الجريدة الرسمية عدد 6387 الصادرة في فاتح  ذو القعدة 1436 (17 أغسطس 2015)

 



ظهير شريف رقم 1.15.99 صادر في 18 من شوال 1436 ( 4 أغسطس 2015 ) بتنفيذ القانون

رقم 66.14 الموافق بموجبه على الاتفاق الإضافي لاتفاقية التعاون القضائي المتبادل وتنفيذ الأحكام القضائية وتسليم المجرمين الموقعة بروما في 12 فبراير 1971 بين المملكة المغربية والجمهورية الإيطالية،

الموقع بالرباط في فاتح أبريل 2014 .

 

 

الحمد لله وحده،

 

الطابع الشريف - بداخله :

 (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا :

 

بناء على الدستور ولاسيما الفصول 42 و 50 و 55 ( الفقرة الثانية) منه،

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

 

ينفذ و ينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 66.14 الموافق بموجبه على الاتفاق الإضافي لاتفاقية التعاون القضائي المتبادل وتنفيذ الأحكام القضائية وتسليم المجرمين الموقعة بروما في 12 فبراير 1971 بين المملكة المغربية والجمهورية الإيطالية، الموقع بالرباط في فاتح أبريل 2014 ، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

 

 

وحرر بتطوان في 18 من شوال 1436 ( 4 أغسطس 2015 ).

 

وقعه بالعطف :

 

رئيس الحكومة،

الإمضاء : عبد الاله ابن كيران.

 

 

قانون رقم 66.14

يوافق بموجبه على الاتفاق الإضافي لاتفاقية

التعاون القضائي المتبادل وتنفيذ الأحكام القضائية

وتسليم المجرمين الموقعة بروما في 12 فبراير 1971

بين المملكة المغربية والجمهورية الإيطالية،

الموقع بالرباط في فاتح أبريل 2014

 

مادة فريدة

 

يوافق على الاتفاق الإضافي لاتفاقية التعاون القضائي المتبادل وتنفيذ الأحكام القضائية وتسليم المجرمين الموقعة بروما في 12 فبراير 1971 بين المملكة المغربية والجمهورية الإيطالية، الموقع بالرباط في فاتح أبريل 2014 .