بالرباط في 23 من شعبان 1413 (15 فبراير 1993)

 

الإمضاء : محمد كريم العمراني

 

وقعه بالعطف

 

وزير التربية الوطنية

الإمضاء : الدكتور الطيب الشكيلي