الجريدة الرسمية عدد 6387 الصادرة في فاتح ذو القعدة 1436 (17 أغسطس 2015)
ظهير شريف رقم 1.15.121 صادر في 18 من شوال 1436 ( 4 أغسطس 2015 )
بتنفيذ القانون رقم 22.15 الموافق بموجبه على الاتفاق حول المساعدة الادارية المتبادلة
في المجال الجمركي ، الموقع بمراكش في 20 يناير 2015
بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الكوت ديفوار.
الحمد لله وحده،
الطابع الشريف - بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا :
بناء على الدستور ولاسيما الفصول 42 و50 و 55 ( الفقرة الثانية) منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ و ينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 22.15 الموافق بموجبه على الاتفاق حول المساعدة الادارية المتبادلة في المجال الجمركي ، الموقع بمراكش في 20 يناير 2015 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الكوت ديفوار ، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بتطوان في 18 من شوال 1436 ( 4 أغسطس 2015 ).
وقعه بالعطف :
رئيس الحكومة،
الإمضاء : عبد الاله ابن كيران.
قانون رقم 22.15
يوافق بموجبه على الاتفاق حول المساعدة الادارية المتبادلة
في المجال الجمركي ، الموقع بمراكش في 20 يناير 2015
بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الكوت ديفوار
مادة فريدة
يوافق على الاتفاق حول المساعدة الادارية المتبادلة في المجال الجمركي ، الموقع بمراكش في 20 يناير 2015 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الكوت ديفوار.