المملكة المغربية

وزارة الــــعــدل

 

 

محكمة الاستئناف  بسطات

المحكمة الابتدائية بسطات

قـسـم قـضـاء الأسـرة

حكـم  رقـم 01

  تاريخ 06/01/2011

 ملف عدد 529/10/40

 

أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بسطات

باســـم جــلالــة الــــملـك

أصدرت المحكمة الابتدائية بسطات وهي تبث في قضاياالأسرة06/01/2011 في جلستها العلنية القرارالآتي نصه :

بـيـن السـيـد: …………………………………………………      
الساكن ………………………………………………………….
النائب عنه الأستاذ ………………….  بهيئة سطات بصفته طالبا ومطلوبا                                       
وبـيـن ………………………………………………………….   
الساكنة ………………………………………………………….
النائب عنها الاستاد ………….. المحامي بهيئة سطات بصفتها مطلوبة وطالبة                                    

الوقــائــع

بناءا على الطلب الاصلي الدي تقدم به الطالب الزوج بواسطة نائبه الى كتابة ضبط هده  المحكمة بتاريخ 29/03/2010 والمؤدى عنه والذي يعرض فيه أنه متزوج  بالمطلوبة التي  وجدها  ليلة الدخول بها  فاقدة  لعدريتها الشيء  الدي  يعتبره  مسا بكرامته  وبسمعته  كرجل  وخاصة انه ينحدر من اسرة محافظة  وتحافظ  على  كل التقاليد  بحدافرها وانه بدلك يرغب في سلوك مسطرة التطليق للشقاق لأجله فإنه يلتمس في الشكل قبول الطلب وفي الموضوع إجراء محاولة الصلح وفي حالة الفشل تطليقها منه للشقاق وأرفق طلبه برسم نكاح مضمن بعدد 307 ص 243تاريخ31/07/2009 توثيق سطات وشهادة الدخل في مبلغ الف درهم  شهريا

 بناءا على ادراج القضية بجلسة 13/05/2010 التي حضر لها الطرفين ونائب الزوج  تقرر احالة الملف على جلسة الصلح لتاريخ 01/06/2010 بعد ان اشعر الزوجان باحضارحكميهما 

 بناءا على ادراج القضية بجلسة بتاريخ 01/06/2010 التي حضر لها الزوج ونائبه وتخلفت الزوجة رغم الاعلام وحضر الى جانب الزوج حكمه اخوه الدي اشعر باجراء محاولة الصلح  واعداد تقرير في هدا الشان لجلسة 05/06/2010  

 بناءا على ادراج القضية بجلسة15/06/2010  التي حضر لها الزوجان ونائبيهما وحكميهما والفي بالملف مدكرة جوابية لنائب الزوجة الدي يلتمس بموجبها التصريح بعدم الاختصاص محليا واحالة الملف على المحكمة الابتدائية بخربيكة لكون بيت الزوجية يوجود بها طالما ان بيت الزوجة هوالاسبق في الترثيب في المادة 212 واشعر الحكمان باجراء محاولة الصلح لجلسة29/06/2010

بناءا على ادراج القضية بجلسة29/06/2010 التي حضرلها الزوجان ونائيهما وحكميهما واكدا على فشل محاولة الصلح وادلى كل واحد منهما بتقرير مكتوب

 واكدت الزوجة كونها غير حامل ولااولاد لها من زجها وعن سبب الخلاف اكد الزوج ان مصدره   يعود  الى انه وجد زوجته ثيب ليلة الدخلة فاقدة للبكارة  وانه عاشرها بعد دلك لمدة  شهرين من دون ان يقع بينهما أي اتصال جنسي  رغم بقائها بيت الزوجية طلية المدة المدكورة ونفت الزوجة دلك  وانها وقت الدخول بها كانت سليمة البكارة وعرضت على الزوج محاولة صلح من قبل المحكمة فبائت بالفشل تقرر احالة الملف على الجلسة النظامية  

 بناءا على المدكرة بعد الصلح  التي تقدمت بها الزوجة بواسطة نائبها والتي تلتمس بموجبها اساسا تاكيد الدفع بعدم الاختصاص  المحلي واحتياطيا اجراء بحث اجتماعي حول الوضعية المالية للزوج  واحتياطيا جدا الحكم لهاعند فك الرباط الزوجى بمستحقاتها  المثرتبة عن التطليق : المتعة في مبلغ خمسون الف درهم السكن خلال العدة في خمسة الاف درهم النفقة خلال العدة في مبلغ ستة الاف درهم  والصائر

