الجريدة الرسمية عدد 6366 الصادرة بتاريخ 16 شعبان 1436 (4 يونيو 2015)

 

نصوص عامة

 

ظهير شريف رقم 1.15.55 ‏ صادر في فاتح شعبان 1436 (20 ‏ماي 2015)

بتنفيذ القانون رقم 40.14 ‏الموافق بموجبه على الاتفاق الموقع بالرباط في 21 ماي 2013

بين المملكة المغربية ومملكة الأراضي المنخفضة بشأن نظام قواتهما .

 

 

الحمد لله وحده،

 

الطابع الشريف - بداخله :

‏(محمد بن الحسن بن محمد من يسف الله وليه)

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا :

 

بناء على الدستور ولا سيما الفصول42 ‏ و50 ‏و55 ‏ (الفقرة الثانية) منه،

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

 

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهير هذا الشريف هذا، القانون رقم 40.14 ‏الموافق بموجبه على الاتفاق الموقع بالرباط في 21 ماي 2013 ‏بين المملكة المغربية ومملكة الأراضي المنخفضة بشأن نظام قواتهما، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

 

 

وحرر بالدار البيضاء في فاتح شعبان 1436 ‏(20 ‏ماي 2015 ‏).

 

وقعه بالعطف :

 

رئيس الحكومة؛

الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.

 

 

 

قانون رقم  40.14

‏يوافق بموجبه على الاتفاق الموقع بالرباط في 21 ماي 2013 ‏

بين المملكة المغربية ومملكة الأراضي المنخفضة

بشأن نظام قواتهما.

 

مادة فريدة

 

يوافق على الاتفاق الموقع بالرباط في 21 ‏ماي 2013 بين المملكة المغربية ومملكة الأراضي المنخفضة بشأن نظام قواتهما.