الجريدة الرسمية عدد 6387 الصادرة في فاتح  ذو القعدة 1436 (17 أغسطس 2015)

 



 ظهير شريف رقم 1.15.102 صادر في 18 من شوال 1436 ( 4 أغسطس 2015 )

 بتنفيذ القانون رقم  107.14 الموافق بموجبه على الاتفاق بشأن الاعتراف المتبادل برخص القيادة

(السوق) المغربية والسعودية، الموقع بمراكش في 11 من جمادى الأول 1435( 13 مارس 2014 )

بين حكومة المملكة المغربية وحكومة المملكة العربية السعودية.

 



الحمد لله وحده،

 

الطابع الشريف - بداخله :

 (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا :

 

بناء على الدستور ولاسيما الفصول 42 و 50 و 55 ( الفقرة الثانية) منه ،

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

 

ينفذ و ينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم  107.14 الموافق بموجبه على الاتفاق بشأن الاعتراف المتبادل برخص القيادة (السوق) المغربية والسعودية، الموقع بمراكش في 11 من جمادى الأول 1435( 13 مارس 2014) بين حكومة المملكة المغربية وحكومة المملكة العربية السعودية، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

 

وحرر بتطوان في 18 من شوال 1436 ( 4 أغسطس 2015 ).

 

وقعه بالعطف :

 

رئيس الحكومة،

الإمضاء : عبد الاله ابن كيران.

 

 

قانون رقم   107.14

يوافق بموجبه على الاتفاق بشأن الاعتراف

المتبادل برخص القيادة (السوق) المغربية والسعودية،

الموقع بمراكش في 11 من جمادى الأول 1435( 13 مارس 2014 )

بين حكومة المملكة المغربية وحكومة المملكة العربية السعودية

 

مادة فريدة

 

يوافق على الاتفاق بشأن الاعتراف المتبادل برخص القيادة (السوق) المغربية والسعودية، الموقع بمراكش في 11 من جمادى الأول 1435 (13 مارس 2014) بين حكومة المملكة المغربية وحكومة المملكة العربية السعودية.