بناءا على المقال المضاد الذي تقدمت بها الزوجة المطلوبة بواسطة نائبها بتاريخ 20/07/2010  والمؤدى عنه  والتي تعرض فيه ان الزوج لم يدلي بسبب  منطقي ومقبول يمكن الركون اليه لتطليقها وان اعتبارها غير بكر لايستند على اساس لكون البكارة ليست شرط  من شروط العدرية وانه بالرجوع الى عقد الزواج فان الزوج لم يشترط  وجود البكرة  من عدم على فرض صحة ادعائه  وان قضاء المجلس الاعلى لم يجعل  وجود البكرة  من عدمه عيب في الزوجة  وان الفقهاء درجوا في نوازلهم  كما هو في كتاب البيان والتحصين ونوازل  الونشريسي والوزاني على ان من وجد زوجته غيرعدراء رغم اشتراطه لدلك  فانه لايكون مبررا لاي مطلب  وان الزوج  بدلك يكون متعسف والحق بها اضرار نفسية  بلغية  وبعائلتها وان الضرر يجبر وانها بدلك تكون محقة في التعويض لاجله فانها تلتمس في الشكل قبول الطلب وفي الموضوع الحكم لها بتعويض قدره ثلاثة الاف درهم والنفاد المعجل والصائر

 بناءا على المدكرة الجوابية التي تقدم بها الزوج المطلوب بواسطة نائبه والتي  يعرض فيها انه لم يتقبل  فقدن المطلوبة  لعدريتها رغم محاولته للحفاظ على العلاقة الزوجية الى ان اقتنع انه غير قادر على تحمل المسالة فطلب بالطلاق  وسيما انه ينتمي لاسرة محافظة واصيلة  وبالتالي فان طلبه بني على سبب جدي  وكان الاولى انه هو الدي يطالب  بالتعويض  عن الضرر وسيما انه تكبد مصاريف مناسبة زواجه لاجله فانه يلتمس  في الشكل عدم قبول الطلب وفي الموضوع رفضه   

بناءا على الادن عدد1755 تاريخ11/11|2010 القاضي بايداع مبلغ11000درهم     لتغطية مستحقات الزوجة

بناءا على ايداع الملبغ اعلاه بصندوق المحكمة بتاريخ 13/12/2010 بموجب الوصل عدد974

بناءا على إدراج القضية بعدة جلسات كان آخرها جلسة 23|12 | 2010 التي ألفي بالملف ملتمس النيابة العامة الكتابي الرامي الى تطبيق القانون فتقررحجز القضية للمداولة لجلسة 06/01/2011 قصد النطق بالحكم  

                    وبعد المداولة طبقا للقانون

 في الدفع بعدم الاختصاص محليا

حيث  لئن  تمسكت الزوجة في جوابها بان المحكمة المختصة محليا للبث في طلب التطليق الدي تقدم به الزوج هي المحكمة الابتدائية بخربيكة لكون بيت الزوجية يتواجد بدائرة نفودها وان هي المحكمة التي  ينبغي ان يرفع امامها اولا باعتبارها الاسبق في الترثيب فانه يفهم-من المادة 212 من قانون المسطرة المدنية التي نظمت الاختصاص المحلي قي قضايا التطليق فنصت على أن : يقدم وفقا للإجراءات العادية مقال التطليق إلى المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرة نفوذها بيت الزوجية أو موطن الزوجة أوالتي أبرم فيها عقد الزواج - ان المشرع اقامه على  مبدا الاختياروليس الثرتيب لهدا فان الاختصاص المحلي  يكون منعقدا لكل محكمة من المحاكم اعلاه ولا اسبقية لاي منها على الاخرى لهدا فان الزوج بالخيار في رفع طلبه امام اية واحدة منها وادا مارفعه الى احدها فانها هي التي تكون مختصة بالنظر فيه فدات المشرع استعمل عند صياغته لهده  المادة – وصياغة النصوص تساعد على فهمها- حرف -او- التي تفيد الاختيارولم يستعمل – الفاء – التي تفيد الترثيب وان الدي يرنوالى التاكيد صفة الاختيارية لقاعدة الاختصاص الثلاتي ان المشرع عينه لم يورد بالمادة اعلاه عبارة الثرتيب الواردة بالمادة 79 من مدونة الاسرة والتي الزم بمراعاته عند بيان المحكمة المختصة محليا سيما ان المادتين معا صدرتا في فترة زمينة واحدة الامر الدي يعكس  حقيقة انه لم يرغب في اضفاء صفة الثرتيب على القاعدة اعلاه 

