الجريدة الرسمية عدد 6387 الصادرة في فاتح  ذو القعدة 1436 (17 أغسطس 2015)

 



 ظهير شريف رقم 1.15.114 صادر في 18 من شوال 1436 ( 4 أغسطس 2015 )

بتنفيذ القانون رقم 37.15 الموافق بموجبه على البروتوكول الإضافي الملحق باتفاقية التعاون القضائي

في الميدان الجنائي الموقعة بالرباط في 18 أبريل 2008 بين حكومة المملكة المغربية

وحكومة الجمهورية الفرنسية، الموقع بالرباط في 6 فبراير 2015 .

 

 

الحمد لله وحده،

 

الطابع الشريف - بداخله :

 (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا :

 

بناء على الدستور ولاسيما الفصول 42 و 50 و 55 ( الفقرة الثانية) منه،

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

 

ينفذ و ينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 37.15 الموافق بموجبه على البروتوكول الإضافي الملحق باتفاقية التعاون القضائي في الميدان الجنائي الموقعة بالرباط في 18 أبريل 2008 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الفرنسية، الموقع بالرباط في 6 فبراير 2015 ، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

 

وحرر بتطوان في 18 من شوال 1436 ( 4 أغسطس 2015 ).

 

وقعه بالعطف:

 

رئيس الحكومة،

الإمضاء : عبد الاله ابن كيران.

 

 

قانون رقم   37.15

يوافق بموجبه على البروتوكول الإضافي الملحق باتفاقية التعاون

القضائي في الميدان الجنائي الموقعة بالرباط في 18 أبريل 2008

بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الفرنسية،

 الموقع بالرباط في 6 فبراير 2015 .

 

مادة فريدة

 

يوافق على البروتوكول الإضافي الملحق باتفاقية التعاون القضائي في الميدان الجنائي الموقعة بالرباط في 18 أبريل 2008 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الفرنسية، الموقع بالرباط في 6 فبراير 2015.