الجريدة الرسمية عدد 6387 الصادرة في فاتح  ذو القعدة 1436 (17 أغسطس 2015)

 

 

ظهير شريف رقم 1.15.98 صادر في 18 من شوال 1436 ( 4 أغسطس 2015 ) بتنفيذ القانون رقم 76.14 الموافق بموجبه على اتفاقية التعاون القضائي في المادة المدنية والتجارية، الموقعة بالرباط

في 19 فبراير 2014 بين المملكة المغربية والبوسنة والهرسك.

 

 

الحمد لله وحده،

 

الطابع الشريف - بداخله :

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا :

 

بناء على الدستور ولاسيما الفصول 42 و 50 و 55 ( الفقرة الثانية) منه،

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

 

ينفذ و ينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 76.14 الموافق بموجبه على اتفاقية التعاون القضائي في المادة المدنية والتجارية، الموقعة بالرباط في 19 فبراير 2014 بين المملكة المغربية والبوسنة والهرسك، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

 

وحرر بتطوان في 18 من شوال 1436 ( 4 أغسطس 2015 ).

 

وقعه بالعطف :

 

رئيس الحكومة،

الامضاء : عبد الاله ابن كيران.

 

 



 

قانون رقم 76.14

يوافق بموجبه على اتفاقية التعاون القضائي في المادة المدنية والتجارية،

الموقعة بالرباط في 19 فبراير 2014

بين المملكة المغربية والبوسنة والهرسك

 

مادة فريدة

 

يوافق على اتفاقية التعاون القضائي في المادة المدنية والتجارية، الموقعة بالرباط في 19 فبراير 2014 بين المملكة المغربية والبوسنة والهرسك.