حيث انه ولما تحقق ان الزوج الدي يرغب في سلوك مسطرة التطليق للشقاق بالخيار في رفع طلبه لاية محكمة من المحاكم المنصوص عليها في المادة 212 من قانون المسطرة المدنية فان الطالب بتقديم طلبه امام محكمة موطن الزوجة الخاضع لدائرة نفود هده المحكمة فان هده الاخيرة تكون مختصة محليا بالنظر في طلبها ولايعاب عليه عدم رفعه امام محكمة بيت الزوجية مادام في  نظر المشرع لا افضلية لواحدة على اخرى فهما على  درجة  واحدة من المساواة

حيث انه فضلا على دلك فلئن كانت المصلحة من شروط قبول الدعوى فان الدفع  كالدعوى يوجب هو الاخر على ان من يتمسك به ان تكون له المصلحة في الاحتجاج به وان يبين وجه هده المصلحة وانه ومن هدا المنطلق فان الزوج الطالب وبرفع طلبه امام محكمة موطن المطلوبة الزوجة فان لامصلحة للزوجة  في الدفع به طالما انه لم يحلقها ضررمن جراء دلك والقواعد العامة نفسها في مجال الاختصاص المحلي تفرض التقاضي امام محكمة الموطن الحقيقي او المختار للمدعى عليه ومن هدا ينتج ان المادة 27 من قانون المسطرة المدنية وهي نص عام اندرجت في المادة 212 من نفس القانون وهي نص خاص             

وعلى هدا  يكون الدفع المثار

فاقد للوجاهة القانونية التي تسمح بالاستجابة اليه مما يتعين القضاء برده واعتبار بالتالي الاختصاص المحلي قائم لهده المحكمة         

 في الطلب الاصلي

في الشكل: حيث إن الطلب قدم على الصفة والشكل المتطلبين قانونا مما يستدعي القضاء بقبوله شكلا .

في الموضوع : حيث تقدم الطالب الزوج بطلب يرمي القضاء بتطليق المطلوبة منه  للشقاق

حيث إن مقتضيات المادة 94 من مدونة الأسرة تنص على أنه : « إذا طلب الزوجان أو أحدهما من المحكمة حل نزاع بينهما يخاف منه الشقاق وجب عليها أن تقوم بكل المحاولات لإصلاح ذات البين طبقا لأحكام المادة 82...» فيما تقضي المادة 97 من نفس المدونة على أنه : « في حالة تعذر الإصلاح واستمرار الشقاق تثبت المحكمة ذلك في محضر وتحكم بالتطليق وبالمستحقات طبقا للمواد 83-84-85 أعلاه ...» .

حيث لئن كان عقد الزواج في الأصل وجد ليدوم ويستمر تركيزا لاستمرار الأسرة وصيانتها من التفكك وهو ما تؤكده المادة 4 من مدونة الأسرة حينما نصت على أن : « الزواج ميثاق تراض وترابط شرعي بين رجل وامرأة على وجه الدوام ...» ، فإنه قد يحدث وهذا العقد في صيرورته إلى إنتاج كافة آثاره من الحقوق والواجبات التي رتبتها الشريعة الإسلامية بين الزوجين من النزاعات والخلافات ما يحد من هذه الاستمرارية ويجعلها أمرا صعبا بل مستحيلا وعلى هذا النحو، تدخل المشرع وخول للزوجين أو أحدهما اللجوء إلى القضاء لحل كل نزاع أو خلاف يجعل الشقاق قائما بينهما ويستحيل معه استمرار العلاقة الزوجية  طمأنينة وسلامة وود واحترام بالقيام بكافة محاولة إصلاح ذات البين في سبيل رفعه تأكيدا لثقافة التصالح قبل الانتهاء إلى حله عند استمرار الشقاق .

