الجريدة الرسمية عدد 6387 الصادرة في فاتح ذو القعدة 1436 (17 أغسطس 2015)
ظهير شريف رقم 1.15.115 صادر في 18 من شوال 1436 ( 4 أغسطس 2015 )
بتنفيذ القانون رقم 05.15 الموافق بموجبه على اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق،
الموقعة في 10 أكتوبر 2013 خلال المؤتمر الدبلوماسي المنعقد بكوماموطو (اليابان)
من 7 إلى 11 أكتوبر 2013 .
الحمد لله وحده،
الطابع الشريف - بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا :
بناء على الدستور ولاسيما الفصول 42 و50 و 55 ( الفقرة الثانية) منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ و ينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 05.15 الموافق بموجبه على اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق، الموقعة في 10 أكتوبر 2013 خلال المؤتمر الدبلوماسي المنعقد بكوماموطو (اليابان) من 7 إلى 11 أكتوبر 2013 ، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بتطوان في 18 من شوال 1436 ( 4 أغسطس 2015 ).
وقعه بالعطف :
رئيس الحكومة،
الإمضاء : عبد الاله ابن كيران.
قانون رقم 05.15
يوافق بموجبه على اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق،
الموقعة في 10 أكتوبر 2013 خلال المؤتمر الدبلوماسي
المنعقد بكوماموطو (اليابان) من 7 إلى 11 أكتوبر 2013
مادة فريدة
يوافق على اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق، الموقعة في 10 أكتوبر 2013 خلال المؤتمر الدبلوماسي المنعقد بكوماموطو (اليابان) من 7 إلى 11 أكتوبر 2013.