الجريدة الرسمية عدد 6343 الصادرة بتاريخ 25 جمادى الأولى 1436 (16 مارس 2015)
ظهير شريف رقم 1.15.28 صادر في 29 من ربيع الآخر 1436 (19 فبراير 2015)
بتنفيذ القانون رقم 42.14 يوافق بموجبه على اتفاقية الضمان الاجتماعي الموقعة ببروكسيل
في 18 فبراير 2014 بين المملكة المغربية ومملكة بلجيكا.
الحمد لله وحده،
الطابع الشريف - بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا :
بناء على الدستور ولا سيما الفصول 42 و 50 و 55 (الفقرة الثانية) منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 42.14 يوافق بموجبه على اتفاقية الضمان الاجتماعي الموقعة ببروكسيل في 18 فبراير 2014 بين المملكة المغربية ومملكة بلجيكا، كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب.
وحرر بالرباط في 29 من ربيع الآخر 1436 (19 فبراير 2015).
وقعه بالعطف :
رئيس الحكومة،
الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.
قانون رقم 42.14
يوافق بموجبه على اتفاقية الضمان الاجتماعي
الموقعة ببروكسيل في 18 فبراير 2014
بين المملكة المغربية ومملكة بلجيكا.
مادة فريدة
يوافق بموجبه على اتفاقية الضمان الاجتماعي الموقعة ببروكسيل في 18 فبراير 2014 بين المملكة المغربية ومملكة بلجيكا.