حيث لئن كان الطالب الزوج قد عاب على المطلوبة زوجته فقدانها لعدريتها طالما ان ليلة الدخول وجدها ثيب فان المطلوبة بالمقابل اكدت على سلامتها فحالها  على خلاف ما ادعى زوجها وانه من هده الوجهة يتكشف الخلاف القائم خلاف اشتد بعد ان صار كل واحد منهما في شق بعيدا عن صاحبه ومن تم بافتقاد الطالب والمطلوبة للسكن والمودة والرحمة في قوله تعالى " ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة " سورة الروم وبفشل محاولة إصلاح ذات البين التي قام بها حكما الطرفين  وتلك التي قامت بها المحكمة يكون قد حصل اليقين باستحكام النفرة والبغضاء المانعة من تحقيق وتحصيل الغاية من الزواج من الألفة والتالف وحسن التعاشروانه ليس من سبيل أمام ذلك سوى تطليق المطلوبة من الطالب إعمالا لمقتضيات المادة 97 أعلاه ٫فإذا ساد الخلاف٫ وغاب الوفاق  وحل التنافرمحل الوئام وفقدت الطمأنينة والسكينة واندثرت المودة والرحمة فلا وجه لاستمرارالعلاقة الزوجية وهذا ما كشف عنه الفقه المالكي بتقريره لقاعدة أن الفرقة تقع كلما تعذر تحصيل المقصود من الزواج من الألفة وحسن التعاشر وفي هذا الشأن يقول احد فقهائه موضحا ذلك في حوار لطيف بمناسبة شرح قوله تعالى في سورة النساء الآية 30 : ( وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها ) (تكون الفرقة كما قال علماؤنا لوقوع الخلل في مقصود النكاح من الألفة وحسن العشرة فان قيل : إذا ظهرالظلم من الزوج أو الزوجة فظهور الظلم لا ينافي النكاح بل يؤخذ من الظالم حق المظلوم ويبقى العقد قلنا: هذا نظر قاصر٫ يتصور في عقود الأموال٫ فأما عقود الأبدان فلا تتم إلا بالاتفاق والتالف وحسن التعاشر فإذا فقد ذلك لم يكن لبقاء العقد وجه وتكون المصلحة في الفرقة ) ابن العربي المرجع أحكام القران المجلد الأول ص 541 .

حيث إنه استنادا للمادة 122 من مدونة الأسرة فإنه يتعين اعتبارهذه الطلقة طلقة واحدة بائنة

حيث إن المادة 129 من نفس المدونة تقضى على أنه : « تبتدئ العدة من تاريخ الطلاق أو التطليق أو الفسخ أو الوفاة » وأنه من هذه الوجهة فإنه يتعين اعتبار سريان مدة العدة من تاريخ هذا الحكم .

حيث لئن كانت المادة 97 من مدونة الأسرة أوجبت القضاء بالتطليق في حالة تعذرالإصلاح واستمرارالشقاق، فإنها بالمقابل ألزمت تحديد مستحقات الزوجة  استنادا إلى مقتضيات المادة 84  منها .

حيث إن مقتضيات المادة 84 من نفس المدونة تنص على أنه : « تشمل مستحقات الزوجة الصداق المؤخرإن وجد ونفقة العدة والمتعة ... وتسكن الزوجة خلال العدة في بيت الزوجية أو للضرورة في مسكن ملائم لها وللوضعية المادية للزوج وإذا تعذر ذلك حددت المحكمة تكاليف السكن في مبلغ .... »

حيث انه تنص المادة 196 من مدونة الاسرة على ان –المطلقة طلاقا بائناادا كانت حاملا تستمر نفقتهاالى تضع حملها وادالم تكن حاملا يستمرفقط حقها في السكنى الى ان تنتهي عدتها –

حيث  اكدت الزوجة المفارقة كونها غيرحامل   

حيث إنه تبعا لذلك وعملا بالمواد 188-189-190 من مدونة الأسرة فإنه يتعين تحديد :

·        واجب سكناها خلال العدة في مبلغ 1000 درهم الف درهم .

·        واجب المتعة في مبلغ 10000 درهم عشرة الاف درهم

·    حيث إنه بالنظرلما تكتسيه مستحقات المطلوبة من طابع معيشي فإنه يتعين إشفاع هذاالقراربالنفاذ المعجل

 في الطلب  المضاد

في الشكل: حيث إن الطلب قدم على الصفة والشكل المتطلبين قانونا مما يستدعي القضاء بقبوله شكلا .

