الجريدة الرسمية عدد 6387 الصادرة في فاتح ذو القعدة 1436 (17 أغسطس 2015)
ظهير شريف رقم 1.15.103 صادر في 18 من شوال 1436 (4 أغسطس 2015)
بتنفيذ القانون رقم 53.14 الموافق بموجبه على الاتفاقية حول نقل الأشخاص المحكوم عليهم،
الموقعة بالرباط في فاتح أبريل 2014 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الإيطالية.
الحمد لله وحده،
الطابع الشريف - بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا :
بناء على الدستور ولاسيما الفصول 42 و 50 و 55 ( الفقرة الثانية) منه ،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ و ينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 53.14 الموافق بموجبه على الاتفاقية حول نقل الأشخاص المحكوم عليهم، الموقعة بالرباط في فاتح أبريل 2014 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الإيطالية، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بتطوان في 18 من شوال 1436 ( 4 أغسطس 2015 ).
وقعه بالعطف :
رئيس الحكومة،
الامضاء : عبد الاله ابن كيران.
قانون رقم 53.14
يوافق بموجبه على الاتفاقية حول نقل الأشخاص المحكوم عليهم،
الموقعة بالرباط في فاتح أبريل 2014
بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الإيطالية
مادة فريدة
يوافق على الاتفاقية حول نقل الأشخاص المحكوم عليهم، الموقعة بالرباط في فاتح أبريل 2014 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الإيطالية.