الجريدة الرسمية عدد 6343 الصادرة بتاريخ 25 جمادى الأولى 1436 (16 مارس 2015)

 

 

ظهير شريف رقم 1.15.28 ‏ صادر في 29 ‏ من ربيع الآخر 1436 ‏ (19 فبراير 2015)

بتنفيذ القانون رقم 42.14  ‏يوافق بموجبه على اتفاقية الضمان الاجتماعي الموقعة ببروكسيل

في 18 فبراير 2014 ‏بين المملكة المغربية ومملكة  بلجيكا.

 

 

‏الحمد لله وحده،

 

الطابع الشريف - بداخله :

‏(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)

 

‏يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا :

 

بناء على الدستور ولا سيما الفصول 42 و 50 و 55 ‏(الفقرة الثانية) منه،

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

 

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 42.14 ‏يوافق بموجبه على اتفاقية الضمان الاجتماعي الموقعة ببروكسيل في 18 ‏ فبراير 2014 ‏بين المملكة المغربية ومملكة بلجيكا، كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب.

 

 

وحرر بالرباط في 29 ‏ من ربيع الآخر 1436 ‏(19 ‏فبراير 2015).

 

وقعه بالعطف :

 

رئيس الحكومة،

الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.

 

 

قانون رقم 42.14  ‏

يوافق بموجبه على اتفاقية الضمان الاجتماعي

الموقعة ببروكسيل في 18 فبراير 2014 ‏

بين المملكة المغربية ومملكة  بلجيكا.

 

مادة فريدة

 

يوافق بموجبه على اتفاقية الضمان الاجتماعي الموقعة ببروكسيل في 18 ‏ فبراير 2014 ‏بين المملكة المغربية ومملكة بلجيكا.