الجريدة الرسمية عدد 6387 الصادرة في فاتح  ذو القعدة 1436 (17 أغسطس 2015)

 



 ظهير شريف رقم 1.15.104 صادر في 18 من شوال 1436 ( 4 أغسطس 2015 )

بتنفيذ القانون رقم  93.14 الموافق بموجبه على الاتفاقية الموقعة بنيويورك في 25 سبتمبر 2013

بين المملكة المغربية وجمهورية إستونيا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضربي

في ميدا ن الضرائب على الدخل.

 

 

الحمد لله وحده،

 

الطابع الشريف - بداخله :

 (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا :

 

بناء على الدستور ولاسيما الفصول 42 و 50 و 55 ( الفقرة الثانية) منه،

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

 

ينفذ و ينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 93.14 الموافق بموجبه على الاتفاقية الموقعة بنيويورك في 25 سبتمبر 2013 بين المملكة المغربية وجمهورية إستونيا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدا ن الضرائب على الدخل ، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

 

وحرر بتطوان في 18 من شوال 1436 ( 4 أغسطس 2015 ).

 

وقعه بالعطف :

 

رئيس الحكومة،

الإمضاء : عبد الاله ابن كيران.

 

 

 

قانون رقم   93.14

يوافق بموجبه على الاتفاقية الموقعة بنيويورك في 25 سبتمبر 2013

بين المملكة المغربية وجمهورية إستونيا

لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي

في ميدا ن الضرائب على الدخل

 

مادة فريدة

 

يوافق على الاتفاقية الموقعة بنيويورك في 25 سبتمبر 2013 بين المملكة المغربية وجمهورية إستونيا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدا ن الضرائب على الدخل.