الجريدة الرسمية عدد 6366 الصادرة بتاريخ 16 شعبان 1436 (4 يونيو 2015)
نصوص عامة
ظهير شريف رقم 1.15.55 صادر في فاتح شعبان 1436 (20 ماي 2015)
بتنفيذ القانون رقم 40.14 الموافق بموجبه على الاتفاق الموقع بالرباط في 21 ماي 2013
بين المملكة المغربية ومملكة الأراضي المنخفضة بشأن نظام قواتهما .
الحمد لله وحده،
الطابع الشريف - بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد من يسف الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا :
بناء على الدستور ولا سيما الفصول42 و50 و55 (الفقرة الثانية) منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهير هذا الشريف هذا، القانون رقم 40.14 الموافق بموجبه على الاتفاق الموقع بالرباط في 21 ماي 2013 بين المملكة المغربية ومملكة الأراضي المنخفضة بشأن نظام قواتهما، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بالدار البيضاء في فاتح شعبان 1436 (20 ماي 2015 ).
وقعه بالعطف :
رئيس الحكومة؛
الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.
قانون رقم 40.14
يوافق بموجبه على الاتفاق الموقع بالرباط في 21 ماي 2013
بين المملكة المغربية ومملكة الأراضي المنخفضة
بشأن نظام قواتهما.
مادة فريدة
يوافق على الاتفاق الموقع بالرباط في 21 ماي 2013 بين المملكة المغربية ومملكة الأراضي المنخفضة بشأن نظام قواتهما.