الجريدة الرسمية عدد 6366 الصادرة بتاريخ 16 شعبان 1436 (4 يونيو 2015)
ظهير شريف رقم 1.15.57 صادر في فاتح شعبان 1436 (20 ماي 2015)
بتنفيذ القانون رقم 45.14 الموافق بموجبه على اتفاقية التعاون في المجال الأمني
الموقعة بالرباط في 11 مارس 2014 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة قطر
الحمد لله وحده،
الطابع الشريف
- بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولاسيما الفصول 42 و 50 و 55 (الفقرة الثانية) منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 45.14 الموافق بموجبه على اتفاقية التعاون في المجال الأمني الموقعة بالرباط في 11 مارس 2014 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة قطر، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بالدار البيضاء في فاتح شعبان 1436 (20 ماي 2015).
وقعه بالعطف
:
رئيس الحكومة،
الإمضاء :عبد الإله ابن كيران.
قانون رقم 45.14
يوافق بموجبه على اتفاقية التعاون
في المجال الأمني الموقعة بالرباط في 11 مارس 2014
بين حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة قطر
مادة فريد
يوافق على اتفاقية التعاون في المجال الأمني الموقعة بالرباط في 11 مارس 2014 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة قطر.