الجريدة الرسمية عدد 6387 الصادرة في فاتح  ذو القعدة 1436 (17 أغسطس 2015)

 



 ظهير شريف رقم 1.15.115 صادر في 18 من شوال 1436 ( 4 أغسطس 2015 )

بتنفيذ القانون رقم 05.15 الموافق بموجبه على اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق،

الموقعة في 10 أكتوبر 2013 خلال المؤتمر الدبلوماسي المنعقد بكوماموطو (اليابان)

من 7 إلى 11 أكتوبر 2013 .

 

 

الحمد لله وحده،

 

الطابع الشريف - بداخله :

 (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا :

 

بناء على الدستور ولاسيما الفصول 42 و50 و 55 ( الفقرة الثانية) منه،

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

 

ينفذ و ينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 05.15 الموافق بموجبه على اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق، الموقعة في 10 أكتوبر 2013 خلال المؤتمر الدبلوماسي المنعقد بكوماموطو (اليابان) من 7 إلى 11 أكتوبر 2013 ، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

 

 

وحرر بتطوان في 18 من شوال 1436 ( 4 أغسطس 2015 ).

 

وقعه بالعطف :

 

رئيس الحكومة،

الإمضاء : عبد الاله ابن كيران.

 

 

قانون رقم   05.15

يوافق بموجبه على اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق،

الموقعة في 10 أكتوبر 2013 خلال المؤتمر الدبلوماسي

المنعقد بكوماموطو (اليابان) من 7 إلى 11 أكتوبر 2013

 

مادة فريدة

 

يوافق على اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق، الموقعة في 10 أكتوبر 2013 خلال المؤتمر الدبلوماسي المنعقد بكوماموطو (اليابان) من 7 إلى 11 أكتوبر 2013.