الجريدة الرسمية عدد 6387 الصادرة في فاتح  ذو القعدة 1436 (17 أغسطس 2015)

 



 ظهير شريف رقم 1.15.119 صادر في 18 من شوال 1436 ( 4 أغسطس 2015 )

 بتنفيذ القانون رقم 35.15 الموافق بموجبه على اتفاقية التعاون في المجال الأمني ومكافحة الارهاب، الموقعة بالدار البيضاء في 17 مارس 2015 بين حكومة المملكة المغربية

وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.

 

 

الحمد لله وحده،

 

الطابع الشريف - بداخله :

 (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا :

 

بناء على الدستور ولاسيما الفصول 42 و 50 و 55 ( الفقرة الثانية) منه،

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

 

ينفذ و ينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 35.15 الموافق بموجبه على اتفاقية التعاون في المجال الأمني ومكافحة الارهاب، الموقعة بالدار البيضاء في 17 مارس 2015 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة ، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

 

 

وحرر بتطوان في 18 من شوال 1436 ( 4 أغسطس 2015 ).

 

وقعه بالعطف :

 

رئيس الحكومة،

الإمضاء : عبد الاله ابن كيران.

 

 

 

قانون رقم   35.15

يوافق بموجبه على اتفاقية التعاون في المجال الأمني ومكافحة

الارهاب، الموقعة بالدار البيضاء في 17 مارس 2015 بين حكومة

المملكة المغربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة

 

مادة فريدة

 

يوافق على اتفاقية التعاون في المجال الأمني ومكافحة الارهاب، الموقعة بالدار البيضاء في 17 مارس 2015 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.