الجريدة الرسمية عدد 6343 الصادرة بتاريخ 25 جمادى الأولى 1436 (16 مارس 2015)

 

نصوص عامة

 

ظهير شريف رقم 1.15.22 صادر في 29 ‏ من ربيع الآخر 1436 (19 فبراير 2015)

 بتنفيذ القانون رقم 55.14 ‏الموافق بموجبه على البروتوكول الإضافي للاتفاق الموقع بأبيدجان

في 19 مارس 2013 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الكوت ديفوار

 بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات على وجه التبادل، الموقع بأبيدجان في 25 ‏ فبراير 2014.

 

 

الحمد لله وحده،

 

الطابع الشريف - بداخله :

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا :

 

‏بناء على الدستور ولا سيما الفصول 42 و 50 و 55  ‏(الفقرة الثانية) منه ،

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

 

ينقذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 55.14 ‏الموافق بموجبه على البروتوكول الإضافي للاتفاق الموقع بأبيدجان في 19 ‏مارس 2013 ‏بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الكوت ديفوار بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات على وجه التبادل. الموقع بأبيدجان في25 ‏ فبراير 2014، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

 

وحرر بالرباط في 29 ‏ من ربيع الآخر 1436 ‏(19 ‏ فبراير 2015 ‏).

 

وقعه بالعطف :

 

رئيس الحكومة،

الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.

 

 

قانون رقم 55.14

‏يوافق بموجبه على البروتوكول الإضافي للاتفاق الموقع بأبيدجان

في 19‏ مارس 2013 ‏بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية

الكوت ديفوار بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات على وجه

التبادل، الموقع بأبيدجان في 25 ‏ فبراير 2014.

 

مادة فريدة

 

يوافق على البروتوكول الإضافي للاتفاق الموقع بأبيدجان في 19 ‏مارس 2013 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الكوت ديفوار بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات على وجه التبادل، الموقع بأبيدجان في 25 ‏ فبراير 2014.