في الموضوع :حيث تقدمت الطالبة المفارقة بطلب يرمي الحكم لها بتعويض عن الفرقة طالما ان السبب المعتمد في التطليق والمؤسس على ادعاء كونها فاقدة  العدرية غير صحيح فحالها ليلة الدخول على خلاف ما تمسك به المطلوب المفارق فهي سليمة البكارة

حيث احتج الطالب المفارق على ان السبب الدي استند اليه جدي فهو لم يتحمل فقدان عدريتها بحكم انه ينتمي الى اسرة محافظة وما بين هده الرؤية وتلك   ينطلق السؤال التالي:هل فقدان العدرية سبب وجيه ترد به الزوجةّ.وقبل هدا وداك فان العدرية ليست قاصرة على المراة وحدها فحسب بل انها مطلوبة في الرجل ايضا ومن هنا توجه بعض الفقه الى القول انها(التزام من كل واحد من الرجل والمراة بطهر عرضه لدلك كان النداء القرآني إلى هدا الالتزام موجها الى كليهما كل واحد منهما على حدة) داكرا قوله تعالى في سورة النور( قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحظفوا فروجهم .... وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن  ويحفظن فروجهن ..) احمد لابيض المرجع:من اجل حياة جنسية إنسانية وناضجة ص88 

حيث لئن كانت البكارة التي هي العدارة صفة من الصفات المطلوبة في الزوجة    فقد جاء عن الرسول الكريم (هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك ) وعللت السنة الشريفة  دلك بالقول (عليكم بالابكار فانهن عدب افواها وانتق ارحما واسخن اقبالا وارضى باليسر من العمل ) وفسر الفقه المالكي القول الاخير بان (الابكاراكثر رضاء باليسير: من النفقة ومن الوطء لعدم الاطلاع على احوال غير زوجها واحسن عشرة..) عثمان بن حنين بري العجلي المالكي: سراج السالك شرح اسهل المسالك لنظم ترغيب المريد السالك على مدهب الامام مالك كتاب النكاح  وما يتعلق به .فان الفقه الحديث عدها سبيلا (للتوافق لما فيه من تجانس وتكامل ولما هي مهيئة لان تكون عليه العدارء من ايجابية في حياتها الزوجية والجنسية نظرا لتفتح ارضها البكر على الحياة وليس مثلها في دلك من انهكتها التجارب والايام وقل عطائها) احمد الابيض: المرجع:السابق وعن القيمة المضافة التي تضفيها هده الصفة على العلاقة الزوجية ومساهمتها في ادامتها واستمرارها رصد الامام الغزالي فوائدها في ثلاثة(احدها:ان تحب الزوج وتالفه فيؤثر في معنى الود والطباع مجبولة على الانس باول مالوف.اما التي اختبرت الرجال ومارست الاحوال فربما لا ترضى بعض الاوصاف التي تخالف ما الفته

 الثانية :ان دلك اكمل في مودته لان الطبع ينفرعن التي مسها غير الزوج 

3 الثالثة :انهالا تحن الى الزوج الاول واكد الحب ما يقع مع الحبيب الاول غالبا)  المرجع:احياء علوم الدين كتاب النكاح.فان من الواجب بيان المقصود  بالعدراء   والبكر والثيب. فالمرأة  العذراء هي التي لا زالت بخاتم ربها ولم تسقط بمزيل اصلا وعلامتها غشاء البكارة الدي يكون في القبل والبكر هي التي لم يكن لها زوج ولو لم تكن لها عدرة أي التي لم توطا بعقد اما الثيب فهي من زالت بكارتها بنكاح( انظر في هد الشان  المرجع:الحب والجنس والزواج بين الطب والشريعة المؤلف احمد محمد كنعان ص 83-84 )  

حيث انه وبالوصول الى هده الفكرة فانه ينبغي نقل تساؤلنا الى الفقه المالكي  وفي هدا يجبينا ابن عاصم في تحفته فيقول :

