الجريدة الرسمية عدد 6341 الصادرة بتاريخ 18 جمادى الأولى 1436 (9 مارس 2015)
ظهير شريف رقم 1.15.14 صادر في 29 من ربيع الآخر 1436 (19 فبراير 2015) بتنفيذ القانون
رقم 84.14 الموافق بموجبه على الاتفاقية بشأن التعاون العسكري الموقعة بالرباط في 2 ماي 2006
بين حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.
الحمد لله وحده،
الطابع الشريف - بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا :
بناء على الدستور ولا سيما الفصول42 و50 و55 (الفقرة الثانية) منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 84.14 الموافق بموجبه على الاتفاقية بشأن التعاون العسكري الموقعة بالرباط في2 ماي 2006 بين حكومة المملكة ة وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة كما وافق عليه النواب و مجلس المستشارين.
وحرر بالرباط في29 من ربيع الآخر 1436 (19 فبراير 2015).
وقعه بالعطف :
رئيس الحكومة،
الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.
قانون رقم 84.14
يوافق بموجبه على الاتفاقية بشأن التعاون العسكري
الموقعة بالرباط في 2 ماي 2006 بين حكومة المملكة المغربية
وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة
مادة فريدة
يوافق على الاتفاقية بشأن التعاون العسكري الموقعة بالرباط في 2 ماي 2006 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.