الجريدة الرسمية عدد 6366 الصادرة  بتاريخ  16 شعبان 1436 (4 يونيو 2015)

 

 

ظهير شريف رقم 1.15.58 صادر في فاتح شعبان 1436 (20 ماي 2015)

بتنفيذ القانون رقم 65.14 الموافق بموجبه على مذكرة تفاهم للتعاون الأمني والتنسيق

الموقعة  بمراكش في 10 جمادى الأولى 1435 (12 مارس 2014)

بين وزارتي الداخلية بالمملكة المغربية ومملكة البحرين.

 

 

الحمد لله وحده،

 

الطابع الشريف - بداخله :

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)

 


يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:

 

 بناء على الدستور ولاسيما الفصول 42 و 50 و 55 (الفقرة الثانية) منه،

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

 

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم  65.14 الموافق بموجبه على مذكرة تفاهم للتعاون الأمني والتنسيق الموقعة بمراكش في 10 جمادى الأولى 1435 (12 مارس 2014) بين وزارتي الداخلية بالمملكة المغربية ومملكة البحرين، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

 

 

وحرر بالدار البيضاء في فاتح شعبان 1436 (20 ماي 2015).


وقعه بالعطف :

 

رئيس الحكومة،

الإمضاء :عبد الإله ابن كيران.

 

 

 

قانون رقم 65.14

يوافق بموجبه على مذكرة تفاهم للتعاون الأمني والتنسيق

الموقعة بمراكش في 10 جمادى الأولى 1435 (12 مارس 2014)

بين وزارتي الداخلية بالمملكة المغربية ومملكة البحرين

 

مادة فريد

 

يوافق على مذكرة تفاهم للتعاون الأمني والتنسيق الموقعة بمراكش في 10 جمادى الأولى 1435 (12 مارس 2014) بين وزارتي الداخلية بالمملكة المغربية ومملكة البحرين.