الجريدة الرسمية عدد 6387 الصادرة في فاتح  ذو القعدة 1436 (17 أغسطس 2015)

 



 ظهير شريف رقم 1.15.116 صادر في 18 من شوال 1436 ( 4 أغسطس 2015 )

بتنفيذ القانون رقم 08.15 الموافق بموجبه على اتفاق المقر الموقع بالرباط في 24 نوفمبر 2014

بين حكومة المملكة المغربية واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

 

الحمد لله وحده،

 

الطابع الشريف - بداخله :

 (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا :

 

بناء على الدستور ولاسيما الفصول 42 و 50 و 55 ( الفقرة الثانية) منه،

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

 

ينفذ و ينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 08.15 الموافق بموجبه على اتفاق المقر الموقع بالرباط في 24 نوفمبر 2014 بين حكومة المملكة المغربية واللجنة الدولية للصليب الأحمر ، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

 

 

وحرر بتطوان في 18 من شوال 1436 ( 4 أغسطس 2015 ).

 

وقعه بالعطف :

 

رئيس الحكومة،

الإمضاء : عبد الاله ابن كيران.

 

 

 

قانون رقم   08.15

يوافق بموجبه على اتفاق المقر الموقع بالرباط

في 24 نوفمبر 2014 بين حكومة المملكة المغربية

واللجنة الدولية للصليب الأحمر

 

مادة فريدة

 

يوافق على اتفاق المقر الموقع بالرباط في 24 نوفمبر 2014 بين حكومة المملكة المغربية واللجنة الدولية للصليب الأحمر.