الجريدة الرسمية عدد 6366 الصادرة بتاريخ 16 شعبان 1436 (4 يونيو 2015)
ظهير شريف رقم 1.15.56 صادر في فاتح شعبان 1436 (20 ماي 2015)
بتنفيذ القانون رقم 41.14 الموافق بموجبه على الاتفاق الموقع بالرباط في 16 سبتمبر 2013
بين حكومة المملكة المغربية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى
وايرلندا الشمالية بشأن نظام قواتهما والدعم المتبادل.
الحمد لله وحده،
الطابع الشريف - بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا :
بناء على الدستور ولا سيما الفصول 42 و 50 و 55 (الفقرة الثانية) منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 41.14 الموافق بموجبه على الاتفاق الموقع بالرباط في 16 سبتمبر2013 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية بشأن نظام قواتهما والدعم المتبادل، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بالدار البيضاء في فاتح شعبان 1436 (20 ماي 2015).
وقعه بالعطف :
رئيس الحكومة؛
الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.
قانون رقم 41.14
يوافق بموجبه على الاتفاق الموقع بالرباط في 16 سبتمبر 2013
بين حكومة المملكة المغربية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية
بشأن نظام قواتهما والدعم المتبادل
مادة فريدة
يوافق على الاتفاق الموقع بالرباط في 16 سبتمبر 2013 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية بشأن نظام قواتهما والدعم المتبادل.