الجريدة الرسمية عدد 6387 الصادرة في فاتح  ذو القعدة 1436 (17 أغسطس 2015)

 



 ظهير شريف رقم 1.15.117 صادر في 18 من شوال 1436 ( 4 أغسطس 2015 )

بتنفيذ القانون رقم 17.15 الموافق بموجبه على الاتفاقية في ميدان تسليم المجرمين الموقعة

بمراكش في 20 يناير 2015 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الكوت ديفوار.

 

 

الحمد لله وحده،

 

الطابع الشريف - بداخله :

 (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا :

 

بناء على الدستور ولاسيما الفصول 42 و 50 و 55 ( الفقرة الثانية) منه ،

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

 

ينفذ و ينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 17.15 الموافق بموجبه على الاتفاقية في ميدان تسليم المجرمين الموقعة بمراكش في 20 يناير 2015 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الكوت ديفوار ، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

 

 

وحرر بتطوان في 18 من شوال 1436 ( 4 أغسطس 2015 ).

 

وقعه بالعطف :

 

رئيس الحكومة،

الإمضاء : عبد الاله ابن كيران.

 

 

 

قانون رقم   17.15

يوافق بموجبه على الاتفاقية في ميدان تسليم المجرمين

الموقعة بمراكش في 20 يناير 2015 بين حكومة المملكة المغربية

وحكومة جمهورية الكوت ديفوار

 

 

مادة فريدة

 

يوافق على الاتفاقية في ميدان تسليم المجرمين الموقعة بمراكش في 20 يناير 2015 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الكوت ديفوار .