والزوج حيث لم يجدها بكرا لم يرجع الا باشتراط عذرا

 ما لم يزل عذرتها نكاح مكتتم فالرد مستباح

 وفي شرح المقطع الاول يقول التسولي في بهجته: كتاب النكاح: فصل عيوب الزوجين وما يرادان به : (والزوج ادا تزوج امراة فوجدها ثيبا فانه لا يردها بالثيوبة في حال من الاحوال سواء لم يشترط شرطا او اشترط انها بكرا الا في حال اشتراط كونها عذراء) ويزيد توضيحا بمناسبة شرح المقطع الثاني (ان الزوج ادا لم يشترط شيئا وظنها بكرا فلا رد له وطئت بنكاح او بزنا اوسقطت عدرتها بغير وطء وان اشترط البكارة فلا رد له ايضا الا ان زالت عدرتها بنكاح كتم عنه.فانه لم يكتم عنه فلا رد ايضا.وان اشترط عدراء ردها بكل ثيوبة.) وقال الشيخ خليل في مختصره ( لابالثيوبة الا ان يقول عدراء ) وفي شرح قوله قال الازهري في جواهر الاكليل كتاب النكاح باب الخيار(ولاخيار بالثيوبة فيمن ظنها بكرا الا ان يقول الزوج ا تزوجها بشرط كونها عدراء أي لم تزل بكارتها بمزيل فيجدها ثيب فله الرد ولا شي ء عليه من  صداقها وله امساكها وعليه جميع صداقها) وقال الامام  ابن عبد البر في الكافي  في فقه اهل المدينة المالكي ( ولا ترد المراة ..... بانها غير عدارء  ... الا ان يشترط .. فان اشترط  تم وجد العيب  كان له الرد ان شاء ) كتاب النكاح : باب العيوب التي يفسخ بها النكاح ادا كانت باحد الزوجين وابتغى الفراق. والزوج من وجهة نظر هدا الفقه لايعدر بجهل معنى البكر في اللغة وظنها انها العذراء اد لاعرف في اطلاق البكر على العدراء وملزم بالاثبات حالا أي اثر الدخول اما ان مضت الايام فلا ينفعه دلك وفي هدا يقول التسولي في تتنبهاته  ( انما يعتبر دلك ان نظرن اليها صبيحة ليلة الدخول وما قرب منها جدا بحيث لا يمر من الزمان ما يكون البرء فيه عادة ) ومن هنا ينتج ان فقدان الزوجة لعدريتها لايقدح فيها لكون البكارة كما يقول دات الفقه (ساتر رقيق على المحل يزول بادنى شيء من حمل  شيء ثقيل او قفزة اووثبة او عود او كثرة  ضحك او تكرر حيض ) الا ان تزول بنكاح اخفي عنه فيحق له الرد فان شاء امسك وان شاء رد ومحل الرد هنا مصدره ليس فقدان البكارة وانما التغرير الواقع عليه فمبنى النكاح على خلاف  مبنى البيع فالزواج مؤسس على  المكارمة والبيع على المشاحة.انظر في هدا الشان: عدة البروق في جمع ما في المدهب من الجموع والفروق في مدهب الامام مالك لصاحبه  الونشريسي

حيث مادام الشيء بالشيء يدكر فان مدونة الاسرة عالجت مسالة العيوب التي من شانها ان تتنفر الزوج من صاحبه وتؤدي باستقرارالحياة الزوجية وصنفتهاالى فئتين :

الاولى : وهي المانعة من المعاشرة الزوجية

 الثانية: وهي الامراض الخطيرة على حياة الزوج الاخر وعلى صحته التي لايرجى الشفاء منها داخل سنة وانه ومن هده الوجهة ولما كان فقدان البكارة من جهة لايحول والمعاشرة الزوجية واستدامتها ولا اللدة والاستلاداد ومن جهة ثانية لايمنع كمال العشرة وتمامها وتحقيق المقصود منها فانه بهدا المعنى لايعد عبيا في مفهوم مشرع مدونة الاسرة يوجب خيار الرد ومن هنا تسير رؤية مشرع مدونة الاسرة والفقه المالكي في خط متواز في حماية عرض الزوحة. فانعدام البكارة ليست دليلا قاطعا على فقدان العفة وطهارة النفس وفي هدا الشان يقول ابن عابدين من الحنفية على ان ( لو تزوجها على انها بكرفادا هي ليست كدلك يجب لها المهر حملا على صلاحها...)  اشاراليه الفقيه محمد الكشبور في مرجعه  الوسيط في شرح مدونة الاسرة ص 184

