الجريدة الرسمية عدد 6341 الصادرة بتاريخ 18 جمادى الأولى 1436 (9 مارس 2015)

 

ظهير شريف رقم 1.15.14 صادر في 29 من ربيع الآخر 1436 ‏(19 فبراير 2015) بتنفيذ القانون

رقم 84.14 ‏الموافق بموجبه على الاتفاقية بشأن التعاون العسكري الموقعة بالرباط في 2 ‏ ماي 2006 ‏

بين حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.

 

 

 

الحمد لله وحده،

 

الطابع الشريف - بداخله :

‏(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)

 

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا :

 

بناء على الدستور ولا سيما الفصول42 ‏ و50 و55 (الفقرة الثانية) منه،

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

 

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 84.14 الموافق بموجبه على الاتفاقية بشأن التعاون العسكري الموقعة بالرباط في2 ‏ ماي 2006 ‏بين حكومة المملكة ة وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة كما وافق عليه النواب و مجلس المستشارين.

 

 

وحرر بالرباط  في29 ‏ من ربيع الآخر 1436 (19 فبراير 2015).

 

وقعه بالعطف :

 

رئيس الحكومة،

الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.

 

قانون رقم 84.14

‏يوافق بموجبه على الاتفاقية بشأن التعاون العسكري

‏الموقعة بالرباط في 2 ‏ ماي 2006 ‏بين حكومة المملكة المغربية

وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة

 

مادة فريدة

 

يوافق على الاتفاقية بشأن التعاون العسكري الموقعة بالرباط في 2 ماي 2006 ‏بين حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.