الجريدة الرسمية عدد 6387 الصادرة في فاتح ذو القعدة 1436 (17 أغسطس 2015)
ظهير شريف رقم 1.15.113 صادر في 18 من شوال 1436 ( 4 أغسطس 2015 )
بتنفيذ القانون رقم 126.12 الموافق بموجبه على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الموقع بنيويورك في 16 ديسمبر 1966 .
الحمد لله وحده،
الطابع الشريف - بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا :
بناء على الدستور ولاسيما الفصول 42 و 50 و 55 ( الفقرة الثانية) منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
ينفذ و ينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 126.12 الموافق بموجبه على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الموقع بنيويورك في 16 ديسمبر 1966 ، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بتطوان في 18 من شوال 1436 ( 4 أغسطس 2015 ).
وقعه بالعطف :
رئيس الحكومة،
الإمضاء : عبد الاله ابن كيران.
قانون رقم 126.12
يوافق بموجبه على البروتوكول الاختياري
الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،
الموقع بنيويورك في 16 ديسمبر 1966 .
مادة فريدة
يوافق على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الموقع بنيويورك في 16 ديسمبر 1966.