حيث ان القضاء المغربي عند المنازعة في البكارة جعل عبء الاثبات على الزوج (قرارالمجلس الاعلى عدد1065 تاريخ 04/7/1984منشور:الاجتهاد القضائي في مدونة الاحوال الشخصية لصاحبه ادريس بلمحجوب) واداما عجز عن الاستنهاض بالدليل عد دلك ضررا بالزوجة يبيح لهاالتطليق (قرارالمجلس الاعلى عدد 987 تاريخ 18/10/2000 ملف شرعي عدد 321/2/1/98 )

حيث بعد تقريردلك.فانه وبالعودة مجددا لنازلة الحال ووقائعها وتطبيقا للاصل المعتمد في الفقه المالكي ومعه مدونةالاسرة من ان فقدان العدرية لايعد عيبا ترد به الزوجة فان احتجاجه بدلك يكون غير دي نفع وانه ومسايرة لهدا الاحتجاح  فان البين الواضح من رسم نكاحه ان المطلوبة زوجته وقت العقد كانت بكرا فقد ورد بعين الرسم ان الطالب الزوج  تزوج بالمطلوبة زوجته البكرولم يسبق لها زواج وهي بهدا تعد بكرا حقيقة وحتى على افتراض صحة احتجاجه فانه لم يقم به الا بعد مرور فترة من الزمن ليست  بالهنية باعتباره ساكنها ببيت الزوجية مدة شهرين بعد الدخول الى ان رفع طلبه امام المحكمة بتاريخ 29/03/2001 وهو العاقد عليها بتاريخ 31/07/2009 فيفترض انه هو من ازال عدريتها امام شديد  منازعتها بشان سلامتها وانه لئن كان ماادعاه الزوج حقيقة وهو الدي يتشدق بانحداره من اسرة محافظة واصلية فكان عليه سترها لقول الرسول الكريم ( لايسترعبد عبدا في الدنيا الا ستره  الله  يوم القيامة ) انظر شرح رياض الصالحين  للامام النووي

 حيث انه ولما ثبت ان السبب المعتمد من قبل الزوج المفارق غيروجيه فانه يعد بدلك متعسفا في طلبه وعد مسؤولاعن الفرقة طالما من شانه ان يحلق الضرر بالزوجة  المفارقة ولاسيما على المستوى المعنوي

 حيث انه ولما ثبتث مسؤولية الزوج المفارق عن الفرقة  فان طلب التعويض  يكون وجيها ويتعن الاستجابة اليه في مبلغ 2500 درهم  اعتمادا على ما  لمحكمة من سلطة التقدير في هدا المجال   

حيث يتعين تحميل الطالب الصائر

                        الــحـكــم

وتطبيقا لمقتضيات مدونة الأسرة .

لهــذه الأســبـاب

حكمت المحكمة بجلستها العلنية نهائيا فيما يخص إنهاء العلاقة الزوجية وابتدائيا وحضوريا فيما يخص الباقي :  في الطلب  الاصلي

في الشكـل : قبول الطلب.

في  الموضوع : - بتطليق المطلوبة الزوجة من الطالب للزوج للشقاق.

- اعتبارهده الطلقة طلقة واحدة بائنة وسريان مدة العدة من تاريخ الحكم .

- بأداء المفارق للمفارقة :

مستحقاتها :مبلغ 1000.00 درهم واجب السكن خلال العدة الف درهم   

·        مبلغ 10000 درهم واجب المتعة عشرة  الاف درهم واجب المتعة

 بإشفاع هذا القرار بالنفاذ المعجل فيما يخص مستحقات المطلوبة

 في الطلب المضاد

 في الشكل قبول الطلب

 في الموضوع : الحكم على الزوج المفارق  بادائه  للزوجة المفارقة تعويضا عن الفرقة قدره 2500 درهم مع الصائر  

بهذا صدر في اليوم والشهروالسنة أعلاه وكانت المحكمة تتركب من السادة :

…………………………………           رئيسا

…………………………………           عضوا مكلف بالقضية

.........................................           عضوا

السيد ................................            كاتب الضبط

الرئيس                   القاضي المكلف بالقضية               كاتب الضبط